جريدة الرؤية الإثنين 27
يوليو 2020 م - ٦ ذي الحجة ١٤٤١ هـ
قائمة الغرامات المفروضة على أصحاب الحيوانات السائبة والمهملة
أصدر معالي أحمد بن
عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قراراً وزارياً رقم
(485/ 2020) بشأن ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة، ويعمل به اعتباراً من
اليوم الاثنين.
وحددت المادة الأولى بأنه في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو
المهملة الجمال، والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو
القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة.
فيما نصت المادة الثانية من هذا القرار يحظر ترك الحيوانات سائبة أو مهملة، أو
السماح لها بالرعي في المدن والقرى السكنية أو على مسافة تقل عن كيلو متر واحد من
الطرق العامة والرئيسية أو عن نصف كيلو متر من الطرق الفرعية.
وأشارت المادة الثالثة بأنه يجب على البلدية المختصة إقامة حظائر لحجز الحيوانات،
وتقديم الغذاء والماء، وبذل العناية اللازمة لأيِّ حيوان تَمَّ الحجز عليه، وعزل
الحيوان المصاب وتقديم العلاج اللازم بناءً على توجيه الطبيب البيطري.
وجاء في نص المادة الرابعة بأنه يجوز لأيِّ شخص يجد حيوانًا سائبًا، أو مهملًا في
بيته، أو مزرعته، أو متجره، أو منشأته، أو أرضه، أو سبَّب له أضرارًا في ممتلكاته،
أن يقوم بنفسه بتسليمه إلى حارس حظيرة حجز الحيوانات السائبة أو المهملة.
وجاء في نص المادة الخامسة: ينشأ في كل بلدية مختصة سجلٌّ يثبت فيه بيانات الشخص
الذي سلَّم الحيوان السائب، أو المهمل، والمتسلِّم للحيوان، وتاريخ تسليمه، ونوعه،
ووصفه في أثناء تسلُّمه. ونصت المادة السادسة على أن تحصل البلدية المختصة من صاحب
الحيوان السائب أو المهمل عند استلامه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات
الآتية: 150 ريالا عمانيا يومياً عن كل رأس جمل أو حصان، و50 ريالا يوميًا عن كل
رأس بقر، و10 ريالات يوميًا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابة أخرى.
وجاء في نص المادة السابعة من القرار يجب على البلدية المختصة تسليم الحيوان السائب،
أو المهمل إلى صاحبه بعد التأكد من شخصيته، وإثبات اسمه، وتاريخ التسلُّم، والشهود-
إنْ وجدوا-، في السجل، وبعد سداد كافة الرسوم، والغرامات الإدارية المنصوص عليها في
هذا القرار.
وأشارت المادة الثامنة إلى أن البلدية المختصة تتولى عن طريق المزاد العلني بيع
الحيوان السائب، أو المهمل الذي لا يتقدم أحد لاسترداده خلال 5 أيام عمل من تاريخ
دخوله الحظيرة، ويتمُّ توريد حصيلة البيع لخزينة البلدية.
وورد في نص المادة التاسعة، أنه تفرض غرامة إدارية على مالك الحيوان السائب، أو
المهمل عند تسلُّمه من قِبَل البلدية المختصة، وذلك على النحو الآتي: 100 ريال
عُماني يوميًّا عن كل رأس جمل أو حصان، و50 ريالا يوميًّا عن كل رأس بقر، و30 ريالا
يوميًّا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابة أخرى، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار
المخالفة خلال السنة الواحدة.
الأمر المحلي وفقًا لآخر تعديل - أمر محلي رقم 17 لسنة 1991 في شأن حفظ الحيوانات
السائبة
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة البلديات الإقليمية والبيئة رقم 117 لسنة
1995 بشأن تنظيم حفظ الحيوانات السائبة أو المهملة