جريدة
الشبيبة الأربعاء 17 يونيو 2020
تحديات وحلول إلغاء المادة رقم 11 من قانون إقامة الأجانب
الركائز التي تم على
أساسها اتخاذ قرار إلغاء المادة رقم (11) من قانون إقامة الأجانب تعود مرجعيته إلى
المبادئ الاقتصادية التي أوردها النظام الأساسي للدولة في المادة ١١ والمبادئ
الاجتماعية التي تضمنتها المادة ١٢.
كما تعد موافقة السلطنة على انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية مرتكزًا رئيسيا في قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة حيث أصدر
جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم المرسوم السلطاني بالموافقة على انضمام السلطنة
إلى هذا العهد في السابع من أبريل ٢٠٢٠، وتنص المادة ٦ من العهد على "أن تعترف
الدول الأطراف بهذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له
إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لصون
هذا الحق". فيما نصت المادة ٧ على " أن تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل
شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية".
وعلى ضوء ذلك فإن هذا القرار يشمل القوى العاملة غير العمانية سواء تلك التي ينتهي
عقد عملها لدى صاحب العمل داخل السلطنة أو تلك الموجودة خارج السلطنة بعد انتهاء
فترة التعاقد مع صاحب العمل.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 لسنة 1995 بإصدار قانون إقامة الأجانب
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 63 لسنة 1996 م بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 لسنة 1995
م