جريدة
الوطن - الأربعاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٩ ذو الحجة
١٤٤١هـ
28مرسوما سلطانيا ساميا تعيد هيكلة الجهاز الإداري للدولة
أصدر حضرة صاحب
الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ 28 مرسوما سلطانيا ساميا
فيما يلي نصوصها:
■ مرسوم سلطاني رقم (٨٦/٢٠٢٠)
بإلغاء بعض القوانين.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩/٩٧، وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦/٢٠٠٠، وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم ٣٨/٢٠١٥، وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُلغى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار وقانون تنظيم البلديات
الإقليمية وقانون بلدية مسقط المشار إليها.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر في : ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.
مرسوم سلطاني رقم (٨٧/٢٠٢٠) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد
اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢/٢٠٠٤ بإنشاء
وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧/ ٢٠٠٦
باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الرياضية، وعلى المرسوم السلطاني رقم
١١٧/٢٠١١ بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم
٤٠/٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى
المرسوم السلطاني رقم٦٥/٢٠١٩ بإنشاء وزارة شؤون الفنون، وعلى نظام الجهاز الإداري
للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/٢٠٢٠، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة..
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُنشأ وزارة باسم “وزارة الثقافة والرياضة والشباب”، وتُحدد
اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وفقًا
للملحق رقم( ٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول
والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من : وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة
شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب ، كما يؤول إليها من وزارة التراث والثقافة كل
ما يتعلق بالشؤون الثقافية.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب موظفو كل من: وزارة
الشؤون الرياضية ، ووزارة شؤون الفنون ، واللجنة الوطنية للشباب، وذلك بذات درجاتهم
المالية.
كما يُنقل إليها من وزارة التراث والثقافة الموظفون المعنيون بالشؤون الثقافية بذات
درجاتهم المالية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارات “وزارة الشؤون الرياضية” و”وزارة شؤون الفنون”
و”اللجنة الوطنية للشباب” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزارة
الثقافة والرياضة والشباب”.
وتُستبدل بعبارات “ وزير الشؤون الرياضية” و“وزير شؤون الفنون” و“رئيس اللجنة
الوطنية للشباب” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “ وزير الثقافة
والرياضة والشباب”.
كما تُستبدل بعبارتي “وزارة التراث والثقافة” و“ وزير التراث والثقافة” أينما وردت
في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالثقافة عبارتا “ وزارة الثقافة
والرياضة والشباب” و“وزير الثقافة والرياضة والشباب”.
المادة السادسة : تُلغى كل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة
الوطنية للشباب كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.
مرسوم سلطاني رقم (٨٨/٢٠٢٠) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة
واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها
التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢/٩٤ بإجراء
تعديل في التشكيل الوزاري، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤/٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة
الشؤون القانونية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤/٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي
لوزارة الشؤون القانونية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧/٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة
العدل واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم ٧٥/٢٠٢٠، وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُدمج وزارتا “العدل” و”الشؤون القانونية” في وزارة واحدة تسمى
“وزارة العدل والشؤون القانونية” ،وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية وفقا
للملحق
رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول
والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة الشؤون القانونية وينقل موظفوها إلى
وزارة العدل والشؤون القانونية بذات درجاتهم المالية.
كما يُنقل إليها الأعضاء الفنيون في وزارة الشؤون القانونية بذات درجاتهم ومخصصاتهم
المالية وأوضاعهم الوظيفية.
المادة الرابعة: دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم تؤول إلى وزارة
العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات
الخاصة بوزارة العدل وينقل موظفوها إلى كل من : وزارة العدل والشؤون القانونية بمن
فيهم موظفو التقسيمات ذات الصلة بكل من: أعمال الخبرة أمام المحاكم وشؤون المحامين
ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والأمانة العامة لمجلس الشؤون
الإدارية للقضاء ومحافظات مسقط وظفار ومسندم بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط
التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تؤول إلى كل من : وزارة الداخلية ومحافظات مسقط وظفار ومسندم بحسب
الأحوال كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة
بالتقسيمات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة في وزارة العدل، كما ينقل موظفو هذه
التقسيمات إلى تلك الجهات كل فيما يخصه بذات درجاتهم المالية.
وتؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول
والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال
الأيتام والقصر في وزارة العدل ، وينقل موظفوها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
بذات درجاتهم المالية.
كما تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول
والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في
وزارة العدل ، وينقل موظفو هذه التقسيمات إلى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية
للقضاء بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة : تُستبدل بعبارات ” وزارة العدل” و “وزارة الشؤون القانونية” و
“وزير العدل” و “وزير الشؤون القانونية” أينما وردت في القوانين والمراسيم
السلطانية ذات الصلة بالشؤون القانونية وأعمال الخبرة أمام المحاكم والمحاماة
عبارتا “وزارة العدل والشؤون القانونية” و ” وزير العدل والشؤون القانونية”.
وتُستبدل بعبارتي “وزارة العدل” و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم
السلطانية ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة عبارات “وزارة الداخلية” و”محافظة مسقط”
و”محافظة ظفار” و”محافظة مسندم” و”وزير الداخلية” و”وزير الدولة ومحافظ مسقط”
و”وزير الدولة ومحافظ ظفار” و”وزير الدولة ومحافظ مسندم” وذلك بحسب الأحوال.
كما تُستبدل بعبارتي ” وزارة العدل ” و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين
والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالكاتب بالعدل عبارتا “مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
” ، و”رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء”.
المادة السابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق : ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠ م
■ مرسوم سلطاني رقم(89/2020) بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها
التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢
بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة
الخدمة المدنية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٦
بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٩
بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/٢٠٢٠، وبناء على
ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُنشأ وزارة تسمى “وزارة العمل” وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم
(١) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل وفقًا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات
والموجودات الخاصة بكل من : مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة
الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل.
المادة الرابعة : يُنقل إلى وزارة العمل موظفو كل من: وزارة القوى العاملة، ووزارة
الخدمة المدنية ،والصندوق الوطني للتدريب ،والمركز الوطني للتشغيل ،وذلك بذات
درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارات “مجلس الخدمة المدنية” و “وزارة الخدمة المدنية”
و”وزارة القوى العاملة” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة
بالخدمة المدنية والعمل عبارة “وزارة العمل”.
كما تُستبدل بعبارات “رئيس مجلس الخدمة المدنية” و “وزير الخدمة المدنية” و “وزير
القوى العاملة” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة
المدنية والعمل عبارة “وزير العمل”.
المادة السادسة: يُلغى كل من : مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة
الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، كما يُلغى كل ما
يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق : ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.
■ مرسوم سلطاني رقم (90/2020) بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 19/2008 بتحديد
اختصاصات وزارة النقل، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 63/2019
بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات، وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/2020 بإنشاء مركز
الدفاع الإلكتروني، وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُنشأ وزارة باسم “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، وتحدد
اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق، وذلك دون الإخلال بنظام مركز الدفاع
الإلكتروني المشار إليه.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
وفقًا
للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة : تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كافة المخصصات
والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: وزارة النقل، وزارة التقنية
والاتصالات.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو كل من:
وزارة النقل، ووزارة التقنية والاتصالات، بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي “وزارة النقل ” و”وزارة التقنية والاتصالات”،
أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية
المعلومات والبريد، عبارة ” وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.
كما تُستبدل بعبارتي “وزير النقل” و”وزير التقنية والاتصالات” ، أينما وردتا في
القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات
والبريد ، عبارة “وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.
المادة السادسة : تُلغى وزارتا ” النقل” و”والتقنية والاتصالات” ، كما يُلغى كل ما
يخالف هذا المرسوم ، أو ما يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق : 18 من أغسطس سنة 2020م.
■ مرسوم سلطاني رقم (91/2020) بتعديل مسمی وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث
والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 95/2005 بتحديد
اختصاصات وزارة السياحة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم
40/2016 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى
نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما
تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعدل مسمى “وزارة التراث والثقافة” إلى “وزارة التراث والسياحة”،
وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والسياحة وفقا للملحق رقم
(2)المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق
والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة السياحة.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة التراث والسياحة موظفو وزارة السياحة بذات درجاتهم
المالية.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي” وزارة التراث والثقافة”، و” وزير التراث والثقافة”
أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتراث ، عبارتا “وزارة
التراث والسياحة” ، و” وزير التراث والسياحة”.
كما تُستبدل بعبارتي” وزارة السياحة” و” وزير السياحة”، أينما وردتا في القوانين
والمراسيم السلطانية ، عبارتا “وزارة التراث والسياحة”، و” وزير التراث والسياحة”.
المادة السادسة: تُلغى وزارة السياحة ، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو
يتعارض أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 82 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 81من أغسطس سنة2020م.
■ مرسوم سلطاني رقم (92/2020) بتعديل مسمی وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة
الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 62/80 بإنشاء
الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 55/2006
بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 68/2012 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية،
واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3/2017 بإصدار نظام الهيئة
العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/2019 بإنشاء مركز
سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وعلى نظام الجهاز
الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة
العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعدل مسمى “وزارة الزراعة والثروة السمكية” إلى وزارة الثروة
الزراعية والسمكية وموارد المياه”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد
المياه وفقا للملحق رقم (2)المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة
المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة
للمخازن والاحتياطي الغذائي، والتقسيمات الخاصة بموارد المياه، ومركز سلامة وجودة
الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
المادة الرابعة: يُنقل الى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه موظفو
الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بذات درجاتهم المالية. كما يُنقل إليها
موظفو مركز سلامة وجودة الغذاء، والموظفون المعنيون بموارد المياه من وزارة
البلديات الإقليمية وموارد المياه، بذات درجاتهم المالية وفقًا للضوابط التي يحددها
مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي” وزارة الزراعة والثروة السمكية”، و”وزيرالزراعة
والثروة السمكية”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا ” وزارة
الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه “، و “وزير الثروة الزراعية والسمكية
وموارد المياه”.
كما تُستبدل بعبارتي “وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه”، و”وزير البلديات
الإقليمية وموارد المياه”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة
بموارد المياه وسلامة الغذاء، عبارتا ” وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد
المياه”، و”وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”.
المادة السادسة : تُلغى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي ، كما يُلغى كل
ما يخالف هذا المرسوم، أو ما يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق : 18 من أغسطس سنة 2020م
■ مرسوم سلطاني رقم (93/2020) بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان
والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 30/2012 بإنشاء
المجلس الأعلى للتخطيط، وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/2014 بتحديد
اختصاصات وزارة الإسكان، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة..
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعدل مسمى “وزارة الإسكان” إلى ” وزارة الإسكان والتخطيط العمراني”،
وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفقًا
للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كافة المخصصات والأصول
والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس
الأعلى للتخطيط.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الموظفون المعنيون
بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، بذات درجاتهم المالية،
وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: يُستبدل بعبارتي ” وزارة الإسكان” و” وزير الإسكان” ، أينما وردتا
في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا ” وزارة الإسكان والتخطيط العمراني” ، و”
وزير الإسكان والتخطيط العمراني”.
المادة السادسة: يُلغى المرسوم السلطاني رقم 64/2014 المشار إليه، كما يُلغى كل ما
يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
■ مرسوم سلطاني رقم (94/2020) بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد
هيكلها التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 30/ 2012 بإنشاء
المجلس الأعلى للتخطيط، وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما
هو آت:
المادة الأولى: تُنشأ وزارة تُسمى” وزارة الاقتصاد”، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق
رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقًا للملحق رقم (2)
المرفق.
المادة الثالثة: دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم 93/2020 بتعديل مسمى
وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصاتها واعتماد
هيكلها التنظيمي، تؤول إلى وزارة الاقتصاد كافة المخصصات والأصول والحقوق
والالتزامات والموجودات الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، كما يُنقل
إلى وزارة الاقتصاد موظفو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ، وذلك بذات
درجاتهم المالية.
المادة الرابعة : يُلغي المجلس الأعلى للتخطيط وأمانته العامة، كما يلغي كلُّ ما
يخالف هذا الرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق : 18 من أغسطس سنة 2020م.
■ مرسوم سلطاني رقم (95/2020) بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها
التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 43/97 بإنشاء
مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/ 2009 بتحديد
اختصاصات وزارة الإعلام، وعلى المرسوم السلطاني رقم 108/2010 بإنشاء الهيئة العامة
للإذاعة والتلفزيون، وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 31 / 2014 باعتماد
الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى المرسوم السلطاني رقم 45 /
2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3/ 2018
بإنشاء مركز التدريب الإعلامي، وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُحدد اختصاصات وزارة الإعلام وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وفقًا للملحق رقم(2) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الإعلام كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات
والموجودات من كلّ من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة
والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة
العامة لمجلس الوزراء.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الإعلام موظفو كلّ من: الهيئة العامة للإذاعة
والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي،
والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم
المالية.
المادة الخامسة: تُلغى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة
والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، ومركز اتصالات الخدمات الحكومية في
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع
أحكامه.
المادة السادسة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 82 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
■ مرسوم سلطاني رقم (96/2020) بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة
والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2 / 2008 بتحديد
اختصاصات وزارة النفط والغاز، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم
49 /2014 بإنشاء الهيئة العامة للتعدين، وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم
40 /2018 بإسناد بعض الاختصاصات، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعدل مسمى “وزارة النفط والغاز” إلى” وزارة الطاقة والمعادن”،
وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة : يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن وفقًا للملحق رقم (2)
المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الطاقة والمعادن كافة المخصصات والأصول والحقوق
والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتعدين.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الطاقة والمعادن موظفو الهيئة العامة للتعدين بذات
درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي” وزارة النفط والغاز”، و “الهيئة العامة للتعدين”،
أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة ” وزارة الطاقة والمعادن”. كما
تُستبدل بعبارات” وزير النفط والغاز”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين”،
و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين” ، أينما وردت في القوانين والمراسيم
السلطانية، عبارة” وزير
الطاقة والمعادن”.
المادة السادسة: تُلغى الهيئة العامة للتعدين، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ،
أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
■ مرسوم سلطاني (97/2020) بتعديل مسمی وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 59/96 بإنشاء
الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/
2012 بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وعلى المرسوم
السلطاني رقم 11/ 2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها
التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2/2018 بإنشاء مركز حماية المنافسة ومنع
الاحتكار، وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 75 / 2020 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعدل مسمى” وزارة التجارة والصناعة” إلى “وزارة التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار”، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
وفقا للملحق رقم (2)المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كافة المخصصات
والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
المادة الرابعة : يُنقل إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار موظفو كل من:
الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع
الاحتكار، بذات
درجاتهم المالية.
المادة الخامسة : تُستبدل بعبارات “وزارة التجارة والصناعة”، و”الهيئة العامة
لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات” ، و” مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار” ،
أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة” وزارة التجارة والصناعة وترويج
الاستثمار”.
كما تُستبدل بعبارات” وزير التجارة والصناعة”، و” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”، و “الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات “، و” رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع
الاحتكار”،
و” الرئيس التنفيذي لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار” ، أينما وردت في القوانين
والمراسيم السلطانية ، عبارة ” وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” .
المادة السادسة : تًلغى كل من : الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات،
ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض
مع أحكامه.
المادة السابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاریخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
■ مرسوم سلطاني رقم (98/2020) بتعديل مسمی وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 2002 بتحديد
اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني
رقم 30/2010 بإصدار قانون مجلس البحث العلمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 76 / 2004
بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي وعلى المرسوم
السلطاني رقم 54/2005 بإنشاء مجلس البحث العلمي، وتحديد اختصاصاته، وعلى المرسوم
السلطاني رقم 104/2005 بإنشاء مركز القبول الموحد، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا
بما هو آت:
المادة الأولى: يعدل مسمى “وزارة التعليم العالي” إلى “وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي والابتكار”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
والابتكار وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كافة
المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس البحث العلمي
وأمانته العامة، والمديرية العامة للتدريب المهني، والمديرية العامة للمعايير
المهنية وتطوير المناهج، في وزارة القوى العاملة.
المادة الرابعة: ينقل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موظفو كل
من: مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، والمديرية العامة للتدريب المهني، والمديرية
العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، في وزارة القوى العاملة، بذات درجاتهم
المالية.
المادة الخامسة: يستبدل بعبارة ” رئيس مجلس البحث العلمي” أينما وردت في القوانين
والمراسيم السلطانية، عبارة” وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
المادة السادسة: يلغى مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، كما يلغى كل ما يخالف هذا
المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020 م