جريدة
الرؤية 10 المحرم 1442هـ - 29 أغسطس
2020م
"المالية"
تلزم الجهات الحكومية والمدنية والعسكرية بتوريد الإيرادات أولاً بأول
أصدرت وزارة المالية
منشورا جديدا، بتطبيق مركزية الايرادات العامة للدولة، والإلتزام بتحصيل كافة
إيرادات الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية مباشرة في حساب وزارة المالية.
وجاء في نص المنشور: "تنفيذاً للأوامر السامية القاضية بتطبيق مركزية الايرادات
العامة للدولة ، والإلتزام بتحصيل كافة إيرادات الجهات الحكومية المدنية والعسكرية
والأمنية مباشرة في حساب وزارة المالية، واستناداً إلى الأحكام الواردة في القانون
المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٤٧ / ٩٨)، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار
الوزاري رقم ١١٨ /٢٠٠٨ وبصفة خاصة الأحكام الواردة في المادة ٣٢٦ من هذه اللائحة
المتعلقة بتوريد مبالغ الايرادات المحصلة الخزانة العامة للدولة وإشارة إلى المنشور
المالي رقم (١/ ٢٠١٨) الصادر من وزارة المالية بشأن الالتزام بتوريد الإيرادات أولاً
بأول إلى وزارة المالية. وجهت وزارة المالية عناية كافة الوزرات والوحدات الحكومية
المدنية والعسكرية والأمنية بضرورة الإلتزام التام والكامل بتطبيق ماورد أعلاه
وتوريد مبالغ الإيرادات التي قامت بتحصيلها كاملة إلى الخزانة العامة (حساب وزارة
المالية لدى البنك المركزي العماني ويتم التوريد يومياً وبحد أقصى خلال خمسة أيام
عمل ).
وونوهت الوزارة في منشورها المالية إلى مراعاة الالتزام بموافاة سندات استلام
المتحصلات والمستندات المؤيدة لذلك في موعد أقصاه يومين عمل من تاريخ التوريد، وكشف
شهري بالمبالغ المحصلة ومطابقتها مع سندات استلام المتحصلات الصادرة من الجهة
الحكومية الموردة للايرادات بعد اعتمادها من دائرة الخزينة في هذه الوزارة مع إرفاق
كشف الحسابات البنكية الصادرة عن البنوك التجارية لآخر يومين عمل لكل شهر .
وأشارت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد في هذا المنشور فأن على وحدات
التدقيق الداخلي في كل جهة القيام بدورها في متابعة مدى تطبيق ذلك، وأن عدم
الإلتزام بذلك يعد مخالفة مالية حسب ما هو منصوص عليه في القانون المالي ولائحته
التنفيذية
المرسوم
السلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 لسنة 1998 بإصدار القانون المالي
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر
تعديل- قرار وزارة المالية رقم 118 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1998