جريدة الرؤية السبت 18
أبريل 2020 م - ٢٤ شعبان ١٤٤١ هـ
بيان
حول الأحكام القضائية بحق المخالفين لقرارات "اللجنة العليا"
أصدرت المحكمة
الابتدائية أحكاما قضائية تجاه عدد من المخالفين للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا
المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"،
وأخرى بحق ناشري ومروجي الشائعات وإرسال رسائل مخالفة للنظام العام.
وقال بيان من الادعاء العام عبر حسابه الرسمي على تويتر إن أحد المخالفين نشر مقاطع
مرئية يزعم فيها قدرته على علاج المصابين بفيروس كورونا، وحكمت المجكمة بالسجن سنة
(سينفذ منها شهر واحد) وغرامة قدرها ألف ريال عماني مع مصادرة الهاتف.
كما تم ضبط أحد المخالفين بالتحريض عبر مقطع صوتي على عدم تنفيذ قرارات الجهات
المعنية لاتخاذ تدابير وقائية لمكافحة جائحة كورونا، فكان عقابه السجن سنة (يُنفذ
منها شهر)، والغرامة ألف ريال، ومصادرة الهاتف، وهو الحكم الذي قضت به المحكمة
الابتدائية في ولاية صور.
وفي السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بصور حُكماً بالغرامة ثلاثمائة ريال على
مُتهم؛ لإثارته الذُعر بين زملائه في العمل؛ إذ توجه لجهة عمله مُرتدياً كمامة
وقفازات، وزعم - كذِباً- أنه خالط شخصا مُصابا وأن الجهات الصحية طلبت منه الالتزام
بالحجر المنزلي.
كما تم ضبط مخالفين اثنين قاما بنشر تغريدات ومقاطع صوتية تُحرِّض وتُثير الرأي
العام على قرارات الجهات المُختصة بمكافحة فيروس كورونا المُستجد، فقضت المحكمة
بسجن كل منهم سنة (ينفذ منها شهر) والغرامة ألف ريال، ومصادرة هواتفهم.
وتم ضبط مخالفيْن قاما بإرسال مقطع فيديو يظهر أحدهما بالعطس في عملات نقدية، ثم
سلّمها لعامل المطعم، مع ترديدهما تهكماً (كورونا كورونا)، فيما قام الآخر بتصوير
ذلك ونشره. وجراء استهتارهما نالا عقوبة السجن شهر (يُنفذ الأول نصفها، ويوقف
تنفيذها عن الحدث)، والغرامة 1000ريال، ومصادرة الهاتف.
ويشيد الإدعاء العام بالمواطنيين والمقيمين حرصهم على الإلتزام بقرارات اللجنة
العليا ومساهمتهم في الإبلاغ عن كل من يعبث بسلامتهم والصحة العامة وقرارات اللجنة
العليا.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية