جريدة الشبيبة الثلاثاء 12
مايو 2020 م - ١٨ رمضان ١٤٤١ هـ
"المستهلك"
تحظر تداول "المعقمات" المحتوية على بيانات مضللة
أصدر رئيس الهيئة
العامة لحماية المستهلك سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي امس القرار رقم
(1122020) قضى في مادته الأولى بحظر تداول المعقمات التي تحتوي على بيانات مضللة
للمستهلك فيما يتعلق بعناصر المعقم وقدرته على الحماية من أمراض أو أوبئة محددة
بالاسم، ويلتزم المزود باستيفائه الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، والحصول على
الموافقات المعنية من الجهات المختصة.
كما قضى القرار المشار إليه في المادة الثانية بأن يلتزم المزود بسحب الكميات
الموجودة من المنتجات التي تحتوي على البيانات المشار إليها في المادة الأولى من
كافة أسواق السلطنة حفاظًا على الصحة العامة.
وقضى في مادته الثالثة مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون
حماية المستهلك المشار إليه، يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية
لا تقل عن (50) خمسين ريالًا عُمانيًّا، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عُماني،
وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا
عُمانيًّا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفيْ
ريال عُماني، وقضت المادة الرابعة على المعنين تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في صالح المستهلك وحمايته من التضليل نظرا لأن
الخوف الذي نتج عن انتشار فيروس كورونا ضاعف من استخدام معقمات الأيدي ،واتجاه
المستهلكين إلى تكثيف شراء المنظفات والمعقمات ، وهو ما فتح الباب علي مصراعيه
لدخول الكثير من المنتجات الغير مطابقة للمواصفات المعتمدة عالميا ولا تلبي شروط
صناعة هذه المعقمات.
مرسوم
سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار الهيئة العامة لحماية
المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014
اللائحة وفقاً لآخر تعديل –
قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين
بالهيئة العامة لحماية المستهلك