جريدة الشبيبة الثلاثاء 4
أغسطس 2020 م - ١٤ ذي الحجة ١٤٤١ هـ
تحدد
مخصصاتهم بأمر سلطاني..تعرف على مهام "وكلاء الوزارات"
صدر المرسوم السلطاني
رقم 4 / 2006 بإضافة بعض الأحكام الوظيفية والتقاعدية الخاصة بوكلاء الوزارات ومن
في حكمهم إلى قانوني الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة
العمانيين ونص القانون أن تدرج وظيفة “وكيل وزارة” بجدول الوظائف الدائمة بوحدات
الجهاز الإداري للدولة، وتخصص لها درجة مالية تسمى “الدرجة الخاصة” ويكون التعيين
في وظيفة “وكيل وزارة” بمرسوم سلطاني، وحدد المرسوم طريقة التحقيق مع شاغلي وظيفة
“وكيل وزارة” حيث أن وقفهم عن العمل ومساءلتهم من اختصاص مجلس يشكل بقرار من مجلس
الوزراء من ثلاثة من الوزراء بشرط ألا يكون من بينهم رئيس الوحدة التي يعمل بها
الوكيل المحال للتحقيق أو المساءلة ويجب أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين ليحل أي
منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين.
وإذا تعدد الموظفون المساءلون عن مخالفة أو مخالفات مرتبطة وكان من بينهم أحد شاغلي
وظيفة “وكيل وزارة” كان الاختصاص بوقفهم ومساءلتهم لهذا المجلس.
وتكون الإحالة إلى المجلس – في جميع الأحوال – بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب
رئيس الوحدة، ولا يجوز التفويض في ذلك.
و يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات الآتية:
١- معاونة الوزير في أداء مهامه واختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته ووفقا
للسياسة العامة للدولة.
٢- القيام بمهام الوزير واختصاصاته عند غيابه في ضوء قرار التفويض الذي يصدره.
٣- الإشراف المباشر على قطاع أو أكثر من قطاعات الوزارة ورقابة سير العمل فيها.
٤- التنسيق بين أعمال القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها والقطاعات الأخرى في
الوزارة بما يكفل تنفيذ مهامها وواجباتها ورفع مستوى الأداء وتيسير الإجراءات
الإدارية فيها.
٥- اعتماد القرارات التنفيذية اللازمة لسير العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف
عليها وذلك في حدود اختصاصاته.
٦- اقتراح وإعداد مشروعات القرارات الوزارية اللازمة لسير العمل في القطاع أو
القطاعات التي يشرف عليها ورفعها إلى الوزير للاعتماد.
٧- تقييم العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها بالتنسيق مع المديرين
العامين وتقديم المقترحات اللازمة لتطويره إلى الوزير.
٨- الإشراف أو المشاركة وفق طبيعة وظيفة ومهام القطاع أو القطاعات المشار إليها في
إعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة.
٩- متابعة تنفيذ الميزانية السنوية للوزارة في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها
وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
١٠- إبداء الرأي فيما يرد من الوزارات والوحدات الحكومية من مشروعات القوانين
والنظم واللوائح والقرارات وغيرها مما له علاقة مباشرة باختصاصات القطاع أو
القطاعات التي يشرف عليها، ورفعه إلى الوزير.
١١- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية في شأن مشروعات القوانين والنظم
واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها وذلك
بعد موافقة الوزير.
١٢- إبداء الرأي قبل إصدار القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب
والإعارة وغيرها مما يتعلق بالشؤون الوظيفية لموظفي القطاع أو القطاعات التي يشرف
عليها، ومتابعة تنفيذها.
١٣- إعداد خطط التدريب السنوية وفقا للأسس والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة
المدنية، وذلك بالنسبة لموظفي القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها.
١٤- رئاسة لجنتي المناقصات الداخلية والممارسة.وفي حال وجد أكثر من وكيل يختار
الوزير أحدهم.
١٥- أية اختصاصات تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات أو يفوض في
ممارستها بمقتضى قرار من الوزير.
ويباشر من هم في حكم وكيل الوزارة الاختصاصات المحددة ببطاقة وصف الوظيفة والقوانين
واللوائح المعمول بها في الوحدة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 120 لسنة 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم سلطاني رقم 4 لسنة 2006
بتعديل قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 لسنة 2004 وقانون
معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 26 لسنة 1986