جريدة الشبيبة الثلاثاء 28
أبريل 2020 م - ٤ رمضان ١٤٤١ هـ
العوفي يصدر لائحة حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة
أصدر معالي الدكتور
حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية قراراً وزارياً رقم 87/2020
بإصدار لائحة حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها
وأجزائها الخضرية، حيث نص القرار بأن يعمل في هذا الشأن باللائحة المرفقة في القرار،
وإلغاء القرار الوزاري رقم 195/2017.
وقد نصت المادة (2) من اللائحة بأن يحظر استيراد أشجار نخيل التمور والنارجيل
والزينة وأشباه النخيل وفسائلها التقليدية، وجميع أجزائها الخضرية.ويُستثنى من هذا
الحظر، الآتي: الاستيراد لأغراض بحثية بعد موافقة الوزير. استيراد بادرات أشجار
نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل المنتجة نسيجياً بتقنية تشكل الأعضاء
الخضرية وداخل الأوساط الغذائية المغلقــــــــــــة، على أن يكون استيرادها وفقاً
للشروط والضوابط الواردة في اللائحة.
كما يستثنى من حظر الاستيراد استيراد فسائل أشجار نخيل التمور المنتجة نسيجياً في
أوساط نمو صناعية معالجة كيميائياً أو حرارياً، والتي لا تحتوي على الرمل أو التربة
الطبيعية أو المواد العضوية، ومنتجة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
على أن يكون استيرادها وفقاً للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة.
وحظرت المادة (3) تصدير أصناف أشجار نخيل التمور وفسائلها الواردة في ا اللائحة
والتي عددها 54 صنفا
بينما حددت المادة (4) شروط وضوابط تصدير فسائل أشجار نخيل التمور والنارجيل والتي
من ضمنها ألا تكون الفسائل من الأصناف المحظور تصديرها، والواردة في اللائحة. أن
يكون مقدم طلب التصدير مالكا للحيازة الزراعية، أو من ضمن الشركات أو المؤسسات
الزراعية المرخص لها بذلك. أن يرفق مع الطلب تصريحَ استيراد مسبق يؤكد موافقة
الدولة المصدر إليها على استيراد فسائل النخيل والنارجيل، وموضحاً فيه عددُ الفسائل
المسموح باستيرادها.
وأوضحت المادة (5) من اللائحة بأن يحظر نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة
وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية من المناطق المعلن عنها كمناطق حجر
زراعية إلى خارج هذه المناطق، ويُستثنى من هذا الحظر إذا كان النقل يتمُّ داخل
منطقة الحجر الزراعية ذاتها، ووفقاً للشروط التي نصت عليها اللائحة.
وجاء نص المادة (6) بأنه لا يجوز نقل أو بيع أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة
وأشباه النخيل وفسائلها من المناطق غير المعلن عنها كمناطق حجر زراعية إلى المناطق
ذاتها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من دائرة أو مركز التنمية الزراعية في
الولاية.
ونصت المادة (7) بحظر بيع أو نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه
النخيل في الأسواق والمشاتل التي تقع ضمن مناطق الحجر الزراعية المعلن عنها،
ويُستثنى من هذا الحظر فسائل أشجار نخيل التمور وفقا للشروط التي حددتها اللائحة.
وتلزم المادة (8) على كل صاحب حيازة زراعية أو مزرعة أو جهة لديها أشجار نخيل
التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل القيام بالعمليات الزراعية التي تُوصي بها
الوزارة، ومكافحة الآفات الضارة بها، والتعاون مع موظفي الوزارة في تنفيذ برامج
الوقاية المعتمدة من قِبَل الوزارة.
وبينت المادة (9) يجب على من يقوم باستيراد أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة
وأشباه النخيل وفسائلها دون الحصول على تصريح بذلك إعادة تصديرها خلال (72) اثنين
وسبعين ساعة من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوم بإعادة
تصديرها تولى قسم الحجر الزراعي المختص إعدام الشحنة على نفقة المستورد.
واوضح اللائحة في المادة (10) في حالة ضبط نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة
وأشباه النخيل وفسائلها داخل السلطنة دون الحصول على تصريح بذلك تتولى الجهةُ
المختصة، إعدامَ الشحنة على نفقة المخالف.
وفي حالة ضبط بيع أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها في
الأسواق والمشاتل أو أي مكان يتم فيها البيع دون الحصول على تصريح بذلك، تتولى
الجهة المختصة إعدامها على نفقة المخالف وفقا لما نصت عليها المادة (11) من
اللائحة.
و تُفرض المادة (12) على كلِّ من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة لا تقل عن (500)
خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة
تكرار المخالفة.
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 101 لسنة 1996 بشأن إصدار النظام الأساسي
للدولة
قرار وزارة
الزراعة والثروة السمكية رقم 195/ 2017 بشأن حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل
والزينة وأشباه النخيل وفسائلها