جريدة
الرؤية- السبت ٠٦ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٤ شوّال ١٤٤١هـ
جلالة السلطان يصدر مرسوما بانشاء "جهاز الاستثمار العماني"
أصدر حضرة صاحب
الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا يقضي
بإنشاء جهاز الاستثمار العماني
وينص المرسوم في مادته الأولى على إنشاء جهاز يسمى جهاز الاستثمار العماني تكون له
الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع مجلس الوزراء.
وفي المادة الثانية : يكون لجهاز الاستثمار العماني مجلس إدارة يشكل بأمر جلالة
السلطان.
المادة الثالثة :يصدر بنظام جهاز الاستثمار العماني مرسوم سلطاني.
المادة الرابعة:تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق
والالتزامات والسجللت والموجودات والاصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي
العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار والمديرية العامة للاستثمارات بوزارة
المالية.
وينص المرسوم :
مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بإنشاء جهاز الاستثمار العماني
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها
التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٦ بإنشاء الصندوق العماني للاستثمار واصدار
نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ جهاز يسمى “جهاز الاستثمار العماني” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع
بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون لجهاز الاستثمار العماني مجلس إدارة يشكل بأمر من جلالة السلطان.
المادة الثالثة
يصدر بنظام جهاز الاستثمار العماني مرسوم سلطاني.
المادة الرابعة
تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزمات
والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي للعام للدولة
والصندوق العماني للاستثمار والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية، كما
ينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق
العماني للاستثمار بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، ويكون نقل المديرية
العامة للاستثمارات للمالية إلى جهاز الاستثمار العماني وفقا لما يتم الاتفاق عليه
بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني.
المادة الخامسة
تنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات
الحكومية ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية
والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان.
المادة السادسة
تستبدل بعبارتي “صندوق الاحتياطي العام للدولة” و”الصندوق العماني للاستثمار” أيمنا
وردتا في القوانين والمراسيم السطانية عبارة “جهاز الاستثمار العماني”.
المادة السابعة
يلغى المرسومان المسلطانيان رقما ١ / ٨٠ و ١٤ / ٢٠٠٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما
يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
النظام
الأساسي وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 101 لسنة 1996 بشأن إصدار النظام
الأساسي للدولة
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1 لسنة 1980 بإنشاء صندوق الاحتياطي العام
للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 39 لسنة 1996 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني 14 لسنة 2006 بإنشاء الصندوق العماني للاستثمار وإصدار نظامه