جريدة
الشبيبة 26 صفر
1442هـ - 13 أكتوبر 2020م
حكم
الإعدام لا يصدر إلا من لجنة تُشكل بأمر من جلالة السلطان
أصدر حضرة صاحب
الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسوما سلطانيا رقم 120 / 2020 بتعديل بعض
أحكام قانون الإجراءات الجزائية ، فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم 120 / 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة ، وبناءًا على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آتٍ :
المادة الأولى:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه
النص الآتي “على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع
الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل بأمر من جلالة
السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما
رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية. فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال
الستين يوما التالية لتسلم الأوراق، حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع،
تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق.”
وكانت قد نصت المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية سابقًا بأنه لا يجوز لمحكمة
الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم
إرسال الأوراق إلى لجنة تشكّل من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة
للشؤون العدلية وسماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية
. فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يومًا التالية لاستلام الأوراق حكمت
المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن
المطلق.
المادة الثانية :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من صفر سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية