خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/09/2020 » «العدل والشؤون القانونية»: لا يجوز للمحامين غير العمانيين الترافع أمام المحاكم بعد 31 ديسمبر المقبل »
جريدة عمان - الأربعاء 13 صفر 1442هـ - 30 سبتمبر 2020م «العدل والشؤون القانونية»: لا يجوز للمحامين غير العمانيين الترافع أمام المحاكم بعد 31 ديسمبر المقبل ثمّنت جهود وإسهامات الوافدين في النهوض بمهنة المحاماة بالسلطنة كتبت – نوال الصمصامية أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية بيانا توضيحيا حول عدم جواز الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها للمحامين غير العمانيين بعد 31 ديسمبر 2020. وقالت الوزارة في بيانها: إيماء إلى حكم المادة (66) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/ 96 مستبدلة بالمرسوم السلطاني رقم 140/ 2008، والتي تنص على أنه «…يحدد المجلس بناء على طلب وزارة العدل الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العُمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها، ومحاكم الاستئناف، أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العُمانية، الحضورُ أو الترافع أمام المحاكم»، وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 32/ 2016 بتاريخ 29/ 11/ 2016م، وإلى المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1020/ 2009م مستبدلة بالقرار رقم 261/ 2016 الصادر بتاريخ 22/ 12/ 2016م في شأن تنفيذ هذا الحكم، واللذين حددا الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020م تاريخًا لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها. وتهيب وزارة العدل والشؤون القانونية مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة وكافة الجهات المعنية في السلطنة ضرورة الالتزام بهذا التاريخ لإنفاذ الأحكام المشار إليها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، صدعا بحكم القانون. كما ثمّنت الوزارة ما بذله الأساتذة المحامون غير العُمانيين من مجهودات، وما قدموه من إسهامات وخبرات في سبيل النهوض بمهنة المحاماة في السلطنة، والارتقاء بمستوى المشتغلين بها، متمنية لهم التوفيق والرقي في مسيرتهم المهنية. القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة مرسوم سلطاني رقم 140 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 لسنة 1996 القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم 1020 لسنة 2009 بشأن تطبيق المادة رقم (6) من قانون المحاماة ومنع المحامين غير العمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية والسماح لهم بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا قرار وزارة العدل رقم 261 لسنة 2016 بتعديل قرار وزارة العدل رقم 1020 لسنة 2009 بشأن تطبيق المادة رقم (6) من قانون المحاماة ومنع المحامين غير العمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية والسماح لهم بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا
جريدة عمان - الأربعاء 13 صفر 1442هـ - 30 سبتمبر 2020م
«العدل والشؤون القانونية»: لا يجوز للمحامين غير العمانيين الترافع أمام المحاكم بعد 31 ديسمبر المقبل ثمّنت جهود وإسهامات الوافدين في النهوض بمهنة المحاماة بالسلطنة
كتبت – نوال الصمصامية أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية بيانا توضيحيا حول عدم جواز الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها للمحامين غير العمانيين بعد 31 ديسمبر 2020. وقالت الوزارة في بيانها: إيماء إلى حكم المادة (66) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/ 96 مستبدلة بالمرسوم السلطاني رقم 140/ 2008، والتي تنص على أنه «…يحدد المجلس بناء على طلب وزارة العدل الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العُمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها، ومحاكم الاستئناف، أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العُمانية، الحضورُ أو الترافع أمام المحاكم»، وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 32/ 2016 بتاريخ 29/ 11/ 2016م، وإلى المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1020/ 2009م مستبدلة بالقرار رقم 261/ 2016 الصادر بتاريخ 22/ 12/ 2016م في شأن تنفيذ هذا الحكم، واللذين حددا الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020م تاريخًا لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها. وتهيب وزارة العدل والشؤون القانونية مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة وكافة الجهات المعنية في السلطنة ضرورة الالتزام بهذا التاريخ لإنفاذ الأحكام المشار إليها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، صدعا بحكم القانون. كما ثمّنت الوزارة ما بذله الأساتذة المحامون غير العُمانيين من مجهودات، وما قدموه من إسهامات وخبرات في سبيل النهوض بمهنة المحاماة في السلطنة، والارتقاء بمستوى المشتغلين بها، متمنية لهم التوفيق والرقي في مسيرتهم المهنية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة مرسوم سلطاني رقم 140 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 لسنة 1996 القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم 1020 لسنة 2009 بشأن تطبيق المادة رقم (6) من قانون المحاماة ومنع المحامين غير العمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية والسماح لهم بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا قرار وزارة العدل رقم 261 لسنة 2016 بتعديل قرار وزارة العدل رقم 1020 لسنة 2009 بشأن تطبيق المادة رقم (6) من قانون المحاماة ومنع المحامين غير العمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية والسماح لهم بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.