جريدة الوطن الإثنين 7
سبتمبر 2020 م - ١٨ محرم ١٤٤٢ هـ
“الوطن” تنشر لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون
طيار
أصدرت هيئة الطيران
المدني قـــرار 417/2020 بإصدار لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية
بواسطة طائرة بدون طيار وذلك استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 43/2013، وإلى قانون الطيـران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
76/2019، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني, وإلى موافقة وزارة المالية.
وأشارت المــادة الأولـى إلى أنه يعمل بأحكام لائحـــة تنظيــم ممارســة نشاط
الطيـران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار المرفقة من الهيئة كما أكد القرار
في مادته الثانية أن يعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية من اليوم التالي لتاريخ
نشره.
وأوضحت لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمــال الجوية بواسطــة طائــرة بــدون
طيــار، أن:
ـ تشغيل طائرة بدون طيار بغرض استخدامها فـي مهام أو خدمات محددة كالتصوير أو المسح
الجوي أو الرش أو نقل المعدات والمواد أو البحث والإنقاذ. ويرخص للعمل بها للشخص
الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية.
الأماكـن المحميـة: هي الأماكن المحمية بموجب قانون تصنيـف وثائق الدولة وتنظيم
الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/2011 , وأي أماكن أخرى تحددها
الهيئة.
الجهــات المعنيــة: هي الوحـدات الحكوميــة الأخــرى غيــر الهيئــة التي يتعين
الرجوع إليها فـي حدود اختصاصاتها طبقا للقوانين والمراسيم السلطانية والأنظمة
المعمول بها.
كما اوضحت المادة الثانية بأنه يحظر إدخال الطائرات بدون طيار أو أجزائها إلى
السلطنة أو تصنيعها إلا بموافقة صادرة من الهيئة بعد موافقة الجهات المعنية ووفقا
للإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بها.
المــادة (3): يجوز إدخال الطائرات بدون طيار المستأجرة إلى السلطنة وفقا للإجراءات
والضوابط الجمركية المعمول بها. وفـي جميـــع الأحـــوال يتعهــد صاحــب الشــأن
بإخــراج الطائـرة المستأجرة من أراضي السلطنة فور إنجاز مهامه المرخصة.
المــادة (4): لا يجوز ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية إلا بعد الحصول على
التـرخيص, وللهيئة رفض طلب التـرخيص أو تجديد الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة
ومتطلبات نظم الطيـران المدني.
ويستثنى من الحصول على الترخيص: الجهات العسكرية والأمنية والاستخدامات الداخلية
فـي المباني المغلقة ولعب الأطفال من نوع الطائرات بدون طيار والتي لا يزيد وزنها
على (250) مائتين وخمسين جراما, ولا يزيد أقصى ارتفاع لها على (100) مائة متـر فوق
سطح الأرض , ما لم تحمل مجسات لجمع البيانات / أو أجهزة تصوير. وذلك دون الإخلال
بقواعد الجو , وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة.
المــادة (5): تقوم الهيئة بإخطار مركز المراقبة الجوية أو برج المراقبة بالمطار
لإصدار نشرات جوية إن تطلب أمر ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية ذلك , وتحديد
أقصى ارتفاع مسموح به للطائرة بدون طيار.
وبينت المادة (6) شــروط وإجــراءات الترخيــص حيث يشترط للحصول على الترخيص بأن
ألا يقـــل عمـــر مقـــدم الطلــب عـــن (18) ثمانيــة عشر عاما عند تقديمه طلب
الترخيص وتأمين الطائرة من المسؤولية المدنية لصالح الغيـر طوال مدة التـرخيص وفقا
لأنظمة التأمين المعمول بها فـي هذا الشأن.
كما بين المــادة (7) بأن يقدم طلب التـرخيص إلى الهيئة طبقا للنموذج المعد لهذا
الغرض , مرفقا به الآتي: بيان بالمواصفات الفنية للطائرة بدون طيار وبيان الغرض من
مزاولة نشاط الطيـران والأعمال الجوية وتحديد وقت ومكان مزاولة نشاط الطيران
والأعمال الجوية ويتم تحديد المكان بواسطة الإحداثيات أو عن طريق الخريطة الرقمية
أو بالرسم التوضيحي وتحديد بيانات الأشخاص المستخدمين للطائرة بدون طيار وللهيئة
طلب أي بيانات أو مستندات أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أن المــادة (8) تتولى الهيئة قبل إصدار الترخيص القيام بالآتي: مراجعـــة
طلـــب الترخيـــص والتدقيق عليه والتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة من واقع
الاستمارة المعدة لذلك والتأكد من المواصفات الفنية للطائرة بدون طيار محل الترخيص
والتحقـق من حصول صاحب طلب الترخيص على رسالة عدم ممانعة من وزارة الإعلام فـي حالة
الإنتاج الفني ومخاطبــة الجهـــات المعنيـــة للحصول على موافقتها من الناحية
الفنية بحسب الاختصاص.
كما أن الفصــل الثالــث من اللائحة أوضح الالتزامات والمحظورات على المرخص له حيث
يجب على المرخص له أن يحمل الترخيص وتسليمه للهيئة أو الجهات المعنية كلما طلب منه
ذلك واستخدام الطائرة بدون طيار خلال الزمان والمكان المحددين فـي الترخيص واستخدام
الطائرة بدون طيار للغرض المرخص له وممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية من قبل
المرخص له ذاته أو الأشخاص الواردة بياناتهم فـي الترخيص والالتزام بقواعد الجو
وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة والالتـزام بالضوابط الفنية
لممارسة نشاط الطيـران التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية والقيام
بجميع الأنشطة الخاصة بأنظمة الطائرات بدون طيار فـي نطاق مدى الرؤية البصري أو
وجود نظام تتبع الطائرة وتفادي الاصطدام مع الحفاظ على ارتفاع أقل من (400 قدم/122مترا)
فوق سطح الأرض ما لم تحدد الهيئة أكثر من هذا الارتفاع وعدم تعريض الغير أو
ممتلكاتهم للخطر وممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية المتعلقة بالتصوير الجوي
تحت إشراف الهيئة الوطنية للمساحة ولها حق الاطلاع والتدقيق والتعديل على ذاكرة
التسجيل عند انتهاء عملية التصوير والاحتفاظ بنسخة من البيانات وإخطار الهيئة
والجهات المعنية فور وقوع أي حادث للطائرة.
كما يحظر على مستخدم الطائرة بدون طيار تسييـــر الطائـــرة بـــدون طيــار فــــي
محيط (5) خمسة كيلومترات من المطارات والموانئ والأماكن المحمية وأي مواقع أخرى
تحددها الهيئة وتسيير الطائرة بدون طيار ليلا (بعد غروب الشمس) إلا بعد الحصول على
موافقة الهيئة بذلك وتزويد الطائرة بدون طيار بأي أسلحة أو معدات أو مواد تشكل
خطورة على السلامة العامة , أو سلامة الأفراد وممتلكاتهم وتسيير الطائرة بدون طيار
فـي أثناء مرور المواكب الرسمية وتسيير الطائرة بدون طيار فوق إمكاناتها الفنية,
وبما لا يتوافق مع برنامج الصيانة والتشغيل المعد لها وتصوير الأماكن الخاصة أو
الطيران فوقها أو انتهاك الخصوصية وتصوير أي عمليات أو عروض عسكرية أو أمنية أو
المظاهرات أو الحوادث المرورية والتعدي على وسائل الاتصالات أو اعتراضها أو التشويش
عليها والطيران بشكل بهلواني أو على هيئة استعراض أو إجراء مسابقات أو إسقاط
منشورات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ومسايرة الطائرات التقليدية والطيران فـي
مساراتها وأي أعمال يحظرها قانون الطيران المدني المشار إليه, أو تشكل خطورة على
الأرواح والممتلكات والملاحة الجوية.
كما بين الفصـــل الرابــع الجــزاءات الإداريــة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد
ينص عليها قانون الطيـران المدني المشار إليه , أو أي قانون آخر , يفرض على كل من
يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية على النحو المحدد فـي الملحق رقم (2) المرفق
بهذه اللائحة . ويجوز للهيئة إلغاء التـرخيص فـي حال مخالفة أي حكم من الأحكام
الواردة فـي هذه اللائحة.
كما تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ والتصرف فـي الطائرة بدون طيار
عند مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
وأكدت هيئـــة الطيران المدني بأن يتحمل مستخدم الطائرة بدون طيار المسؤولية
القانونية عن أي ضرر يلحق بالغير أو بالممتلكات العامة أو الخاصة وعلى الجهة
المشرفة على المكان المحمي بمفردها أو بالتنسيق مع الهيئة التعامل مع الطائرة بدون
طيار التي تسير فـي نطاقها الجوي بدون ترخيص أما بالنسبة للأماكن الأخرى فـيتم
التعامل مع هذه الطائرات من قبل شرطة عمان السلطانية أو بالتنسيق مع الهيئة.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 118 لسنة 2011 بإصدار قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن
المحمية
المرسوم وفقا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 43 لسنة 2013 بإصدار نظام الهيئة العامة للطيران المدني