جريدة الشبيبة الأحد 12
أبريل 2020 م - ١٨ شعبان ١٤٤١ هـ
تحذير من نوعين من المعقمات.. وسحبهما من أسواق السلطنة
أصدر سعادة الدكتور
سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك اليوم القرار رقم
(1062020) قضى في مادته الأولى بوقف تداول منتجين من مُعقمات الأيدي وهما
بيرفكت(perfect) و(clean touch).
ويأتي هذه القرار بعد سلسلة من القرارات التي صدرت في ذات الشأن وحظر بموجبها تداول
(31) واحد وثلاثين منتجاً من معقمات الأيدي .
حيث جاء وقف تداول جميع تشغيلات منتج ( (clean touch hand sanitizer إنتاج المملكة
العربية السعودية لاحتوائه على نسبة منخفضة وأقل من الحد الموصى به من (الايزوبروبانول)
حيث يحتوي هذا المعقم على مواد كحولية (كالايثانول) و (الكحول الايثيلي) أو (الايزوبروبانول)
(الكحول الايزو برو بيلي) وهما سائلان عديما اللون يتميزان بقابلية الذوبان في
الماء ويستخدمان في العديد من المنتجات ولهما فعالية في إزالة والتخلص من الجراثيم
إذا استخدما بنسبة أكثر من 60% للإيثانول و 70% للايزوبروبانول في منتجات تعقيم
اليدين.
أما فيما يخص (perfect) وهو من انتاج دولة الكويت فقد تم ايقاف تداوله لاحتوائه على
الميثانول وهو سائل عديم اللون يستخدم كمذيب ، وذو رائحة نفاذة ، وله درجة عالية من
السمية ، وله تأثيرات على الجهاز العصبي للإنسان وتشمل الصداع والشعور بالدوار كما
يسبب تهيج للجهاز التنفسي والجلد والعين.واحتوائه على نسبة أقل من 60% من الايثانول
حيث بلغت (%11) .
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمختبرات المحلية بالتحقق من جودة
وسلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق من خلال سحب عينات وإجراء الفحوصات عليها، كما
أن الهيئة تقوم بالمتابعة الآنية والمستمرة لكل ما يصدر في الدول الأخرى من قرارات
مشابهة للعمل على منع دخول هذه المنتجات وجلبها إلى الأسواق المحلية.
الجدير بالذكر أن هذه المعقمات تعد من السلع المغشوشة لأنه أدخل عليها تغييرا في
خصائصها وصفاتها وتركيبتها ، كما أن بعضها تم حضر تداوله في بلد المنشأ وأدخل بعد
ذلك إلى الأسواق العمانية والخليجية، مما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 662014 في مواده (19،14،7،3) ولائحته التنفيذية الصادرة
بالقرار رقم 77/2017 في موادها (23،21،19،3).وشدد المشرع في معاقبة كل من يخالف
النصوص سالفة الذكر وخاصة فيما يتعلق بالغش ، فمع عدم الإخلال باي عقوبة أشد ينص
عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب كل من غش في السلع بالسجن من
(3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (3 ) سنوات وبغرامة لا تقل عن (2000) الفين ولا تزيد
على (50000 ) خمسين الف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وإذا ترتب على
الجريمة وفاة شخص أو أكثر فلا تقل عقوبة السجن عن (5) خمس سنوات.
كما قضى القرار المشار إليه في المادة الثانية بإلزام المزود بسحب الكميات الموجودة
من المنتجات المذكورة في المادة الأولى من كافة أسواق السلطنة حفاظاً على الصحة
العامة.
وقضت المادة الثالثة مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون
حماية المستهلك المشار إليه، يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية
لا تقل عن (50) خمسين ريالًا عُمانيًّا، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عُماني،
وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا
عُمانيًّا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفيْ
ريال عُماني، وقضت المادة الرابعة على المعنين تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
وحرصا على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلع أو
تلقيه أي خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة
،تهيب الهيئة بالانتباه و عدم الشراء من هذه المنتجات التي تم وقف تداولها ، وعدم
استخدام هذه المعقمات وإعادة المنتج لمنافذ البيع الذي تم الشراء منها واسترجاع
القيمة ،كما تطمئن المستهلكين بأن الفحص ما زال مستمرا لباقي المعقمات المتوفرة في
السوق ومتابعة كل ما يستجد في هذا الإطار حرصا على سلامة و صحة المستهلك ، كما تهيب
الهيئة بجميع المزودين عدم استغلال الحاجة إلى هذه المعقمات سواء بالتلاعب بأسعارها
أو بجودتها والتحقق من جودة السلع قبل احضارها إلى الأسواق المحلية تجنبا لأي
عقوبات قانونية ، وتشيد الهيئة بتعاون المستهلكين ووقوفهم مع الهيئة ودعمهم
لكوادرها الذين يقومون بأدوارهم ليل نهار في جميع المراكز التجارية في مختلف
محافظات السلطنة.
مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار
قانون حماية المستهلك
قرار الهيئة العامة لحماية
المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014