جريدة الوطن
الأحد 10 مايو 2020 م - ١٦ رمضان ١٤٤١ هـ
“حماية المستهلك” تحيل مركزاً تجارياً للجهات القضائية
أحالت الهيئة العامة
لحماية المستهلك مركزاً تجارياً للجهات القضائية لقيامه بالتلاعب بأسعار بعض
الأجهزة الكهربائية، حيث تم رصده يبيعها بأسعار تختلف عن الأسعار المعلن عنها على
الرف في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وقال هلال بن سعود الإسماعيلي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بالهيئة: إن هذه
الإحالة جاءت في ظل جهود الهيئة الحثيثة والمتواصلة لضبط المخالفين في ظل الأوضاع
الاستثنائية التي تشهدها السلطنة تزامناً مع جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، حيث تتلخص
التفاصيل في ورود معلومات حول قيام مركز تجاري ببيع أجهزة كهربائية بسعر أعلى عما
هو معلن عنه بالرف، وعلى إثر ذلك قام مفتشو دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بزيارة
للمركز المذكور حيث تم التحقق من صحة المعلومات، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة
لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم “66 /2014″ ولائحته التنفيذية
الصادرة بالقرار رقم “77 /2017″ في المادة (28) من القانون والتي تنص على “يحظر على
المزود الامتناع عن تقديم خدمة أو بيع سلعة أو فرض شراء كميات معينة منها أو شراء
سلعة أخرى معها، أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه من قبل”، وبناءً
على ذلك تمت مخالفة المركز التجاري وإحالته للجهات القضائية.
وناشد الإسماعيلي كافة المنشآت التجارية بضرورة التقيد بكافة القوانين والقرارات،
وعدم استغلال الظروف الحالية لرفع أسعار السلع على المستهلكين تجنباً للمساءلة
القانونية، كما أكد الإسماعيلي بأن جهود الهيئة الرقابية من خلال حملاتها التفتيشية
المكثفة على الأسواق مستمرة وسيتم محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأي حق من حقوق
المستهلك التي أقرها القانون.
مرسوم
سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار الهيئة العامة لحماية
المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014
اللائحة وفقاً لآخر تعديل –
قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين
بالهيئة العامة لحماية المستهلك