الاثـــنــين 4 رجب 1434هـ
ـ الموافق 13 من مايو 2013م
جريدة عمان
اختص
في الحقوق الشخصية والعينية والتأمينات والعقود المسماة
قانون المعاملات
المدنية يضم 4 كتب في 1086 مادة
صدر أمس في الجريدة الرسمية قانون المعاملات المدنية الذي جاء صدوره بمرسوم سلطاني
رقم 29/2013، على أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ليعمل به في تاريخ 6
أغسطس 2013م، جاء القانون متضمنا 1086 مادة في اربعة كتب اولها حول الالتزامات
والحقوق الشخصية والكتاب الثاني عن العقود المسماة والثالث حول الحقوق العينية
والكتاب الرابع عن التأمينات العينية.
بدأ قانون المعاملات المدنية في مادته الأولى التي نصت على أن تسري أحكام هذا
القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه فـي لفظها ومعناها، ولم تنظمها
قوانين خاصة، فإذا لم يوجد نص فـي هذا القانون حكمت المحكمة بمقتضى أحكام الفقه
الإسلامي، فإذا لم توجد فبمقتضى المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد
فبمقتضى العرف، والمادة (2) يرجع فـي فهم النـص وتفسيـره وتأويلـه ودلالتـه إلى
قواعــد الفقـه الإسلامي وأصوله. أما المـــادة (3) فبينت أنه لا يسري هذا القانون
على ما سبقه من الوقائع إلا إذا وجد نص قانوني صريح يقضي بذلك.
أما الفرع الثاني للقانون فقد اختص في تطبيق القانون أوله: التطبيق الزمني للقانون
من المادة الرابعة حتى التاسعة، فأشارت المادة (5) إلى أن تحسب المواعيد بالحساب
القمري ما لم ينص القانون على غير ذلك. وثانيا: اختصت بالتطبيق المكاني للقانون
فنصت المـــادة (10) على: "القانون العماني هو المرجع فـي تكييف العلاقات عندما
تتنازعها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها".
وجاءت المادة (17) ببندين "يسري على الميراث والوصية وجميع التصرفات المضافة إلى ما
بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف
وقت موته"، "يسري على شكل الوصية وجميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون
الدولة التي تم فيها التصرف". واشارت المادة (18) إلى أن تـؤول إلى سلطنة عمان
الحقوق المالية الموجـودة على إقليمها الخاصة بالأجنبي الذي لا وارث له.
وأوضحت المادة (26) أن يطبق القانون العماني فـي حالة مجهولـي الجنسية أو الذين
تثبت لهم جنسيات متعددة فـي وقت واحد. ونصت المادة (27) على أنه إذا تقرر وفقا
للمـواد السابقــة أن قانونـا أجنبيـا هـو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه
الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
أما الفصـل الثانــي الذي اختص بالأشخاص بفرعها الاولى للشخص الطبيعي فقد أوضحت
المادة (29) أن تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته، ويحدد القانون
حقوق الحمل المستكن.
كما بينت المادة (38) اعتبار المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا
بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة. أما المـادة (40) فقد
أجازت اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ولا يجوز إثبات الموطن المختار إلا
بالكتابة، والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما
يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى. ونصت
المادة (46) على أن لكــل من وقــع عليه اعتداء غير مشروع في حق مــن الحقـوق
الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء، وله التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
وعنت المادة (47) كل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر أو انتحل الغير اسمه
دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء وله التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
والمتتبع للقانون يجد أن الفرع الثاني عنى بالشخص الاعتباري الحكمي التي بينت في
المادة (48) أن الأشخاص الاعتبارية هي:
1 - الدولة ووحداتها الإدارية بالشروط والأوضاع التي يحددها القانون.
2 - الهيئات والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
3 - الأوقــاف.
4 - الشركات التجارية والمدنية وفقا لما يقرره القانون.
5 - المؤسسات الخاصة والجمعيات المنشأة وفقا لأحكام القانون.
6 - كــل مجموعــة من الأشخــاص أو الأمــوال يمنحهــا القانــون شخصيـــة
اعتبارية.
أما الفصل الثالث فقد اهتم بالأشياء والأموال، فالمادة (50) عرفت أن المال هو كل
عين أو منفعة أو حق له قيمة فـي التعامل. وأوضحت المادة (56) أنه تعتبر أموالا عامة
العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخـاص الاعتبارية العامة أو التي تكـون
مخصصة لمنفعـة عامة بمقتضى قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار من الوزير المسؤول عن
الشؤون المالية بناء على اقتراح الوزير المختص أو بالفعل. كما لا يجوز فـي جميع
الأحوال التصرف فـي هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. والمادة (57)
أوضحت أن الأموال العامة تفقد صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي
التخصيص بمقتضى مرسوم أو قانون أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك
الأموال للمنفعة العامة.
واختص الفصل الرابع بالحق، متفرعا في فرعه الأول بنطاق استعمال الحق، كما اشارت
المـادة (59) إلى أنه يجـب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع ويكون
استعمال الحق غير مشروع فـي الأحوال الآتية : إذا توفر قصد التعدي، إذا كانت
المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة، إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب
الغير من ضرر، إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.
وأوضح الفرع الثاني، أقسام الحق وإثباته، فنصت المـادة (61) على أن الحق الشخصي
رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام
بعمل أو الامتناع عن عمل. والحق العيني في المادة (62) هو سلطـة مباشرة يقررها
القانون لشخص على شيء معين ويكون أصـليا أو تبعيا.
الكتاب الأول... الالتزامات أو الحقوق
وفي باب الكتاب الأول، الالتزامات أو الحقوق الشخصية الباب الأول مصادر الالتزام،
الفصل الأول العـقد جاء الفـرع الأول مختصا بأحكام عامة، فالمادة (66) عرفت العقد
هو ارتباط الإيجاب بالقبــول وتوافقهمـا على وجـه يثبت أثره فـي المعقود عليه. أما
الفـرع الثاني فقد اختص بأركان العقد وشروطه، والفرع الثالث آثار العقد والفرع
الرابع حول تفسير العقد، والفرع الخامس اختص بانحلال العـقد. وجاء الفصل الثاني
معنيا بالتصـرف الانفـرادي والثالث بالفعل الضار.
أما الفرع الثاني حول المسؤولية عن الأعمال الشخصية، من الضرر الذي يقع على النفس
في المادة (186) وعن إتلاف المال في المادة (187). ويوضح الفرع الثالث المسؤولية عن
فعل الغير، وعن المسؤولية عن الحيوان والأشياء بالفرع الرابع، واختص الفرع الخامس
بالمسؤولية عن استعمال الحق العام.
ويشير الفصل الرابع إلى الفعــل النافع بفرعها الأول المعني بالكسب بلا سبب، والفرع
الثاني حول دفع غير المستحق، والفرع الثالث عن الفضـالة، والفرع الرابع بقضاء دين
الغير، والفرع الخامس في حكـم مشـترك.
ويختص الفصل الخامس بالقانون، حيث أوضحت المـادة (219) أن الالتزامات التي تنشأ
مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.
وجاء الباب الثاني مختصا بآثـار الالتزام، فقد ارتبط الفصل الأول بأحكانم عامة،
ونصت المادة (221) على أنه إذا أصبح الالتزام واجبا ديانة لا قضاء فـي ذمة المدين
فلا جبر فـي تنفيذه فإذا وفاه مختارا صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء بما لا يجب. أما
الفصل الثاني فقد اختص بطرق التنفيذ بفرعه الأول بالتنفيذ الاختياري من الوفاء أو
رفضه أو محل الوفاء وزمانه ونفقاته وإثباته، كما تطرق إلى التنفيذ بما يعادل
الوفاء، واختص الفرع الثاني بالتنفيذ الجبري من العيني أو بطرق التعويض، والفرع
الثالث اهتم بالوسائل المشروعة لحماية التنفيذ من ضمان أموال المدين للوفاء،
والدعاوى غير المباشرة ودعوى صورية، ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن،
والحجر على المدين المعسر، وحق الحبس.
واختص الفصل الثالث بالأوصاف المعدلة للالتزام بالفـرع الأول عن الشرط والأجل،
والفرع الثاني تعدد محل الالتزام، والفرع الثالث عن تعدد طرفـي الالتزام. وجاء
الفصل الرابع مركزا على انقضاء الالتزام دون وفاء.
الكتاب الثاني.. العقود المسماة
واختص الكتاب الثاني بالعقود المسماة الباب الأول معنيا بعقود التمليك، والفصل
الأول حول البيع مركزا على تعريف البيع وأركانه وآثـار البيع، وبعض أنواع البيوع
أما الفصل الثانـي فقد اختص بالهبة حول تعريف الهبة وأركانها وآثار الهبة، والرجوع
فـي الهبة. وركز الفصل الثالث حول الشـركة وإدارتها وآثارها، وانقضاء الشركة وأيضا
تطرق إلى تصفية الشركة وقسمتها. بينما يشير الفصل الرابع إلى عقد القرض، والفصل
الخامـس اهتم بعقد الصلح.
أما الباب الثاني من الكتاب الثاني حول العقود المسماة فقد اختص بعقود المنفعة من
الإيجار والتزامات المؤجر والمسـتأجر وانتهـاء الإيجار وبعض أنواع الإيجار من
الأراضي الزراعية وغيرها. وعنى الفصل الثانــي بالاعارة والتزامات المستعير
وانتهـاء الإعارة.
واختص الباب الثالث بعقود العمل من عقد المقاولة وآثارها وعن المقاولة من الباطن،
وانقضاء المقاولة. والفصل الثاني اختص بعقد العمل وشروطه وآثاره وانتهائه. ويشير
الفصل الثالث إلى الوكالة بينما ركز الفصل الرابع على الإيداع، والفصل الخامس
بحراسة الأموال المتنازع فيها. بينما جاء الباب الرابع مختصا بعقـود الغــرر من
الرهان والمقامرة وعقد التأمين. وعنى الباب الخامس بعقود التأمينات الشخصية من
الكفالة وآثارها وانتهاء الكفالة. واختص الفصل الثاني بالحوالة من إنشائها وآثارها
وانتهائها.
الكتاب الثالث.. الحقوق العينية
واختص الكتاب الثالث بالحقوق العينية الأصلية في بابه الأول اختص بالحق الملكية،
والباب الثاني بالحقوق المتفرعة عن حق الملكية من حق التصرف وحقوق الانتفاع
والاستعمال والسكنى والوقف، وحقوق الارتفاق.
واشارت المــادة (983) الى أن مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التي لا
يصلها بهذا الطريق ممر كاف أو كان لا يتيسـر لــه الوصول إلـى ذلك الطريــق إلا
بنفقة باهظـــة أو مشقة كبيــرة لـه حــق المـرور فـي الأرض المجاورة بالقدر اللازم
للمرور على الوجه المألوف وذلك نظير تعويض عـادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا فـي
العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا. وبينت المـادة (984) إذا كان الحبس عن
الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني فلا تجوز المطالبة بحق
المرور إلا فـي أجزاء هذا العقار. وأوضحت المـادة (987) أن مــن أنشـأ جدولا أو
مجرى ماء أو فلجا لــــري أرضه فليــس لأحد غيره حـق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقا
للقانون. والمادة (988) بينت ليس لأحد الشركاء فـي موارد المياه أو الفلج أو الجدول
المشترك أن يشق منه مجرى مائيا آخر إلا بإذن باقي الشركاء. والمـادة (989) أوضحت
إذا لم يتفــق أصحاب حــق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لمـــوارد المياه
أو للفلــج أو الجدول المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أي منهم.
كما نصت المـادة (992) على أنه: لكـــل مالـــك أرض يريـد أن يستعمـــل لري أرضه
الميــاه الطبيعيـة أو الصناعيــــة التي يكون له حق التصرف بها أن يحصل على مرور
لهذه المياه فـي الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضــه بشــرط أن يدفــع عــن ذلك
تعويضــا معجــلا، وعلى شــرط ألا يخـــل ذلك بانتفـــاع صاحـــب الأرض إخـــلالا
بينـــا، وإذا أصــــاب الأرض ضــرر من جـــــــــراء ذلك فإن لصاحب الأرض أن يطلب
تعويضا عما أصابه من ضرر. وعلى صاحب الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات
اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدما وله الانتفاع بهذه المنشآت
على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدرا يتناسب مع ما يعود عليه
من نفع. والمـــادة (993): لمالك العـقار إذا أصابه ضـرر بسبـب المنشآت المشار
إليها فـي المادة السابقة أن يطلب تعويضا عما أتلفته هذه المنشآت ممن استفادوا
منها.
الكتاب الرابع .. التأمينات العينية
وركز الكتاب الرابع على التأمينات العينية في بابه الأول حول الرهــن التأميـني وفي
الفصل الأول إنشاء الرهن التأميني وآثار الرهن التأميني بالفصل الثاني والفصل
الثالث اختص بانقضاء الرهن التأميني. واهتم الـباب الثانــي بالرهن الحيازي. ويوضح
الباب الثالث حقـوق الامتياز حيث بينت المادة (1086)"حقوق الامتياز تنظمها القوانين
الخاصة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
29/2002 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية
قرار
رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية