جريدة الشبيبة الأحد 19
أبريل 2020 م - ٢٥ شعبان ١٤٤١ هـ
وزير
الصحة يصدر قرارا وزاريا
أصدر معالي الدكتور
أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة القرار الوزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض
أحكام لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية
للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية كما نشر في الجريدة
الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادًا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩ ، وإلى لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات
الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل
الرسمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة
العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تستبدل بعبارة ” المؤسسة الطبية الحكومية المدنية ” عبارة ”
المؤسسة الطبية الحكومية ” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ المشار إليه
، وإلى اللائحة المرفقة به .
المادة الثانية : تجرى التعديلات المرفقة على لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين
بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات
العمل الرسمية المشار إليها .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر في : ٢١ / ٨ / ١٤٤١ هـ
الموافق : ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠ م
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم ( 75 ) لسنة
2019 بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب و المهن الطبية المساعدة
قرار وزارة الصحة رقم 29/ 2018 بإصدار لائحة ضوابط التصريح
للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية
الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية