جريدة الوطن الإثنين 22
يونيو 2020 م - ٢٩ شوال ١٤٤١ هـ
تفصيل الإجراءات والاشتراطات فـي اللائحة التنفيذية لـ«استثمار رأس المال الأجنبي»
يبدأ اعتبارا من اليوم
الاثنين العمل باللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وذلك بناء على
القرار
الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية والذي نص على بدء العمل باللائحة في اليوم
التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واشار القرار الذي اصدره معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة
والصناعية ان السلطة المختصة تقوم بإعداد سجل تقيد فـيه جميع المشاريع الاستثمارية
المرخص لها، والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لها، وأسمــاء المستثمريـــن
وجنسياتهـــم، والتكاليـف الاستثماريـة للمشـروع، ومصادر تمويلــه، والمزايا
والحوافز التي يتمتع بهــــا، والجزاءات الموقعة عليه، وغير ذلك من البيانات
والمعلومات ذات الصلة بالمشروع الاستثماري، وعلى السلطة المختصة تحديث هذا السجل
متى دعت الحاجة إلى ذلك وبحد أدنى مرة واحدة كل سنة.
نظام الكتروني
وأوضح القرار بأنه يجب على الجهات المختصة تفعيل نظام إلكتروني آمن وربطه بنظام
المركز الإلكتروني، وذلك لتبادل الطلبات والبيانات والمستندات والموافقات والتصاريح
والتراخيص الخاصة بالمشروع الاستثماري، وبما يضمن السداد الإلكتروني للرسوم المقررة
وعلى هذه الجهات موافاة المركز بالنماذج المعتمدة لديها للحصول على الموافقات أو
التصاريح أو التراخيص، بالإضافة إلى المستندات والبيانات المحددة لإصدارها، وقيمة
الرسوم المقررة.
واوضح القرار انه يجـــب علـــى المركز تمكين الموظفـين المختصين فـي الهيئة من
الدخول إلى نظام المركز الإلكتروني لإنجـــاز الطلبـــات المتعلقة بالمشاريع
الاستثمارية التي تختص بها الهيئة، وتقديم جميع خدمات المركز لهذه المشاريع.
شروط وإجراءات قبول التراخيص
الفرص الثاني من اللائحة تناول شروط وإجراءات التراخيص الاستثمارية والتي اشارت أنه
لا تجوز للمستثمر الأجنبي إقامة مشروع استثماري إلا بعد الحصول على الترخيص
الاستثماري كما لا يجوز للمستثمر الأجنبي أو من ينوب عنه أن يعهد إلى أحد المصارف،
أو المكاتب المرخص لها فـي السلطنة، كمكاتب الاستشارات القانونية والإدارية
والمالية، فحص طلب الترخيص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو
التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثمــــاري، لبيـــان مدى استيفائها جميع
الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدارهـــا، ويتـــم إصدار شهادة بذلك من
المكتب، وتكون صالحة لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ إصدارها، على أنه يحق للسلطة
المختصة الاعتراض على ما ورد فـي هذه الشهادة، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ
تقديمها، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا. ويكون لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار
إليها إلى السلطة المختصة نيابة عن المستثمر، ومتابعة إنهائها. وتعد السلطة المختصة
سجلا تقيد فـيه الأسماء والبيانات الكافـية لهذه المكاتب بعد اعتمادها لديها وفق
الشروط والضوابط التي تضعها فـي هذا الشأن.
ويجب على تلك المكاتب المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبات
المشار إليها، وما أرفق بها من مستندات، وغير ذلك من الالتزامات التي تحددها السلطة
المختصة.
شروط تقديم الطلبات
ونص القرار في المادة الثانية على شروط تقديم طلب الحصول على الترخيص الاستثماري
إلى السلطة المختصة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به البيانات والمستندات
الآتية: والمتمثلة في اسم المستثمر الأجنبي وجنسيته ومكان إقامته وبياناته
المصرفـية (اسم المصرف ـ رقم الحساب)، ونوع النشاط الذي يرغب فـي مزاولته، الخبرات
السابقة للمستثمر الأجنبي إن وجدت، عدد العمال المتوقع تشغيلهم فـي المشروع
الاستثماري، الجدول الزمني لتنفـيذ المشروع الاستثماري، وتاريخ بدء التشغيل، دراسة
الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري، شهـــادة الاعتمـــاد الصــادرة من أحد
المكاتب المشار إليها فـي المادة (7) من هذه اللائحة، إن وجدت، أي بيانات أو
مستندات أخرى تحددها السلطة المختصة.
دراسة الطلبات
تتولى الجهات المختصة دراسة طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص
اللازمة للمشروع الاستثماري والبت فـيها خلال (14) أربعة عشر يـــوم عمل مــن تاريخ
تقديمها مستوفـية كافة البيانات والمستندات المطلوبة ، ويعد مضي هذه المدة دون رد
بمثابة قبول للطلب ، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا وتصدر السلطة
المختصة الترخيص الاستثماري خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع
الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
واوضح القرار: تمنح الموافقة الواحدة لإقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته
المنصوص عليها فـي المادة (10) من القانون للمشروع الذي لا تقل تكلفته عن
(10000000) عشرة ملايين ريال عماني ، شريطة أن يساهم المشروع الاستثماري فـي نقل
المعرفة والتقنية الحديثة أو أن يستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ، الالتزام
بإسناد ما نسبته (10%) عشرة بالمائة من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الالتزام بألا تقل المنتجات العمانية اللازمة لأعمال
المشروع الاستثماري – إن وجدت عن (10%) عشرة بالمائة.
ويقدم المستثمر الأجنبي طلب الحصول على الموافقة الواحدة إلى السلطة المختصة على
النموذج المعد لذلك ، وتتولى السلطة المختصة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء
الاشتراطات المنصوص عليها فـي المادة (13) من هذه اللائحة.
ويقوم الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال بعرض طلب الموافقة الواحدة
على مجلس الوزراء للبت فـيه.
المزايا والحوفز
الفصل الثالث تناول المزايا والحوافز حيث اشارت المادة 15 بأنه يكون للسلطة المختصة
استيفاء الموافقات، والتصاريح، والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية قبل
الإعلان عنها وطرحها على المستثمرين الأجانب كفرصة استثمارية، وعلى الجهات المختصة
موافاة السلطة المختصة بتلك الموافقات، والتصاريح، والتراخيص خلال (30) ثلاثين يوم
عمل من تاريخ طلب الاستيفاء وفـي حالة عدم الرد خلال هذه المدة يعد الطلب مقبولا.
وتقوم السلطة المختصة بالإعلان عن المشروعات الاستثمارية المستوفاة لجميع الموافقات
، والتصاريـــح ، والتراخيـــص وطرحـــها على المستثمرين الأجانب ، على أن يتم سداد
رسوم إصدار هذه الموافقات ، والتصاريح ، والتراخيص لصالح الجهات المختصة من قبل
المستثمر الأجنبي عند تقديم طلب الحصول على الترخيص الاستثماري.
وفـي حال التزاحم بين المستثمرين الأجانب على المشروع الاستثماري المطروح تجرى
المفاضلة بينهم وترتيبهم وفق المعايير التي تحددها السلطة المختصة على أن يكون من
بينها التكاليف الاستثمارية للمشروع ، والمواصفات الفنية والتقنية المستخدمة ،
والخبرة السابقة ، وحجم العمالة اللازمة للمشروع.
ويكون للمستثمر الأجنبي حق التمتع بالمعاملة التفضيلية المنصوص عليها فـي المادة
(18) من القانون، على أن يقدم طلبا بذلك إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا
الغرض مرفقا به كافة البيانات والمستندات المحددة بما فـي ذلك ما يفـيد شرط
المعاملة بالمثل يقضي بتمتع المشروع الاستثماري بالمعاملة التفضيلية التي يطالب بها
واشار القرار: يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس فـي
المناطق الأقل نموا فـي السلطنة ، المزايا الآتية:
ـ الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة
للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي
للمشروع.
ـ الاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة (2) سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي
للمشروع.
ـ الإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها.
ـ أي مزايا أخرى يقررها مجلس الوزراء.
وفـي جميع الأحوال، يجب على المستثمر الأجنبي تقديم طلب الحصول على المزايا المشار
إليها إلى السلطة المختصة وفقا للنموذج المعد لذلك. ويشترط لمنح المشروع الاستثماري
أيا من المزايا المنصوص عليها فـي المادة (17) من هذه اللائحة أن يكون قد تم تشغيله
فعليا، وأن يعتمـــــــــد فـي تمــــــــويله على النقــــــد الأجنـــــــبي
المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع
السلطة المختصة ، بالإضافة إلى توفر أحد الشروط الآتية:
ـ أن تكون نسبة (40%) أربعين بالمائة على الأقل من منتجات المشروع – إن وجدت –
عمانية .
ـ قيام المشروع بتصدير ما لا يقل عن (30%) ثلاثين بالمائة من إنتاجه إلى خارج
السلطنة .
ـ أن يسهم المشروع فـي نقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة إلى السلطنة .
المادة 19 اشارت أنه ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ، يجوز إعفاء المشروعات الاستثمارية الآتية من الضرائب
، والرسوم الجمركية ، وغير الجمركية ، على أن يبدأ سريان الإعفاء من تاريخ التشغيل
الفعلي للمشروع :
ـ المشروعات السياحية المتكاملة.
ـ المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
ـ المشروعــــات الصناعيــــة التــــي تزيــــد تكلفتهــــا علـــى (10000000)
عشرة ملايين ريال عماني .
ـ المشروعات الخاصة بقطاع النقل والموانئ البحرية (اللوجستيات) .
ـ المشروعـــات الاستراتيجيـــة التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة بعد
موافقة مجلس الوزراء .
ـ المشروعات التي لا يقل عدد القوى العاملة الوطنية فـيها عن (200) مائتي عامل وفق
الثابت فـي سجلات المركز الوطني للتشغيل ، أو التي تزيد نسبة التعمين فـيها على (25
%) خمسة وعشرين بالمائة من نسب التعمين المقررة ، شريطة أن تستخدم وسائل التقنية
والتكنولوجيا الحديثة فـي الإنتاج أو تقديم الخدمات .
ـ المشروعات الصناعية التي تستخدم مواد خام من داخل السلطنة .
ـ أي مشروعات أخرى تحددها السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء .
وقد تناول الفصل الرابع تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية
فيما تناول الفصل الخاص التفتيش والرقابة والفصل السادس من القرار الجزاءات
الإدارية.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 102 لسنة 1994 بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي