جريدة
الشبيبة الأحد 26 أبريل 2020 م - ٢ رمضان ١٤٤١ هـ
5
مواد أُلغيت بقرار جديد من وزير الزراعة
أصدر معالي
الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارًا
وزاريًا رقم 85/2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
فقد نصت المادة الأولى من القرار بإلغاء المواد أرقام (2) و (3) و (4) و (5) و
(6) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
فقد جاءت المواد التي أُلغيت كالآتي:
المادة (2) يحظر تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي
إلا بتحقق أحد الشروط الآتية :
– إذا كانت الأرض بيضاء غير مزروعة وليس بها مصدر للري وغير مسموح بحفر بئر بها
ولا تقع ضمن مخطط زراعی به مزارع قائمة.
– إذا كانت نسبة ملوحة مياه الري بها تزيد على (20000) عشرين ألف میکروموز.
المادة (3) يحظر إقامة منشآت ثابتة على الأرض الزراعية أو تعديل القائم منها
إلا إذا كانت هذه المنشآت سكنا لمالك الأرض أو مخصصة لخدمتها ، ويشترط للموافقة
على إقامة أي من المنشآت المشار إليها أو تعديل القائم منها أن تكون لازمة
وضرورية لاستغلال الأرض الزراعية في الغرض المخصصة لها
المادة (4) : يجب على من يرغب في تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية
إلى غرض غير زراعي أو إقامة منشآت ثابتة عليها أو تعديل القائم منها طبقا
للمادتين السابقتين التقدم بطلب مکتوب إلى دائرة مركز التنمية الزراعية المختص
مرفقا به الوثائق الآتية :
1- استمارة تغيير غرض استغلال الأرض الزراعية من وزارة الإسكان .
2- صورة من السند القانوني لحيازة الأرض الزراعية .
3- صورة من الرسم المساحى ( الكروکي ) للأرض الزراعية موضحا به إحداثيات الموقع.
4 – صورة من بطاقته الشخصية.
5 – صورة من وثائق تأسيس وتسجيل الشركة أو المؤسسة لدى الجهات المختصة بالنسبة
للأشخاص المعنوية .
6- موافقة كتابية من مالك الأرض الزراعية مصدق عليها من دائرة الكاتب بالعدل
إذا كان طلب إقامة المنشآت الثابتة أو تعديل القائم منها مقدما من غير المالك .
المادة (5) يتم النظر في الطلبات المقدمة وفقا لأحكام المواد السابقة على النحو
الآتي :
1- تحال الطلبات إلى لجان فرعية برئاسة مدير دائرة مركز التنمية الزراعية
المختص تشكل بقرار من المدير العام أو مدير الإدارة المختص لدراستها ومعاينة
الأرض الزراعية وإعداد تقرير عنها متضمنا بصفة خاصة نوع المزروعات والأشجار
القائمة ومصدر الري والمنشآت القائمة إن وجدت ، وأخذ عينات من التربة والمياه
بالنسبة للطلبات المقدمة وفقا لأحكام المادة (2) وإحالتها إلى المديرية العامة
للبحوث الزراعية والحيوانية لتحليلها وإعداد تقرير بشأنها .
2- تقوم المديرية أو الإدارة المختصة بإحالة جميع الطلبات إلى المديرية العامة
للتنمية الزراعية لعرضها على لجنة رئيسية تشكل بقرار من الوزير لدراستها ورفع
توصياتها إلى وكيل الوزارة للاعتماد .
3- تسجل المديرية العامة للتنمية الزراعية قرار اللجنة – بعد اعتماده – في
استمارة تغيير غرض استغلال الأرض الزراعية وإعادته إلى المديرية أو الإدارة
المختصة لتسليمه إلى صاحب الشأن .
المادة (6) لا يجوز تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية التي تروی
بالأفلاج إلى غرض غير زراعي أو إقامة منشآت ثابتة عليها أو تعديل القائم منها.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 48 لسنة 2006 بإصدار نظام الزراعة
اللائحة وفقًا لآخر تعديل
- قرار وزارة الزراعة رقم 41 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 لسنة 2006