جريدة الوطن الإثنين 19
أكتوبر 2020 م - ٢ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ
“الوطن الاقتصادي” ينشر ضوابـط بيـع الوحـدات السكنيـة بنظام حق الانتفاع لغير
العمانيين في البنايات السكنية التجارية
أصدر معالي الدكتور
خلفــان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيـر الإسكـان والتخطيـط العمرانـي قرارا بشـأن
ضوابـط بيـع الوحـدات العقاريـة السكنيـة بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين فـي
البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق.
وجاء في المادة الثانية للقرار الذي نشر يوم أمس بالجريدة الرسمية يحدد وزير
الإسكان والتخطيط العمراني مواقع بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع
لغير العمانيين وفق المعايير التخطيطية المعتمدة.
المادة الأولى للقرار أجازت لملاك البنايات السكنية التجارية المتعددة الطوابق بيع
الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين بغرض الإقامة فـيها
وفقا للعديد من الضوابط وهي ألا يقل سن طالب الشراء بنظام حق الانتفاع عن (23) ثلاث
وعشرين سنة, أن يكون لطالب الشراء بنظام حق الانتفاع إقامة فــي السلطنة لا تقـــل
مدتهـا عن (2) سنتين عند تقديم الطلب، أن يكون الشراء بنظام حق الانتفاع بواقع وحدة
عقارية سكنية واحدة فقط سواء للمنتفع بشخصه، أو بالاشتراك مع آخرين من أقاربه من
الدرجة الأولى، ألا تجاوز مـــدة حـق الانتفاع (50) خمسين سنة، ويجوز تجديد مدة
الانتفاع، على ألا يزيد إجمالي المدة على (99) تسع وتسعين سنة.
كما أكد القرار على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعد
إكمال مشروع البناء، وتقسيمه وأن يكون الشراء بنظام حق الانتفاع فـي البنايات
السكنية التجارية المتعددة الطوابق بما لا تزيد نسبته على 40 بالمائة أربعين
بالمائة من عدد الوحدات العقارية السكنية، فـي المناطـــق المحـــددة من قبل وزارة
الإسكان والتخطيط العمراني، وألا تجاوز (20%) عشرين بالمائة للجنسية الواحدة من
النسبة المخصصة.
واشترط القرار ضرورة أن لا يتجاوز عمر المبنى عند الترخيص بالبيع بنظام حق الانتفاع
(4) أربع سنوات من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء، شريطة موافقة جمعية الملاك فـي
حالة تعدد ملاك المبنى وان لا يقل عدد طبقـات المبنى عن (4) أربعة أدوار سكنية،
وألا يقل عدد الغرف فـي الوحدة السكنية عن (2) غرفتين، بالإضافة إلى المرافق.
واشترط القرار ألا يقل سعر الوحدة العقارية السكنية فـي محافظة مسقط عن (45000)
خمسة وأربعين ألف ريال عماني، ولا يقل سعرها عن (35000) خمسة وثلاثين ألف ريال
عماني فـي باقي المحافظات، على أن تخضع هذه الأسعار للتقييم الدوري من قبل وزارة
الإسكان والتخطيط العمراني، ويجوز تعديلها بقرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني،
وموافقة مجلس الوزراء.
وحظر القرار في المادة الثانية على ملاك البنايات السكنية التجارية المتعددة
الطوابق بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع إلا بعد إتمام أعمال
البناء وفق الشهادة الصادرة من البلدية المختصة، ولا تحسب الطوابق المضافة لاحقا من
النسبة المحددة فـي البند (6) من المادة (1) المشار إليها.
المادة الثالثة من القرار نصت على أنه : لا يكتسب حق الانتفاع إلا بالتسجيل فـي
أمانة السجل العقاري فـي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ولا يعتد بأي تصرف يجريه
المنتفع فـي شأن هذا الحق إلا بالتسجيل، كما يجب على بائع الوحدة العقارية بنظام حق
الانتفاع سداد رسم بنسبة (3 %) ثلاثة بالمائة من قيمة الوحدة العقارية السكنية عند
طلب تسجيل حق الانتفاع فـي أمانة السجل العقاري.
وتحصل رسوم بنسبة (5%) خمسة بالمائة من قيمة الوحدة العقارية السكنية عند قيام
المنتفع بتسجيل حق الانتفاع فـي أمانة السجل العقاري.
كما يخول حق الانتفاع للمنتفع استعمال الوحدة العقارية السكنية، وله حق التصرف
فـيها بعد مضي (4) أربع سنوات من تاريخ التسجيل، سواء بالتنازل عنه للغير، أو غير
ذلك من التصرفات التي تتفق وطبيعة هذا الحق، على ألا يجاوز المدة المحددة فـي عقد
حق الانتفاع المبرم بينه وبين مالك الوحدة العقارية السكنية، كما يجوز لوزير
الإسكان والتخطيط العمراني استثناء المنتفع فـي التصرف قبل مضي (4) أربع سنوات، إذا
ما انتهت مدة إقامته، أو لغرض شراء وحدة عقارية بديلة.
كما يجوز للمنتفع رهن الوحدة العقارية السكنية لغرض تمويل العقار ذاته ويجوز
للمنتفع الحق فـي الانتفاع بالوحدة العقارية السكنية بكامل مرافقها، والأجزاء
المعدة للاستعمال المشترك من البناء، وله حق التصــرف فـي هـــذا الحـــق، دون
المساس بملكية الرقبة، وينتقل بوفاته إلى ورثته الشرعيين، محملة بما عليها من حقوق
انتفاع، ويجوز لمالك الوحدة العقارية السكنية التصرف فـيها دون المساس بهذا الحق
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام تملك العقارات
في المجمعات السياحية المتكاملة
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان رقم 191
لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية
المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 لسنة 2006