جريدة الوطن الإثنين 20
يوليو 2020 م - ٢٨ ذي القعدة ١٤٤١ هـ
إصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الضريبة الانتقائية
أصدر معالي سلطان بن
سالم الحبسي رئيس جهاز الضرائب قرارا رقم 51/2020 , بإصدار اللائحة التنفـيذية
لقانون الضريبة الانتقائية وذلك استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 23/2019م.
وتضمن الفصل الأول من اللائحة تعريفات وأحكام, والتي جاء فيها بأن يتولى الجهاز وضع
علامة مميزة على السلع الانتقائية وفق القواعد التي يحددها بالتنسيق مع الجهات
المختصة، ويجب على الملتزم بالضريبة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن الجهاز من ذلك.
كما يتم موافاة الجهاز بالبيان الذي يشتمل على التراخيص التي أصدرتها وحدات الجهاز
الإداري للدولة، أو قامت بتجديدها، أو انتهت مدتها، أو تم إلغاؤها وذلك خلال
الـ(15) الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء شهري يونيو وديسمبر من كل سنة ضريبية
بالنسبة للتراخيص الصادرة أو التي تم تجديدها, أو خلال 30 يوما التالية لتاريخ
انتهاء الترخيص أو إلغائه أو وقفه، على أن يتضمن البيان فـي هذه الحالة سبب وتاريخ
الإلغاء أو الوقف، وتحديد مدته إذا كان مؤقتا, يكون إعلان الملتزم بالضريبة
بالإخطارات والقرارات التي يصدرها الجهاز.
وجاء في اللائحة يلتزم بالسرية التامة كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو
عمله شأن فـي تقدير أو تحصيل الضريبة، أو فـي القيام بأعمال الرقابة والتفتيش أو
الفحص الضريبــي، أو فـــــي الفـــصل فـــــي التظـــلمات التـــي يقدمهــــا
المسجــــل فـــــي الأحــــوال المقــــررة قانونــــا، ولا يجــــوز له أو لأي
مـــن موظفـــي الجهاز إعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف
أو غيره إلا فـي الأحوال المنصوص عليها فـي المادة (42) من القانون، وبإذن كتابي من
الرئيس.
نطــاق سريــان الضريبــة
وتطرقت اللائحة التنفيذية إلى نطاق سريان الضريبة, حيث أشارت إلى أنه يجب على
المستورد لسلع انتقائية الإفصاح للإدارة العامة للجمارك عن السلع الانتقائية
المستوردة، وقيمة الضريبة المستحقة عليها، وفقا للإجراءات المعمول بها لديها. وفي
حالة خضوع سلعة انتقائية للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المحددة لها، يلتزم كل من
يزاول نشاطا يتعلق بهذه السلعة كالاستيراد أو الإنتاج أو الاتجار أو التوزيع بإخطار
الجهاز بالرصيد الموجود لديه منها قبل خضوعها للضريبة أو الزيادة فـي فئتها على
النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال (15) خمســـة عـــشر يومـــا مـــن تاريـــخ
الخضـــوع أو الزيادة، على أن يشتمل الإخطار على البيانات والمستندات الآتية: وهي
البيانات العامة لصاحب النشاط، بأنواع وكميات السلع الانتقائية التي خضعت للضريبة
أو زادت فئة الضريبة المحددة لها، سعر البيع بالتجزئة لكل سلعة انتقائية.لضريبة
المستحقة عن كل سلعة انتقائية، أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.
التسجيل
وتناول الفصل الرابع عملية التسجيــــل وقد جاء في المادة العاشرة من هذا الفصل بأن
يقدم طلب التسجيل إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يشتمل الطلب على
البيانات والمستندات الآتية:
البيانات العامة لطالب التسجيل، ونوع النشاط الذي يزاوله. عنوان المقر المقترح
لمزاولة النشاط نسخة من السجل التجاري وفق آخر تعديل. رقم التسجيل الضريبي فـي
ضريبة الدخل الرقم الجمركي، إن وجد المستندات الجمركية التي تثبت أن النشاط الذي
يزاوله طالب التسجيل يدخل ضمن الأوضاع المعلقة للضرائــب “الرســــوم“ الجمركيــــة
وفقـــا لقانـــون الجمارك الموحد، إن وجدت.نوع السلع الانتقائية التي يتم إنتاجها،
أو استيرادها، أو طرحها للاستهلاك. نسخــــة مـــن التراخيـــص الصـــادرة من
وحـــدات الجهاز الإداري للدولة المتعلقة بمزاولة النشاط. أي بيانات أو مستندات
أخرى يحددها الجهاز.
ويقــــوم الجهــــاز بإخـــطار المسجل بشهادة التسجيل بإحدى طرق الإعلان المنصوص
عليها فـي المادة (4) من هذه اللائحة، على أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية: اسم
المسجل.رقم التعريف الضريبي. الشكل القانوني للمسجل، ورقم السجل التجاري. نوع السلع
الانتقائية. أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
ويلتزم المسجل بإخطار الجهاز بأي تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب
التسجيل خلال (30) ثلاثين يوما من حدوث تلك التغييرات، وذلك على النموذج المعد لذلك،
مرفقا به المستندات الدالة على صحة البيانات الجديدة.
وإذا تطلب الأمر يتم إصدار شهادة تسجيل جديدة برقم التعريف الضريبي ذاته متضمنة
البيانات الجديدة، على أن يلتزم المسجل بتسليم شهادة التسجيل السابق إصدارها له.
كما يلتزم المسجل بإخطار الجهاز إذا توقف – كليـــا أو جزئيــــا – عن مزاولة
النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التوقف ، على
أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتي رقم التعريف الضريبي . سبب التوقف عن
مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية .أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها
الجهاز >
إلغاء التسجيل
يلغى التسجيل إذا توقف المسجل كليا عن مزاولة النشاط محل التسجيل لأي سبب من
الأسباب، شريطة التحقق من الوفاء بجميع التزاماته المنصوص عليها فـي القانون، وهذه
اللائحة.كما ويجب على الجهاز أن يخطر المسجل بإلغاء تسجيله بإحدى طرق الإعلان
المنصوص عليها فـي المادة (4) من هذه اللائحة، على أن يتضمن الإخطار تاريخ إلغاء
التسجيل.
ويجب على المسجل الذي ألغي تسجيله الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية المشار
إليها فـي المادة (33) من القانون لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء،
ويلتزم بتمكين موظفـي الجهاز المخولين صفة مأموري الضبط القضائي من الاطلاع عليها،
ونسخ صور منها متى طلبوا ذلك.ولا تسري أحكام التسجيل المنصوص عليها فـي هذا الفصل
على المستورد لسلع انتقائية بصفة غير منتظمة، ويعتبر مستوردا بصفة غير منتظمة إذا
كان يقوم بالاستيراد مرة واحدة كل (2) سنتين.
المستـــودع الضريبـــي
وتناول الفصل الخامس المستودع الضريبي والذي أشار إلى أنه لا يجــــوز إقامــــة
المستــــودع الضريبــــي إلا بعــــد الحصــــول علـــى الترخيص اللازم لذلك من
الجهاز وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.كما يشترط فـيمن
يتقدم بطلب الحصول على ترخيص لإقامة المستودع الضريبي ما يلي: أن يكون مسجلا لدى
الجهاز وفقا لأحكام القانون أن يكون لديه الملاءة المالية اللازمة لإقامة المستودع
الضريبي. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا فـي جريمة منصوص عليها فـي القانون. أي
شروط أخرى يحددها الجهاز.
يشترط فـي المقر المقترح لإقامة المستودع الضريبي أن يكون مستوفـيا جميع الشروط
والمواصفات الفنية التي يحددها الجهاز.
كما يجب على طالب الترخيص، قبل البت فـي طلب الترخيص، أن يقدم خطاب ضمان مصرفـي غير
مشروط لصالح الجهاز بالقيمة والمدة التي يحددها، فـي ميعاد لا يتجاوز (15) خمسة عشر
يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد طلب الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز للجهاز الخصم من قيمة الضمان المصرفـي للوفاء بأي من التزامات المرخص له،
وفـي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان خلال (30) ثلاثين يوما من
تاريخ إخطاره بذلك، كما يجوز للجهاز مصادرته فـي حالة إخلال المرخص له بشروط
الترخيص، أو بأي من التزاماته.وفـي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الترخيص إلا إذا كان
الضمان المصرفـي مستوفـيا الشروط، وبالقيمة ذاتها المحددة عند إصدار الترخيص.
كما تضمن هذا الفصل العديد من الجوانب المتعلقة بطلب الترخيص لاقامة المستودع
الضريبي وغيرها من المواد القانونية المترتبطة به.
نقل السلعة الانتقائية
الفصل السابع من اللائحة تناول نقل السلعة الانتقائية والتي أوضحت انه لا يجوز نقل
السلعة الانتقائية التي أدخلت تحت أي وضع معلق للضريبة تطبيقا لأحكام البنود (أ، ج،
د) من البند (3) من المادة (34) من هذه اللائحة، إلا بعد الحصول على موافقة
الجهاز.ويقدم طلب الحصول على موافقة الجهاز على النموذج المعد لذلك، مشتملا على
البيانات والمستندات الآتية، بحسب الأحوال: نوع السلعة الانتقائية، وكميتها. فئة
الضريبة المفروضة. سعر البيع بالتجزئة، والسعر المعياري المحدد لكل سلعة انتقائية.
ما يفـيد إتمام الإجراءات الجمركية للسلعة الانتقائية المستوردة. قيمة الضريبة. ما
يفـيد الحصول على موافقة المرخص له المتلقي للسلعة الانتقائية على النقل. المكان
المراد نقل السلعة الانتقائية منه، ومقصدها.
8 – وسيلة النقل المستخدمة فـي نقل السلعة الانتقائية. المدة الزمنية المتوقعة
لإتمام عملية نقل السلعة الانتقائية. أي بيانات، أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.
ويبت الجهاز فـي الطلب خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ استيفاء طالب
الموافقة جميع البيانات، والمستندات، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
وبجب على الملتزم بأداء الضريبة أن يقدم خطاب ضمان مصرفـيا غير مشروط لصالح الجهاز
بقيمة الضريبة المفروضة على السلع الانتقائية المراد نقلها وبالمدة التي يحددها
الجهاز، ويجوز للرئيس الإعفاء من تقديمه فـي حالة النقل بين مستودعين ضريبيين مرخص
بهما لشخص واحد وتصدر كل موافقة على نقل السلعة الانتقائية مشتملة على رقم خاص بها،
وتكون صلاحيتها لمدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإصدار، كما يجب على المرخص له
الناقل فـي حالة عدم تسلم المرخص له المتلقي السلعة الانتقائية المنقولة لأي سبب من
الأسباب أن يخطر الجهاز بذلك، ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسبا فـي هذه الحالة.
ويجب على المرخص له المتلقي – فور تفريغ السلع الانتقائية المنقولة فـي مستودعه
الضريبي – أن يقدم إلى الجهاز بيانا يشتمل على كمية السلع الانتقائية التي تم
تفريغها، ونوعها.كما يجب على المرخص له الناقل أن يقدم إلى الجهاز جميع المستندات
المتعلقة بتصدير السلع الانتقائية، أو إعادة تصديرها.
ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسبا إذا تبين له وجود اختلاف بين كمية أو نوع السلع
الانتقائية التي تم تفريغها، وبين كمية أو نوع السلع الانتقائية الواردة فـي البيان
المشار إليه فـي الفقرة السابقة أو فـي المستندات المتعلقة بتصدير السلعة
الانتقائية، أو إعادة تصديرها.
الإقرار الضريبي والسجلات
الفصل السابع تناول الإقرار الضريبي والسجلات
وجاء في المــادة 44 من اللائحة: يقدم المسجل الإقرار الضريبي إلكترونيا من خلال
البوابة الإلكترونية للجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن البيانات،
والمعلومات الآتية البيانات العامة للمسجل.رقم التعريف الضريبي للمسجل. رقم ترخيص
المستودع الضريبي، إن وجد. الرقم الجمركي. الفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار نوع
السلعة الانتقائية، وقيمتها. بيان بكميات ما تم إنتاجه من السلع الانتقائية أو
استيراده أو حيازته أو تحويله أو طرحه للاستهلاك منها، وما تم الإفراج عنه أو نقله
أو فقده أو تلفه أو هلاكه خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار. قيمة الضريبة
المستحقة خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار أي بيانات، أو معلومات أخرى
يحددها الجهاز.
ويشترط لاستثناء المستورد من تقديم الإقرار الضريبي ما يأتي: أن يقتصر نشاطه على
الاستيراد. ألا يكون مرخصا له بإقامة مستودع ضريبي. ألا تتعدى قيمة السلع المستوردة
(5000) خمسة آلاف ريال عماني خلال الفترة الضريبية.
ويكون للجهاز الحق فـي تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية إذا لم يقدم المسجل
الإقرار الضريبي فـي الميعاد المنصوص عليه فـي المادة (29) من القانون، كما يجب على
الجهاز تعديل الإقرار الضريبي الذي يقدمه المسجل إذا كان ينطوي على خطأ أو إغفال،
وفـي جميع الأحوال يجب على الجهاز إخطار المسجل بالتقدير، أو بالتعديل، وأسبابه،
والأسس التي استند إليها يجب على المستورد لسلعة انتقائية أن يقدم إلى الجهاز بيانا
بالسلع الانتقائية التي قام باستيرادها خلال السنة الضريبية، وذلك خلال (30)
الثلاثين يوما التالية لانقضاء هذه السنة مصحوبا ببعض البيانات المطلوبة.
تحصيل الضريبة وردها
الفصل السابع تناول تحصيل الضريبة وردها, حيث جاء في المــادة (49) أنه يجب على
الملتزم بالضريبة أداء الضريبة فـي المواعيد المقررة قانونا، وذلك عن طريق إحدى
الوسائل الآتية سحب شيكات مصرفـية لصالح الجهاز.إيداع المبلغ المستحق فـي الحساب
الجاري المفتوح باسم الجهاز لهذا الغرض بشرط تقديم نسخة معتمدة من قسيمة الإيداع
الصادرة من المصرف المودع لديه. إصدار أمر كتابي بالنقل المصرفـي من حساب الملتزم
بالضريبة إلى حساب الجهاز، وإخطاره بذلك، ولا تعتبر الضريبة المستحقة قد سددت فـي
هذه الحالة إلا بقيد مبلغ الضريبة كاملا فـي حساب الجهاز. أي وسيلة أخرى يحددها
الجهاز.
وتتولى الإدارة العامة للجمارك تحصيل الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة
بتطبيق الفئة والقيمة المقررة وفقا للإجراءات المعمول بها لديها.
وتناول الفصل العاشر من اللائحة الرقابــة والفحــص الضريبــي.
كما تناول الفصــل الحــادي عشــر التظلمات والطعن الضريبي وتطرق الفصل الثاني عشر
إلى الجــزاءات الإداريــة والتي أشارت إلى أنه يجـوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا
تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني فـي
الحالات الآتية عدم إقـــرارات ضريبيــة، أو بيانات، أو تقارير أو معلومات، أو
حسابات، أو سجلات أو أي مستندات أخرى يلزم تقديمها مخالفة المرخص له شروط ترخيص
المستودع الضريبي. مخالفة قواعد وأحكام وشروط وضع العلامة المميزة.
ويجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على
(10000) عشرة آلاف ريال عماني فـي الحالات الآتية وهي: استرداد قيمة الضريبة بناء
على مستندات، أو بيانات غير صحيحة. ونقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة
بدون الحصول على موافقة الجهاز حيازة سلع انتقائية مطروحة للاستهلاك لم تسدد عنها
الضريبة استخدام طرق أو وسائل أو أساليب غير مشروعة للتهرب من سداد الضريبة كليا أو
جزئيا.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم 23 لسنة
2019 بإصدار قانون الضريبة الانتقائية