جريدة الشبيبة الثلاثاء 30
يونيو 2020 م - ٨ ذي القعدة ١٤٤١ هـ
التأمينات: معالجة
فروقات الأجور بين دول التعاون
تعمل الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية على تطبيق
قرار معالجة أوضاع المؤمن عليهم الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية
للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي
تعد معالجة لبعض الصعوبات التي كانت تواجهها الهيئة في تطبيق بعض أحكام نظام مد
الحماية التأمينية (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية) والتي تمثلت في وجود
فروقات في الحد الأدنى للأجور، ونسب الاشتراك والعلاوات الخاضعة للاشتراك بين دول
مجلس التعاون والتي أثرت على أوضاع المؤمن عليهم الخاضعين للنظام.
العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون
جاءت التعديلات باعتماد تعريف الأجر الخاضع للاشتراك في النظام الموحد لمد الحماية
التأمينية وفقاً للتعريف الوارد لدى الدولة مقر العمل، واعتماد تعريف الحد الأدنى
للأجور وفقاً للتعريف الوارد لدى الدولة مقر العمل، كما تمت الموافقة على المعالجة
المقترحة بشأن الفروقات الناشئة عن وجود اختلاف في تعريف الأجر الخاضع للاشتراك
وتعريف الحد الأدنى للأجور بين الدول الأعضاء وعلى أن يتحمل العامل بعد هذا الموعد
أية فروقات نتيجة تقاضيه أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور والأجر الخاضع للاشتراك
اعتباراً من يوليو 2020م إن وجدت.
الخليجيين العاملين داخل السلطنة
الجدير بالذكر أن نظام مد الحماية التأمينية صدر بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته (25) المنعقدة في مملكة البحرين (ديسمبر
عام 2004)، بشأن الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
حيث طُبق النظام بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في القطاع الخاص والذين
يعملون لدى أي صاحب عمل يزاول نشاطه في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اعتباراً من بداية يناير 2006م ما عدا دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر
اللتان طبقتا النظام اعتباراً من الأول من يناير 2007م.