جريدة الشبيبة 15 أبريل
2020 م - ٢١ شعبان ١٤٤١ هـ
وزير
الزراعة يصدر قرار وزاري
أصدر معالي الدكتور
حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 82/2020 ينص
على أن يستبدل بنص المادة (13) من لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/
الحوي) للصيد المشار إليها، النص الآتي:
" يلتزم المرخص له باستخدام النوع الأول من التراخيص بالشروط والمواصفات الآتية:
1- ألا يقل طول القارب المرخص باستخدامه في الصيد عن (7.5) سبعة أمتار، ونصف المتر.
2- ألا تقل مسافة الصيد من الشاطئ عن (6) ستة أميال بحرية، وألا يقل العمق عن (35)
خمسة وثلاثين مترا من سطح البحر.
3- ألا يزيد ارتفاع شباك التحويط على (30) ثلاثين مترا، وألا يزيد طولها الإجمالي
على (400) أربعمائة متر.
4- ألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (25) خمسة وعشرين مليمترا.
5- اسستخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس، وحتى قبل غروبها.
6- تركيب جهاز التتبع في القارب المرخص له باستخدامه في الصيد، وفقا للشروط
والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة".
مرسوم
سلطاني رقم 48 لسنة 2006 بإصدار نظام الزراعة
القرار
وفقاً لآخر تعديل قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية رقم 52 لسنة 2011 بإصدار
لائحة دعم قطاع الثروة السمكية