جريدة الوطن الإثنين 10
أغسطس 2020 م - ٢٠ ذي الحجة ١٤٤١ هـ
“تنظيـم الاتصـالات” تصدر قرارا بتعديل قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات
المنافـية للمنافسة)
أصدر معالي الدكتور
محمـد بن حمد الرمحي رئيس مجلـس إدارة هيئة تنظيـم الاتصـالات القــرار
رقـم 59/2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 70/2013 بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق
(التصرفات المنافـية للمنافسة)، وذلك استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات
الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى قواعــــد التنظيم اللاحق للســوق (التصرفات
المنافـية للمنافسة) الصادرة بالقرار رقم 70/2013، وإلى مـوافقة مجلس إدارة هيئة
تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد نصت المــادة الأولـى أن
يستبدل بنص المادة (4) من قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافـية للمنافسة)
المشار إليها، النص الآتي :المادة ( 4 ) الشكاوى “للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء
على شكوى مقدمة من ذوي الشأن مباشرة التحقيق للتأكد من أن تصرفات أو أنشطة المرخص
له تمنع أو تحد من المنافسة، بما فـي ذلك إساءة استغـــلال مركز مهيمــن أو الدخول
فـي اتفاقات أو تقديم تسهيــــلات منافـية للمنافســـة أو تخالف الالتزامات
التنظيمية المسبقة، وذلك وفقا لإجراءات الفصل فـي شكاوى المنافسة الواردة فـي
الملحق المرفق بهذه القواعد”.
وأشارت المــادة الثانيـة من القرار بأنه يضاف إلى قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات
المنافـية للمنافسة) والتي تتضمن إجراءات الفصل فـي شكاوى المنافسة:
أولا: تقديم الشكوى: (تقدم الشكوى وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
ـ تقـدم عريضة الشكـــوى من نسختيــن إحداهمــا غير سريــة، والأخـرى سريـة، وفـي
حال تقديم نسخة واحدة فقط، فإن هذه النسخة تعد غير سرية.
ـ يلتزم المشتكي عند تقديم الشكوى موافاة الهيئة بالبيانات والمستندات الآتية: بيان
شامل بالوقائع والادعاءات على المشتكى عليه وبيان الأساس القانوني المسوغ لتدخل
الهيئة وتحديـــد السوق ذات الصلة التي يدعـى فـيهـــا أن تصرفـات المشتكى عليه
كانت ـ فـي طبيعتها ـ منافـية للمنافسة وتحديد أثر التصرف أو الفعل المزعوم على
المشتكي، والمرخص لهم الآخرين، والمستهلكين وجميع الأدلة الواقعية المتوفرة لدعم
شكواه وتحديد الطلبات التي يسعى للحصول عليها من الهيئة وإقرار موقع من قبــل
الرئيـس التنفـيذي، أو موظف مسؤول لا يقل درجة بأي حال من الأحوال عن مستوى نائب
الرئيس، بأن العناية اللازمة بذلت لضمان صحة الشكوى، والأدلة المقدمة واكتمالها،
كما ويجوز للهيئة إعفاء المشتكي من تقديم بعض هذه البيانات والمستندات إذا اقتضت
المصلحة العامة ذلك وفقا لما تقدره الهيئة فـي هذا الشأن).
ثانيا: فحص الشكوى: تتحقق الهيئة عند تسلمها عريضة الشكوى من استيفائها للمتطلبات
المنصوص عليها فـي البند (3) من هذا الملحق، ويجوز للهيئة خلال (10) أيام عمل من
تاريخ تسلم الشكوى القيام بالآتي: (قبــول إخضــاع الشكـــوى للمزيـــد من الفحـــص،
وإخطـــار الشاكـــي بأنها تبـدو ظاهريا متوافقة مع هذه الإجراءات.
ـ عـدم قبـول إخضـاع الشكــوى للمزيــد من الفحــــص وذلك على سبيـــل المثـــال ـ
لا للحصر ـ إذا وجدت أن الشكوى عديمة الأهمية، أو غير صحيحة، أو غير موضوعية، أو
مساء فهمها، أو ليست موثقة بشكل كاف، أو غير متوافقة مع هذه الإجراءات.
ـ قبول الشكوى مبدئيا، والطلب من المشتكي تقديم معلومات إضافـية خلال (5) خمسة أيام
عمل، وفـي هذه الحالة تعد الشكوى مقبولة من تاريخ تسلم الهيئة للمعلومات المطلوبة،
وإذا لم يقم المشتكي بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة خلال المدة المحددة تعد
الشكوى مرفوضة).
ثالثا: التحقيق: يجوز للهيئة عدم مباشرة أي تحقيق رسمي إذا قام المشتكى عليه
بالتسوية مع المشتكي خلال (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بالشكوى.
ـ يجــوز للهيئــة، لمباشـرة التحقيق الرسمــي فـي الشكــوى، إخطار المشتكى عليه
بالشكوى رسميا، ويجوز للهيئة وفقا لطلب المشتكي ألا تكشف عن هويته.
ـ يلتزم المشتكى عليه بتقديــم رده على عريضــة الشكــوى خلال (7) أيــام عمل ما لم
تحدد الهيئة أجلا آخر.
ـ يجوز للهيئة فـي أثناء التحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أطراف الشكوى،
القيام بالآتي: “طلب أي معلومات أو وثائق أو أدلة إضافـية من المشتكي، أو المشتكى
عليه، أو من أي طرف ثالث وطلــب المثـــول أمامهــــا فـي الوقــت والمكـــان الذي
تحدده للرد علـــى أي أسئلـــة تتعلق بأي أمر ترى الهيئة أنه على صلة بالتحقيق وعقد
جلسات لسماع إفادات الأطراف الشفهية والنظر فـي أي طلب خطي يقدم لتمديد الموعد
النهائي لتقديم الرد، أو أي معلومات إضافـية، أو المثول أمامها واتخاذ أي إجراء آخر
تراه ضروريا للتحقيق فـي الشكوى ويجوز للهيئة الاستمرار فـي التحقيق فـي الشكوى حتى
لو سحب المشتكي شكواه”).
رابعا: البت فـي الشكوى:
ـ دون الإخلال بحق الهيئة فـي إصدار قرار نهائي بشأن الشكوى، يجوز للهيئة أن تصدر
فـي أثناء سير التحقيق أوامر أو تعليمات عاجلة مؤقتة لمنع إلحاق ضرر جسيم يتعذر
إصلاحه بالمرخص لهم، أو بالمنتفعين، أو بأي أطراف ثالثة، أو بالمنافسة فـي السلطنة.
ـ تقوم الهيئة، خلال (90) يوما من تاريخ قبول الشكوى أو من تاريخ مباشرة التحقيق من
تلقاء نفسها، بأحد الإجراءات الآتية: “حفظ ملف التحقيق، وإخطار جميع الأطراف
المعنية بذلك إذا تبين أن تصرفــــات المشتكـى عليـه ليســـت منافـيـة للمنافسـة
فــي طبيعتهـا، وأنها لا تخالف التزاماته التنظيمية المسبقة وإصدار قرار ضد الطرف
المخالف إذا تبين من خلال التحقيق فـي الشكوى أن هنــاك تصرفـــا من أي طـــرف يعد
ـ من وجهة نظر الهيئة ـ منافـيا للمنافسة، أو مخالفا للالتزامات التنظيمية المسبقة
ومد مدة التحقيق إذا تطلبت ظروف وتعقيدات الشكوى المزيد من الوقت ويجب على الهيئة
أن تخطر مقدم الشكوى بالقرار الصادر فـي الشكوى المقدمة منه، ويجوز للهيئة إشعار
جميع الأطراف ذوي الصلة بالقرار الصادر فـي الشكــوى، ولها إشعارهـم بنسخـة
الـقــرار الخالية من المعلومات السريــة، إن وجدت ويجوز للهيئة أن تنشر القرار فـي
موقعها الإلكتروني أو غيره من المنصات الإعلامية”.
خامسا: السرية: دون الإخلال بأي التزام بالسرية يفرضه القانون، يجوز لأي من الأطراف
فـي أثناء التحقيق أن يطلب اعتبار بعض المعلومات سرية، وأن يطلب من الهيئة عدم
الإفصاح عنها، ويجوز للهيئة قبول هذا الطلب، أو رفضه، وفـي حالــة الرفـض يحــق
للمشتكي سحب تلك المستندات التي يعتبرهـــا سرية وفـي هذه الحالة لا يحق له
الاحتجاج بها فـي الشكوى.
ـ يجب على أي طرف يعتبر أن بعض معلوماتــه سرية أن يقــدم مستنداته فـي نسختين ،إحداهما
منقحة غير سرية يمكن توزيعها على الأطراف، والأخرى سرية، على أن يقوم بتحديد
الصفحات أو الأجزاء التي يعتبرها سرية ـ يجوز للهيئــة، وفقا لتقديرهـا، السمــاح
لأي طرف بمراجعــة المعلومـات السرية، على أن يقتصر استخدام هذه المعلومات لأغراض
التحقيق فقط.
كما نصت المادة الثالثة من القرار أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30 لسنة 2002 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
قرار هيئة
تنظيم الاتصالات رقم 70 /2013 بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق ( التصرفات المنافية
للمنافسة )