جريدة الشبيبة
الإثنين 8 يونيو 2020 م - ١٦ شوال ١٤٤١ هـ
حماية المستهلك تصدر قرار حول تنظيم تداول بعض منتجات التجميل
أصدر سعادة الدكتور
سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارًا
رقم 2020/98 بشأن تنظيم تداول بعض منتجات التجميل ، وجاء هذا القرار استنادا إلى
نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/53 وإلى
قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/66 وإلى موافقة مجلس إدارة
الهيئة العامة لحماية المستهلك.
و نصت المادة الأولى من القرار :
حظر تداول منتجات التجميل في الحالات الآتية :
1- إذا احتوت على مادة الهيدروكينون (Hydroqinone) ، إلا بعد الحصول على موافقة
وزارة الصحة .
۲ – إذا احتوت على مادة الزئبق (Mercury) ، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة
التجارة والصناعة .
و نصت المادة الثانية من القرار :
عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك”:
– تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالا
عمانيا، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة
.
– وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا
عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني .
و نصت المادة الثالثة:
إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .
مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية
المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك