جريدة الشبيبة الخميس 20
أغسطس 2020 م - ٣٠ ذي الحجة ١٤٤١ هـ
6
شروط حددها نظام الأمان الوظيفي لاستحقاق المنفعة
أوضح الفصل الثالث من
نظام الأمان الوظيفي تحديداً في المادة ( ۱۱ ) شروط استحقاق المؤمن عليه المنفعة
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه المنفعة أن تتوافر في شأنه الشروط الأتية :
1 - أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق المنفعة المنصوص عليها في المادة ( ۱۲
) من هذ القانون
2 - ألا يكون لديه معاش تقاعدي وفقا لأحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات
اجتماعية
3- ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.
4 - ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.
5 - أن يكون قادرا على العمل ، وجاداً في البحث عنه وفقا للضوابط والشروط التي
يعتمدها مجلس الإدارة .
6 - ألا يكون مقيدا في إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم .
المادة ( ۱۲ ) من نظام الأمان الوظيفي
1- يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الأولى توافر مدة اشتراك ( 12 ) اثني عشر
شهرا متصلة ، أو توافر ( 12 ) اثني عشر شهرا متقطعة خلال ( 36 ) ستة وثلاثين شهرا
قبل إنهاء الخدمة.
2- يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الثانية توافر مدة اشتراك ( 18 ) ثمانية
عشر شهرا متصلة ، أو توافر ( 18 ) ثمانية عشر شهرا متقطعة خلال ( 42 ) اثنين
وأربعين شهرا قبل إنهاء الخدمة.
3- يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الثالثة توافر مدة اشتراك ( 24 ) أربعة
وعشرين شهرا متصلة ، أو توافر ( 24 ) أربعة وعشرين شهرا متقطعة خلال ( 48 ) ثمان
وأربعين شهرا قبل إنهاء الخدمة.
4 - يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الرابعة وما بعدها توافر مدة اشتراك ( 36
) ستة وثلاثين شهرا متصلة ، أو توافر ( 39 ) ستة وثلاثين شهرا متقطعة خلال ( 60 )
ستين شهرا قبل إنهاء الخدمة . ولأغراض تطبيق هذه المادة ، تعد المطالبة بالمنفعة
لمرة جديدة عندما يتم صرف المنفعة لمدة ( 6 ) ستة أشهر متصلة أو متقطعة .