جريدة الشبيبة الأحد 19
أبريل 2020 م - ٢٥ شعبان ١٤٤١ هـ
"الزراعة"
تحظر استيراد وتداول واستخدام بعض المستحضرات البيطرية
أصدر معالي الدكتور
حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارًا وزاريًا رقم
81/2020 بحظر وتقييد واستيراد وتداول واستخدام بعض المستحضرات البيطرية.
و نصت المادة الأولى من القرار بحظر واستيراد وتداول واستخدام المستحضرات البيطرية
الآتية بالملحق رقم 1 :
الزراعة 1
فيما نصت المادة الثانية من القرار بتقييد وتداول واستخدام المستحضرات البيطرية على
النحو الوارد في الملحق رقم 2 :
الزراعة 2
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 45/2004، وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 22/2017، وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 34/2017، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري
رقم 107/2008، وإلى توصية المديرية العامة للثروة الحيوانية
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 22/ 2017 بإصدار قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية