جريدة الشبيبة
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 م - ٥ محرم ١٤٤٢ هـ
للعمانيين .. 3 شروط للحصول على تصريح الزواج من الخارج
في عام 1993 أصدر
المغفور له بإذن الله تعالى - جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه مرسوماً
سلطانياً يقضي بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين و إجراء تعديلات في
قانون تنظيم الجنسية العمانية من أجانب، حيث قضت المادة الأولى من المرسوم بتفويض
وزير الداخلية لإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب و أصدرت وزير الداخلية
في العام ذاته قراراً وزارياً بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب ، كما تم
تعديل الملحق المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه في عام 2012 .
هنا نستعرض لكم أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب
مادة ( 1 ) : يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة
الداخلية ، وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار .
ويصدر التصريح المشار إلية إذا توافرت في طالبه الشروط التالية:
1. أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج
. 2. أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير
المسكن المناسب وإعالة الأسرة
. 3. ألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية .
وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي .
مادة ( 2 ) : تشكل لجنة لبحث طلبات الموافقة على الزواج العمانيين من أجانب وفقا
للتعليمات التي تصدر التنظيم عملها ويكون تشكيلها على النحو التالي :
- عضوان من وزارة الداخلية يكون أحداهما رئيسا للجنة
- عضو من وزارة التنمية الاجتماعية .
- عضو من وزارة الصحة
- عضو من شرطة عمان السلطانية
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية الإصدار القرار المناسب .
مادة ( 3 ) : استثناء من حكم الماديتين الأولى والثانية :۔
أولا : يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات الاتية
:۔
1. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول
مجلس التعاون .
2. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على
إقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما .
3. إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها من أبناء .
ثانيا : يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات
الآتية :۔
(أ) : إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من
مواطني المناطق في الدول الأخرى .
(ب) : إذا كان طالب الزواج من الموطنين العمانيين بالتجنس .
(ج) إذا توافرت لدى طالب الزواج ظروف يقدرها الوزير معها ملاءئمة التصريح له
بالزواج ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج.
مادة ( 4 ) : مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار
بالعقوبات الاتية :۔
(أ) : غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني
(ب) : الحرمان من تولي الوظائف العامة
(ج) الحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج الأجنبي وذلك فيما عدا الحالات التي تقع
بالمخالفة القانونية للمادة 3 من القرار.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
قرار وزارة
العدل رقم 171 لسنة 2003 بإجراءات تحرير وثائق الزواج والطلاق