جريدة الشبيبة
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 م - ٥ محرم ١٤٤٢ هـ
متى
يتم استبعاد الأجنبي من السلطنة؟
أوضحت المادة (30) في
قانون إقامة الأجانب بأنه يبعد الأجنبي إذا حكم عليه حكم بات في جناية ، أو تضمن
الحكم الصادر ضده في جنحة ، الأمر بإبعاده من السلطنة ، وفي جميع الأحوال ينفذ
الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
مادة(31): يجوز للمفتش العام أن يلغي إقامة الأجنبي ، ويأمر بإبعاده من السلطنة في
الأحــوال الآتية :-
المحكمة العليا تؤيد حكم الإدانة الصادر ضد أجنبيين محتالين
١ -إذا قام بأي نشاط أو عمل من شأنه الأضرار بأمن السلطنة أو سلامتها أو تعريض
كيانها السياسي أو الإقتصادي أو المالي للخطر ، أو كان يخالف النظام العام أو
الآداب .
٢ -إذا قام بأي نشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح السلطنة مع الدول الأخرى .
٣ -إذا كان منتميا أو مشايعاً لأي حزب غير مرغوب فيه .
٤ -إذا كان ممن حملوا السلاح في الداخل أو الخــــارج ضد القوات النظامية للسلطنة ،
أو ممن عملوا في صفوف أعدائها.
٥ - إذا لم تكن له وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة .
ويشمل قرار الإبعاد زوج الأجنبي وأولاده الأجانب المرافقين المكلف بإعالتهم .
مادة(32): يتم تنفيذ قرار الإبعاد بإبلاغ الأجنبي بوجوب مغادرة السلطنة بوسائله
الخاصة في المهلة المحددة في قرار إبعاده ، فإذا إنقضت تلك
المهلة دون تنفيذ قرار الإبعاد ، تم إبعاده بالقوة الجبرية .ويجـوز توقيف الأجنبـي
الذي صـدر قرار بإبعاده لمدة لا تزيـد على إسبـوعين ، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً
لتنفيذ قرار الإبعاد .
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 لسنة 1995 بإصدار قانون إقامة الأجانب
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 63 لسنة 1996 م بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 لسنة 1995
م