خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/09/2020 » بعد 31 ديسمبر المقبل: المحامون المترافعون عمانيون فقط »
جريدة الوطن - الثلاثاء 12 صفر 1442هـ - 29 سبتمبر 2020م بعد 31 ديسمبر المقبل: المحامون المترافعون عمانيون فقط رصد – الوطن أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية بيانًا توضيحيًا حول عدم جواز الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها للمحامين غير العمانيين بعد 31 ديسمبر 2020. وحسب ما رصدته “الوطن ” فقد جاء البيان كالتالي : إيماء إلى حكم المادة (66 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/108 مستبدلة بالمرسوم السلطاني رقم 2008/140، والتي تنص على أن “يحدد المجلس بناء على طلب وزير العدل الأجل الذي لا يجوز بعدہ للمحامين غير العمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية ومافي مستواها ومحاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحاكم”، وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 2016/32 بتاریخ 2016/11/29 وإلى المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 2009/1020 مستبدلة بالقرار رقم 2016/261 الصادر بتاريخ 2016/12/22 في شأن تنفيذ هذا الحكم، والذين حدد الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020 تاريخا لا يجوز بعدہ للمحامين غير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها. وأهابت وزارة العدل والشؤون القانونية بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة وكافة الجهات المعنية في السلطنة ضرورة الالتزام بهذا التاريخ لإنفاذ الأحكام المشار إليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضعها موضع التنفيذ صدعا بحكم القانون. وثمنت الوزارة ما بذله الأساتذة المحامون غير العمانيين من مجهودات وما قدموه من إسهامات وخبرات في سبيل النهوض بمهنة المحاماة في السلطنة والارتقاء بمستوى المشتغلين بها، متمنية لهم التوفيق والرقي في مسيرتهم المهنية. القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة مرسوم سلطاني رقم 140 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 لسنة 1996 القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم 1020 لسنة 2009 بشأن تطبيق المادة رقم (6) من قانون المحاماة ومنع المحامين غير العمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية والسماح لهم بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا قرار وزارة العدل رقم 261 لسنة 2016 بتعديل قرار وزارة العدل رقم 1020 لسنة 2009 بشأن تطبيق المادة رقم (6) من قانون المحاماة ومنع المحامين غير العمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية والسماح لهم بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا
جريدة الوطن - الثلاثاء 12 صفر 1442هـ - 29 سبتمبر 2020م
بعد 31 ديسمبر المقبل: المحامون المترافعون عمانيون فقط
رصد – الوطن أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية بيانًا توضيحيًا حول عدم جواز الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها للمحامين غير العمانيين بعد 31 ديسمبر 2020. وحسب ما رصدته “الوطن ” فقد جاء البيان كالتالي : إيماء إلى حكم المادة (66 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/108 مستبدلة بالمرسوم السلطاني رقم 2008/140، والتي تنص على أن “يحدد المجلس بناء على طلب وزير العدل الأجل الذي لا يجوز بعدہ للمحامين غير العمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية ومافي مستواها ومحاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحاكم”، وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 2016/32 بتاریخ 2016/11/29 وإلى المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 2009/1020 مستبدلة بالقرار رقم 2016/261 الصادر بتاريخ 2016/12/22 في شأن تنفيذ هذا الحكم، والذين حدد الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020 تاريخا لا يجوز بعدہ للمحامين غير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها. وأهابت وزارة العدل والشؤون القانونية بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة وكافة الجهات المعنية في السلطنة ضرورة الالتزام بهذا التاريخ لإنفاذ الأحكام المشار إليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضعها موضع التنفيذ صدعا بحكم القانون. وثمنت الوزارة ما بذله الأساتذة المحامون غير العمانيين من مجهودات وما قدموه من إسهامات وخبرات في سبيل النهوض بمهنة المحاماة في السلطنة والارتقاء بمستوى المشتغلين بها، متمنية لهم التوفيق والرقي في مسيرتهم المهنية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة مرسوم سلطاني رقم 140 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 لسنة 1996 القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم 1020 لسنة 2009 بشأن تطبيق المادة رقم (6) من قانون المحاماة ومنع المحامين غير العمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية والسماح لهم بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا قرار وزارة العدل رقم 261 لسنة 2016 بتعديل قرار وزارة العدل رقم 1020 لسنة 2009 بشأن تطبيق المادة رقم (6) من قانون المحاماة ومنع المحامين غير العمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية والسماح لهم بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.