جريدة
الشبيبة الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٩ شوّال ١٤٤١هـ
قرار
بشأن التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات اللجنة العليا
أصدرت وزارة القــــوى
العامـلـــة قـــرار وزاري رقـــــم 167/2020بشأن ضوابط التعامل مع المخالفـين
لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار
فـيروس كورونا ( كوفـيد 19) استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث
آلية التعامـــل مـــع التطـــورات الناتجة عن انتشار فـيروس كورونا (كوفـيد 19) ,وبناء
على قرار اللجنة المشار إليها فـي اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/6/2020م بشأن تكليف
وزارة القوى العاملة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات
الصادرة ، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقـررة ,
وبناء على ما تقتضيه المصلحـة العامة .
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى:
يعمل فـي شأن التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا
المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشـــار فـيـــروس كورونــــا
(كوفـيد 19) والإجراءات المنفذة لها ، الصادرة فـي إطار مكافحة انتشار فـيروس
كورونا (كوفـيد 19) بالضوابط المرفقة .
المــادة الثانيــــة:
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به فـي الأول من يوليو 2020م .
و هذه ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاصالمخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية
ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فـيروس كورونا (كوفـيد19)
المــادة ( 1 ) فـي تطبيق أحكام هذه الضوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني
الموضحة قرين كل منها :
اللجنـــــة :
اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار
فـيروسكورونا (كوفـيد 19) .
الجهات المختصة :
وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الصحة ، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ،
بلدية مسقط ، بلدية ظفار ، بلدية صحار ، هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ،
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ، وأي جهة أخرى ذات اختصاص .
منشآت القطاع الخاص :
كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر .
المــادة ( 2 )
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص
بالقرارات الصادرة عن اللجنة .
المــادة ( 3 )
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة ضبط الأفعال التي تقع من منشآت القطاع
الخاص بالمخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة .
ولها فـي سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية :
أ - ضبط المخالفات فـي منشآت القطاع الخاص ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
ب - دخول منشآت القطاع الخاص للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة .
ج - تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة .
المــادة ( 4 )
لوزارة القوى العاملة والجهات المختصة الاستعانة بقوات السلطان المسلحة ، وشرطة
عمان السلطانية فـي تطبيق أحكام هذه الضوابط .
المــادة ( 5 )
تفرض على كل من يخالف القرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية وفقا لما هو محدد
فـي الملحق المرفق بهذه الضوابط ، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة .
المــادة ( 6 )
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة تحصيل قيمة الغرامات ، وتحويل حصيلتها
إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا .
المــادة ( 7 )
لا يحول فرض الغرامة المحددة فـي الملحق المرفق بهذه الضوابط دون إقامة الدعوى
العمومية فـي مواجهة منشآت القطاع الخاص المخالفة .
المــادة ( 8 )
لا يحق لمنشآت القطاع الخاص المطالبة بأي تعويضات جراء تطبيق هذه الضوابط ، وذلك
استنادا إلى اتفاقيات أو عقود أبرمتها مع الغير ، أو لأي سبب آخر .
ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاصالمخالفـة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث
آلية التعاملمع التطورات الناتجة عن انتشار فـيروس كورونا ( كوفـيد19)
م المخالفــــــــة مقدار الغرامة
بالريال العماني
1 عدم وجود خطة طوارئ داخلية خاصة للحد
من تفشي فـيروس كورونا ( كوفـيد 19) 300
2 عدم وجود سجل بقيد حضور وانصراف العمال
إلى أماكن العمل ، مع تحديد الفترات الزمنية للدخول والخروج 100
3 عدم ارتداء الكمامات فـي أماكن العمل
أو فـي وسائل النقل العامة 100
4 عدم توفـير معقمات اليد فـي أماكن العمل
أو سكن العمال أو توفرها بنسبة كحول
أقل من 60% 100
5 عدم وجود أجهزة لرصد ارتفاع درجة حرارة العمال فـي أماكن العمل أو سجل للإفصاح عن
أي أعراض للجهاز التنفسي (السعال وسيلان الأنف) والحمى 100
6 عدم وجود آلية محددة للإبلاغ الفوري
(تحديد رقم تواصل خاص)
عند ظهور أي من أعراض التهاب الجهاز التنفسي أو الحمى على العمال 100
7 عدم وجود سجل خاص لقيد أسماء العمال المشتبه بإصابتهم بالفـيروس 500
8 عدم وجود إشارات وعلامات
التباعد الجسدي فـي مكان العمل أو سكن العمال أو أماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن
أو أماكن انتظار وسائل النقل 100
9 عدم وجود ملصقات توعوية
بمختلف اللغات فـي مكان العمل 100
10 عدم وجود سجل لقيد أعداد العمال وبياناتهم
فـي كل وحدة سكنية 100
11 عدم وجود حراس أمن لمراقبة وتدوين
عملية دخول وخروج العمال والزوار
إلى أماكن سكن العمال 500
12 عدم وجود عدد كاف من حاويات النفايات
فـي مكان سكن العمال 100
13 عدم وجود سجل لدخول وانصراف العمال
لأماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن ،
وأن تحدد فترات الدخول لكل مجموعة
حسب التقسيم المعتمد للمجموعات 100
14 عدم تعقيم معدات وأدوات العمل 100
15 عدم تدريب وتوعية العمال بشأن الإجراءات الاحترازية من تفادي الإصابة بالعدوى
100
16 أي مخالفات أخرى لقرارات اللجنة 100
تدشين أول
موقع قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا واربطي عليه
بموقع كوفيد