جريدة الوطن - الخميس 23
ذو الحجة 1441هـ - 13 أغسطس 2020م
جلالة السلطان يصدر سبعة مراسيم سامية
■ العمل فـي شأن الجهاز الإداري للدولة بالنظام المرفق
■ إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
■ تعديل مسمى «الهيئة العامة لحماية المستهلك» إلى «هيئة حماية المستهلك» وهيئة
تنظيم قطاع الكهرباء والمياه إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة
■ تحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي والهيكل التنظيمي
لوزارة الصحة
■ تعيين رئيس لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ووكلاء لوزارات التربية والتعليم
والأوقاف والشؤون الدينية والصحة ونائب لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية
للدولة و رئيسي هيئتي تنظيم الخدمات العامة وحماية المستهلك ورئيس تنفيذي لهيئة
تنظيم الاتصالات
مسقط ـ العمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس سبعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (75/2020) في شأن الجهاز الإداري للدولة.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار
قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 116/91 بإصدار نظام
الهيئات والمؤسسات العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعمل في شأن الجهاز الإداري للدولة بالنظام المرفق.
المادة الثانية: يُلغى المرسومان السلطانيان رقما 26/ 75 ، و 116/ 91 المشار إليهما
، كما يُلغى كل ما يخالف النظام المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 12 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (76/2020) بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/2002 بتحديد
اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني
رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى
المرسوم السلطاني رقم 62/ 2007 بتنظيم كليات العلوم التطبيقية، وعلى نظام الجهاز
الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة
العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُنشأ جامعة حكومية تُسمى “جامعة التقنية والعلوم التطبيقية “، تكون
لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي
محافظة مسقط.
المادة الثانية: يكون لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية رئيس بالدرجة الخاصة، يصدر
بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة الثالثة: تؤول إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية كافة الاختصاصات
والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: كلية التربية في
الرستاق، وكليات العلوم التطبيقية، والمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في
وزارة التعليم العالي، وكلية التقنية العليا، والكليات التقنية، والمديرية العامة
للتعليم التقني في وزارة القوى العاملة.
المادة الرابعة: يُنقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أعضاء الهيئة التدريسية
والأكاديمية في كل من: كلية التربية في الرستاق، وكليات العلوم التطبيقية في وزارة
التعليم العالي، وكلية التقنية العليا، والكليات التقنية في وزارة القوى العاملة،
وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، كما ينقل إليها موظفو تلك الكليات
بذات درجاتهم المالية.
ويُنقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية موظفو كل من: المديرية العامة لكليات
العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي، والمديرية العامة للتعليم التقني في
وزارة القوى العاملة، وذلك بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس
الوزراء.
المادة الخامسة: تمارس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الاختصاصات المقررة لكل من
وزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة، الواردة في المراسيم السلطانية والنظم
ذات الصلة بالكليات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
كما يمارس رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الاختصاصات المقررة لكل من وزير
التعليم العالي، ووزير القوى العاملة، الواردة في المراسيم السلطانية والنظم المشار
إليها في هذه المادة.
المادة السادسة: يصدر بنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مرسوم سلطاني وإلى أن
يصدر يستمر العمل بالمراسيم السلطانية والنظم ذات الصلة بالكليات المنصوص عليها في
المادة الثالثة من هذا المرسوم وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 12 من أغسطس سنة 2020 م.
مرسوم سلطاني رقم (77/2020) في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء
الهيئة العامة لحماية المستهلك، وعلى المرسوم السلطاني رقم 53/2011 بإصدار نظام
الهيئة العامة لحماية المستهلك، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعدل مسمى “الهيئة العامة لحماية المستهلك “ إلى “ هيئة حماية
المستهلك”.
المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة (5) من نظام هيئة حماية المستهلك المشار إليه،
النص الآتي :
“ يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يُشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون
مدة العضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة”.
المادة الثالثة: يُستبدل بعبارتي “ الهيئة العامة لحماية المستهلك “، و” رئيس
الهيئة العامة لحماية المستهلك “، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية،
عبارتا “ هيئة حماية المستهلك “، و “رئيس هيئة حماية المستهلك”.
المادة الرابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 12 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (78/2020) بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة
به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/2000 بإصدار
قانون بمنح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز ، وعلى
قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 78/2004، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2011، وعلى
نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما
تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعدل مُسمى “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” إلى
“هيئة تنظيم الخدمات العامة”.
المادة الثانية: تُسند إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم
نشاط نقل الغاز الطبيعي المنصوص عليها في المواد أرقام ( 4، 26، 27 ، 28 ، 29 ، 30
، 31 ) من قانون النفط والغاز ، المشار إليه .
المادة الثالثة: لهيئة تنظيم الخدمات العامة ـ في سبيل ممارسة اختصاصها بتنظيم نشاط
نقل الغاز الطبيعي ـ كافة الصلاحيات، وبصفة خاصة الآتي:
1ـ إصدار التراخيص المتعلقة بنشاط نقل الغاز الطبيعي.
2ـ إبرام اتفاقيات امتياز نقل الغاز الطبيعي، ولا تكون تلك الاتفاقيات نافذة إلا
بعد إجازتها بمرسوم سلطاني.
المادة الرابعة: لا تخلّ أحكام هذا المرسوم باتفاقيات نقل الغاز الطبيعي القائمة في
تاريخ العمل به، والتي تكون السلطنة طرفا فيها.
المادة الخامسة: يتولى مجلس الوزراء تحديد الخدمات الأخرى التي تُسند إلى هيئة
تنظيم الخدمات العامة.
المادة السادسة: يُستبدل بعبارات “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”،
و”أعضاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”، و”رئيس هيئة تنظيم قطاع
الكهرباء والمياه المرتبطة به” ، و “ المدير التنفيذي لهيئة قطاع الكهرباء والمياه
المرتبطة به” ، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ، عبارات “ هيئة تنظيم
الخدمات العامة” ، و”مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة “ ، و”رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الخدمات العامة” ، و”رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة”.
كما يُستبدل بعبارتي “ وزارة النفط والغاز “، و “ وزير النفط والغاز “، أينما وردتا
في المواد أرقام ( 4 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ) من قانون النفط والغاز المشار إليه
، وذلك فيما يتعلق بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي ، عبارتا “ هيئة تنظيم الخدمات
العامة “ ، و “رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”.
المادة السابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 12 من أغسطس سنة 2020 م.
مرسوم سلطاني رقم (79/2020) بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها
التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 37/ 2008 بتحديد
اختصاصات وزارة التربية والتعليم، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز
الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة
العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُحدد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم
(2) المرفق.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ
صدوره.
صدر في: 22 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 12 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (80/2020) باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/2014 بتحديد
اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا
بما هو آت:
المادة الأولى: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 12 من أغسطس سنة 2020.
مرسوم سلطاني رقم (81/2020) بالتعيين في بعض المناصب.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 120/2004، وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 111/2011، وعلى المرسوم السلطاني رقم 76 /2020 بإنشاء جامعة التقنية
والعلوم التطبيقية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 77/2020بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع
الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات
إليها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 77/2020 في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
ـ الدكتور سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي رئيسا لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية
بذات درجته ومخصصاته المالية.
ـ الدكتور عبد الله بن خميس بن علي أمبوسعيدي وكيلا لوزارة التربية والتعليم
للتعليم.
ـ ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيلا لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية
والمالية.
ـ الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
ـ الدكتورة فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية وكيلة لوزارة الصحة للشؤون الإدارية
والمالية والتخطيط.
ـ أحمد بن سالم بن راشد الرجيبي نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
للرقابة المالية والإدارية على الجهاز الإداري للدولة بالدرجة الخاصة.
ـ الدكتور منصور بن طالب بن علي الهنائي رئيسا لهيئة تنظيم الخدمات العامة بالدرجة
الخاصة.
ـ سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيسا لهيئة حماية المستهلك بالدرجة الخاصة.
ـ المهندس عمر بن حمدان بن حمود الإسماعيلي رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم الاتصالات
بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في: 22 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 12 من أغسطس سنة 2020م.
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 1975
بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30 لسنة 2002
بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
مرسوم سلطاني رقم 116/ 91 بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة
مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية
والإدارية للدولة
المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 62
لسنة 2007 بتنظيم كليات العلوم التطبيقية
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية
المستهلك
مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2011 بإصدار نظام الهيئة العامة
لحماية المستهلك
مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز
مرسوم سلطاني رقم 36/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة
واعتماد هيكلها التنظيمي