جريدة
الرؤية الإثنين
24 أغسطس 2020 م - ٤ محرم ١٤٤٢ هـ
نظام
الأمان الوظيفي يعرف لأول مرة "الباحث عن عمل".. ويحدد المنفعة للمسرحين "بشكل
جماعي" فقط
كَشَفت الجريدةُ
الرسميَّة التفاصيلَ الكاملة لنظام صندوق الأمان الوظيفي، الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم (82/2020)، والقاضي بإصدار نظام الأمان الوظيفي.
ولأول مرة، عرَّف المرسوم السلطاني "الباحث عن عمل"، ووفق التعريفات الواردة في
بداية النظام؛ فإن الباحث عن عمل هو الشخص الذي لم يسبق له العمل، وتوافرت في شأنه
الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية) بعد موافقة مجلس الوزراء. وتم تعريف "المنفعة" بأنها المبلغ
النقدي الذي يستحقه المؤمن عليه، من المنهية خدماتهم بشكل جماعي من العمل طبقا
لأحكام هذا النظام. أما الإعانة، فهي المبلغ النقدي الذي يستحقه الباحث عن عمل لأول
مرة.
وهذان التعريفان على جانب كبير من الأهمية؛ نظرا لأنهما يوضحان العوائد التي ستتحقق
لمن سيعمل الصندوق على خدمتهم، وهما هنا -وحسب التعريف- نوعان؛ نوع أُنهيت خدماته
بدون مسؤولية فردية منه؛ إذ إنَّ التعريف يشترط أن يكون إنهاء الخدمة "جماعيًّا"،
وبذلك فإنَّ إنهاء خدمات فرد واحد لا تقع ضمن هذا التعريف، أما الإعانة التي سيحصل
عليها الباحث عن عمل، فلن تكون متاحة لكل من أصبح بلا عمل، بل لمن لم يعمل بوظيفة
من قبل.
وحتى لا يُترك الباب مفتوحا لتسريح المواطنين من أعمالهم، فقد نص النظام على أن
تنشأ لجنة مختصة بشأن المؤمن عليهم، المنهية خدماتهم بشكل جماعي من العمل، يصدر
بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات، يحدد نظام وضوابط عمل
هذه اللجنة، والاختصاصات الموكلة إليها، والتي ستضم ممثلين عن وزارة المالية
والهيئة وغيرهما من الجهات المعنية، وسيصدر قرار آخر بتحديد الحالات التي يعد فيها
إنهاء العمل للمؤمن عليهم "إنهاء جماعيا".
وتُبين تفاصيل المرسوم السلطاني أن شروط استحقاق "المنفعة" تضم ألا يكون لديه معاش
تقاعدي وفقا لأحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية، وألا يكون قد ترك
العمل بمحض إرادته، وألا يكون قد فُصل من العمل لأسباب تأديبية، وأن يكون قادرا على
العمل، وجادا في البحث عنه وفقا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة، وألا
يكون مقيدا في إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم.
وإضافة إلى تلك الشروط، فإن استحقاق المواطن لـ"المنفعة" يتطلب أن يكون قد أكمل
المدة المقررة لاستحقاق المنفعة؛ وهذه المدد تشمل شرطا لاستحقاق المنفعة عند
المطالبة لأول مرة، وهي توافر مدة اشتراك 12 شهرا متصلة، أو توافر 12 شهرا متقطعة
خلال 3 سنوات قبل إنهاء الخدمة. في حين أنه لاستحقاق المنفعة عند المطالبة لمرة
ثانية؛ يشترط توافر مدة اشتراك 18 شهرا متصلة، أو توافر 18 شهرا متقطعة خلال 42
شهرا قبل إنهاء الخدمة. ولاستحقاق المنفعة عند المطالبة الثالثة، يشترط توافر مدة
اشتراك 24 شهرا متصلة، أو توافر 24 شهرا متقطعة خلال 4 سنوات قبل إنهاء الخدمة.
ويشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الرابعة وما بعدها، توافر مدة اشتراك 36 شهرا
متصلة، أو توافر 36 شهرا متقطعة خلال 5 سنوات قبل إنهاء الخدمة.
ويوضِّح النظام حالات وقف المنفعة؛ وتضم: فقدان المؤمن عليه أيًّا من الشروط
السابقة، وفي حال زوال مانع وقف الصرف، فإنه يستأنف من اليوم التالي لتاريخ الإخطار
بزوال المانع، وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف المنفعة بعد مرور 24 شهرا من تاريخ
الاستحقاق في المطالبة الواحدة.
وتبعًا لنظام صندوق الأمان الوظيفي فإن المنفعة يجري صرفها شهريا لمدة أقصاها 6
أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط أجر الاشتراك خلال الـ24 شهرا السابقة على
إنهاء الخدمة، أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، على ألا تقل قيمة المنفعة عن الحد
الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية.
ويلزم المؤمن عليه المستحق للمنفعة بإخطار الهيئة خلال 15 يوما على الأكثر بأي
تعديلات أو تغييرات قد تطرأ على وضعه القانوني، كما لا يجوز الجمع بين المنفعة
المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام، وأي معاش مستحق وفقا لأي قانون أو نظام تقاعد أو
تأمينات اجتماعية، أو أي استحقاق آخر تحدده اللجنة، فيما عدا معاش العجز الجزئي
المستديم.
وبجانب ترتيب أوضاع المسرحين من أعمالهم فإن مواد في النظام ترتب أيضا مسألة
التسريح نفسها، حيث تلزم مواد النظام، جهة العمل من القطاع الخاص قبل إنهاء العمل
للمؤمن عليهم إنهاء جماعيا بإخطار وزارة العمل قبلها فترة لا تقل عن 3 أشهر من
التاريخ المحدد للإنهاء.
وتحتسب مبالغ إضافية على جهات العمل التي يثبت قيامها بإنهاء خدمة المؤمن عليه
بالمخالفة لأحكام النظام بموجب تقرير يصدر عن اللجنة.
وأجاز النظام صرف إعانة للباحث عن عمل لأول مرة، بعد انقضاء 3 سنوات على تاريخ
العمل بهذا النظام، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس، بعد
موافقة مجلس الوزراء.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72/ 91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية
الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي