جريدة الشبيبة الثلاثاء
2020 م - رمضان ١٤٤١ هـ
المادة 11 من قانون الإقامة قد تلغى.. وأصحاب الأعمال يطالبون بعدم إلغاءها
أكد أصحاب وصاحبات
الأعمال على أهمية عدم إلغاء المادة (11) من قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم (95/16) والتي تنص على أن "يحظر منح تأشيرة دخول للعمل الأجنبي الذي
سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة" وذلك بعدما جرى
الحديث مؤخرًا عن توجه لإلغاء هذه المادة، وبالتالي فأنه لا يتطلب من العامل
الأجنبي شهادة عدم ممانعة لانتقاله من صاحب أعمال إلى آخر بعد انتهاء عقده. وناشد
رجال الأعمال الجهات المعنية في الإبقاء على نص المادة حيث أن إلغاءها سيترتب عنه
اضرار على مؤسسات القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة عبدالله بن
علي الشافعي أنه بعد تطبيق المادة 11 من قانون إقامة الأجانب أوجد ارتياحًا بالغًا
في الوسط التجاري واستقرار العمالة الأجنبية في المؤسسات والشركات.
وأضاف الشافعي قائلًا: تكمن أهمية تثبيت القرار في تحقيق استقرار لسوق العمل والحد
من انتشار التجارة المستترة، وحماية حقوق أصحاب وصاحبات الأعمال. ولا ريب أن مخاطر
إلغاء القرار عديدة لعل أهمّها إفشاء أسرار الشركة التي يعمل بها الوافد عند
انتقاله إلى شركة أخرى وحصوله على معلومات وتفاصيل دقيقة قد تضر بالشركة السابقة.
ومن هنا نناشد الجهات المختصة مرةً أخرى بعدم إلغاء المادة أو إلغاء تفعيل القرار،
لأن ذلك سيؤثر سلبًا على أداء مؤسسات القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.
وقال خالد بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة رئيس
لجنة الصناعة بأن أصحاب وصاحبات الأعمال ناشدوا الجهات المعنية في السلطنة على
ضرورة تفعيل المادة 11 من قانون الإقامة للأجانب وهو ما حدث بالفعل وحقق استقرارًا
للعمالة الوافدة وساهم بشكلٍ جلي في تنظيم سوق العمل، وإذا اتجهت الجهات المختصة في
هذا الموضوع إلى إلغاء المادة فأنه بكلِ تأكيد سينعدم الاستقرار بحيث تزيد هجرة
العُمال من شركة إلى أخرى وتزيد ظاهرة العمالة السائبة.
ومن الآثار السلبية التي قد تنجم جراء إلغاء المادة بحسب ما أشار إليها الحوسني هي
فتح المجال للعمّال الأجانب لمنافسة المواطنين في مختلف الأنشطة التجارية. إضافة
إلى ذلك أن صاحب العمل يبذل جهد كبير في تأهيل العامل الأجنبي لديه وإكسابه
المهارات، ومع إلغاء شهادة عدم ممانعة فإن العامل سينتقل من شركة إلى أخرى وهو ما
سيسبب عناءً حقيقيًا لصاحب العمل.
وتحدث علي بن مبارك الرشيدي رئيس لجنة الخدمات وتقنية المعلومات بفرع الغرفة
بمحافظة شمال الباطنة حول إلغاء المادة قائلًا: ما كان لاتخاذ قرار المنع سابقا إلا
ليقين الجهات الحكومية والخاصة بأن هناك آثار سلبية تنتج من دخول الموظف أو العامل
الوافد لأرض السلطنة مباشرة وبدون إذن من الكفيل أو الشركة السابقة والتي كان يعمل
بها؛ فكان حريًا اتخاذ قرار المنع لحماية الشركات من حدوث الخسائر وتناقل خبرات
استفادها العامل من الشركة، والحيلولة دون نقلها للشركة الجديدة، مما يتسبب في
خسائر للشركة السابقة.
وأكد الرشيدي على ضرورة أن تعي الجهات المسؤولة بأن وقف القرار السابق بقرار جديد
يسمح للعامل الوافد بدخول أرض السلطنة، وبإمكانية تنقله ودخوله لشركات أخرى سوف
يسبب ضرر لسوق العمل أولًا، وللشركات بجميع تصنيفاتها ثانيًا، كما أنه سيجعل الباب
مفتوحًا لهذا العامل لينشئ شركات خاصة به ينافس بها المواطن صاحب الشركة الصغيرة
والمتوسطة. وأضاف قائلًا: أرجو أن يستمر القرار السابق كما هو بدون تغيير لتتحقق
المصلحة للشركات القائمة، وتتمكن من النهوض لخدمة اقتصادها ولتساهم في اقتصاد
السلطنة.
وقالت أسماء بنت محمد الفطيسية رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بفرع الغرفة بمحافظة شمال
الباطنة أن شهادة عدم الممانعة هي سلاح ذو حدين؛ فتتمثل إيجابيات وجود الشهادة في
حماية الخصوصية والحفاظ على أسرار العمل في الشركات والحصول على ثقة الزبائن،
وتساعد في زرع نوع من الاستقرار في هيكلية الموارد البشرية في الشركة لقلة تنقل
موظفيها، وأما سلبيات شهادة عدم ممانعة فتتمثل في وجود عائق كبير أمام حركة
واستقطاب الخبرات والمواهب بين قطاعات السوق المحلية. وترى الفطيسية بأنه ينبغي عدم
إلغاء الشهادة بشكل كامل وإنما تقنينها ببعض الضوابط بما يضمن حقوق كلا الطرفين.
وقال خليفة بن سعيد المكتومي رجل أعمال بأن إلغاء المادة رقم 11 من قانون إقامة
الأجانب سوف يلقي بظلاله على مؤسسات القطاع الخاص، ويُؤثر سلبًا على إدائها، وربما
بعض هذه المؤسسات تغلق أبوابها، وذلك بسبب أن بعض الأجانب يأتون إلى السلطنة وهم
غير مدركين بشكلٍ جيد طبيعة السوق وقد لا تتوفر لديهم المهارات المطلوبة التي
تُمكّنهم من العمل، ويقوم صاحب العمل هنا بتدريبهم وتعليمهم أسرار العمل، وبعد
ممارستهم للعمل بشكلٍ جيد يتجهوا للعمل في مكان آخر وتكون لديهم القدرة في منافسة
الكفيل السابق لأنهم يعلمون مكامن القوة والضعف لديه. وهذا ما حصل فعلًا قبل تطبيق
المادة رقم 11.
وفي ذات السياق قال جمعة بن محمد البلوشي رجل أعمال أن الضرر الأكبر سيقع على عاتق
التاجر في حال إلغاء المادة، لأن التاجر سعى جاهدًا في تدريب العامل، وحين الانتهاء
من التدريب والتأهيل يقرر العامل السفر بحجة أن لديه مشكلة معينة؛ ليظهر فيما بعد
بأنه اتفق مع تاجر آخر على كفالته والعمل في شركة أخرى، وبالتالي يحقق المنافسة
السلبية، وقد تمكّن من أخذ تفاصيل وأسرار وخطة العمل لدى التاجر السابق.
الالنظام الأساسي وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 لسنة 1995
بإصدار قانون إقامة الأجانب
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 63 لسنة 1996 م بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 لسنة 1995 م