جريدة الوطن 9 ربيع
الأول 1442هـ - 26 أكتوبر 2020م
«الوطن»
بالتعاون مع الادعاء العام: المسؤولية الجنائية للحدث فـي التشريع العُماني
يُعتبر الأحداث طائفة
من المجتمع، تحتاج إلى نظامٍ عقابيٍّ خاص، يختلف عن ذلك النظام الذي يخضع له
البالغين، لظـروفِ سنّهم من ناحية، ولقلة خطورتهم الإجرامية من ناحيةٍ أخرى.
ولكي يُسأل الحدث عمَّا يقترفه من أفعالٍ مُجرَّمة قانونًا، أو يُلزم بأداء ما أمر
به القانون، لا بدَّ من توافر الأهلية والإرادة اللازمتان للمُساءلةِ الجنائية.
ومسؤولية الحدث تختلف عن مسؤولية البالغ، كما سنرى تاليًا.
والقاعدة العامة هي أنَّ كلّ طفلٍ لم يكمل من العمر ثمانية عشر عاماً يعد حدثاً.
فيستوي لذلك أن يكون عمره عامًا واحدًا أو حدثًا وقت ارتكابه للجريمة أو تعرضه
لإحدى حالات الجنوح، وكل ما هنالك أنَّ المشرع ميَّز بين التدابير أو العقوبات التي
ستُطبّق على الحدث، حسب سنّ ارتكابه للجريمة، أو تعرّضه للجنوح.
وإنَّ تصنيف الطفل حسب مرحلته العمرية يُساهم في تحديد الجزاء الجنائي الذي يقابل
جريمة الحدث وفق ما حدّدَه المشرّع صراحة في حالة إقراره المسؤولية الجزائية على
الطفل الجانح أو المعرّض للجنوح، واختلاف أحكامها سواءً تمثلت في إقرار عقوبات أو
تدابير، وهذا الأمر يختلف حسب السياسة الجنائية المتبعة.
وهنا يثور التساؤل: إذا ما قام الصغير بارتكاب فعلًا مُخالفًا للقانون، فهل يُمكن
مُساءلته جنائيًا عن فعله؟ أم يلزم أن يصل إلى سنٍّ معينة ليمكن فيها مساءلته؟ وما
المقصود بالمسؤولية الجنائية للحدث وما مراحل تدرّجها؟ وكيف عالج المشرع العُماني
هذا التدرُّج؟.
هذا ما سنتعرف عليه في المقال الماثل، الذي سنعرّج فيه على محورين أساسيين، هما ـ
أولًا: من حيث تعريف المسؤولية الجنائية، وثانيًا: بيان مراحل تدرج المسؤولية
الجنائية بالنسبة للأحداث، على التفصيل الآتي:
أ ـ تعريف المسئولية الجنائية للحدث:
لم تتعرّض أغلب التشريعات العربية لتعريف المسؤولية الجنائية، واكتفت في نصوصِها
برفع المسؤولية الجنائية عن فاقدي الإدراك أو الإرادة كالمجنون، والصغير غير المميز،
والمُكره.
ويُمكن القول بأنه يُقصد بالمسؤولية الجنائية قانونًا: بأنها التزام شخص بتحمل
نتائج أفعاله المجرّمة، ولكي يعتبر الشخص مسؤولًا جنائيًا عن أفعاله الجرمية يقتضي
أن يكون أهلًا لتحمل نتائج هذه الأفعال أي مُتمتعًا بقوة الوعي والإدراك، وسلامة
الإرادة والتفكيـر، فإقامة المسؤولية الجنائية على فاعل الجريمة تؤدي إلى العقاب
والاحتراز، وكلاهما لا يؤدّيان غايتهما إذا لم يجدا لدى من يتوجهان إليه المقدرة
على إدراك ما فعل، وعلى فهم ما يلحق به من جراء ما فعل.
ومما سبق يتبيَّن أنَّ للمسؤولية الجنائية جانبين، الأول: مادي: واقعة ذات كيان
مادي يصفها القانون بالجريمة.
فإذا لم تثبت هذه الواقعة، لم يعُد هناك مجال للمسؤولية الجنائية، والجانب الثاني
شخصي: يتمثل في صلاحيةِ مرتكب الجريمة للخضوع للجزاء الجنائي، عقابًا أم تدبيرًا،
وهو لا يكون كذلك إلّا إذا كان أهلًا للمسؤولية الجنائية.
ومن المستقر عليه قانونًا أنَّ المسؤولية الجنائية لا تقوم أصلًا إلّا إذا قدم
الشخص على ارتكاب خطأٍ جنائيٍّ، أيّ على خرق قاعدة جنائية تتضمّن تجريمًا لفعل،
وجزاءً على خرقها، وعليه يكون رُكنا المسؤولية ـ الخطأ الجنائي والأهلية.
ب ـ مراحل تدرُّج المسؤولية الجنائية للحدث:
إنَّ المسؤولية الجنائية لا تقوم إلّا بقيامِ الإدراك والتمييز وحرية الاختيار،
وبالتالي، فإنَّ توفر التمييز، واكتمال الملكات العقلية للجاني من أركان المسؤولية
الجنائية؛ وإنَّ هذه الملكات لا توجد في الإنسان منذ ولادته، وإنما تظهر وتبدأ في
التطوّر والنضوج مع تقدّم العمر، وتعرض الحدث للخبرة والتجارب حتى يكتمل نضجها
الطبيعي في سنٍّ معينة.
ومن القواعد المقرّرة قانونًا أنه لا يجوز مُعاملة الحدث الجانح كالمجرم البالغ،
ذلك لأنَّ الحدث، وفق الإشارة التي أوردناها في المقدمة، ولطبيعة تكوينه العقلي
والجسدي الذي لم يكتمل بعد، يستلزم معاملةً خاصةً، تستهدف تأهيله وإصلاحه، فمرحلة
الحداثة تتدرّج من حيث المسؤولية إلى عدةِ مراحلٍ، بحيث تطبق في كل مرحلة الإجراءات
التي تتناسب مع المرحلة العُمرية للشخص، ولقد اتجهت جُلَّ التشريعات المعاصرة إلى
تكريس نظامٍ قانونيّ لمراحلِ المسؤولية الجنائية، وفق سنّ الفاعل، وذلك باعتمادها
على مبدأ تدرّج المسؤولية الجنائية، التي قسمت المسؤولية إلى ثلاث مراحل، وفق
التفصيل الآتي:
1. مرحلة انعدام المسؤولية الجنائية:
وهي المرحلة التي لا يُسأل فيها الحدث عن أيِّ جُرم يرتكبه، حيثُ يكون في هذه
المرحلة طفلًا صغيرًا، وأهليته منعدمة، ويفترض عدم قدرته على فهم ماهيَّة العمل
الجنائي وعواقبه، وهذا الافتراض قويٌ جدًا بحيث أنَّ كثيرًا من الشرائع الجنائية
تعتبره عامًا لا يقبل التقييد.
وذهبت أغلب التشريعات إلى جعل سن السّابعة حَدًا لانتهاء هذه المرحلة، حيث يعتبر
الطفل قبل بلوغ هذه السن غير مُكتملٍ النمو البدني والعقلي، وغير قادر على فهم
طبيعة الأفعال التي يرتكبها، ولا توقع نتائجها، ومن ثم ينعدم التمييز لديه، فلا
يكون عندئذٍ أهلًا لتحمُّل المسئولية الجنائية؛ كما أجمعت التشريعات على ضرورة
تحديد سن معينة كحدٍ أدنى لسن الحدث، تبدأ بعدها مُساءلته جنائيًا، أمّا قبل هذه
السن فتنعدم مسؤوليته الجنائية.
وقد حدَّد المشرع العُماني سنّ المسؤولية الجنائية للصغير ببلوغِه لسن التاسعة من
عمره، فنصت المادة (49) من قانون الجزاء على أنه:(لا يُسأل جزائيًا من لم يبلغ
التاسعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة)، فإذا بلغ التاسعة يكون قد انتقل من مرحلة
انعدام المسؤولية الجنائية إلى مرحلة نقص المسؤولية الجنائية.
ويرى البعض أنَّ المشرع العُماني قد سلك مسلكًا مُختلفًا، تميّز به عن كثير من
التشريعات العربية التي حدّدت مرحلة انعدام المسؤولية الجزائية بإتمام الطفل لسن
السابعة، كونه حدّد نهاية مرحلة انعدام المسؤولية بسنٍ أكبر، واستندوا في ذلك إلى
أن هذه السّن تكون فيها القدرات الإدراكية للحدث قد نمت على نحوٍ أفضل، إلا أنني
شخصيًا أتمنى أنْ لو رفع المشرع السّن الأدنى للمساءلة الجنائية إلى 12 سنة كما هو
الحال في قانون الطفل المصري رقم (126) لسنة 2008، ذلك أنَّ سن التاسعة تُعد سنًا
صغيرة جدًا للمساءلة الجزائية.
عمومًا، فإنَّ الحدث الذي يرتكب جريمة في هذه المرحلة تنتفي مسؤوليّته الجنائية
بشكلٍ مُطلق لعدم إدراكه، وأنَّ عدم المسؤولية في هذه المرحلة تستند على أساسِ وجود
قرينة قانونية مُطلقة لصالح الحدث، لا يجوز إثبات عكسها، ومن ثم فإنَّ العبرة بسنّه
وقت ارتكاب الجريمة، لا بوقت الملاحقة أو المحاكمة، ومن ثم فلا يجوز اتخاذ أيّ
إجراءٍ حيال الحدث (عديم المسؤولية الجنـائية) في حـال ارتكابه لجـريمة مُعاقـب
عليها جزائيًا؛ ومع ذلك، فليس معنى هذا أن يلتزم المشرع بموقفٍ سلبيٍّ تُجاهه؛ بل
يجب أن يقوم بدورٍ إيجابيٍّ فعَّال لحمايته.
ولهذا فإنَّ جُلَّ تشريعات الأحداث أخذت بمبدأ التدخُّل التربويّ والاجتماعيّ
لحماية ورعاية الحدث المُرتكب جُرمًا، وهو ما زال في مرحلة انعدام المسؤولية، وذلك
من خلال وضعه تحت المسؤولية الاجتماعية، والاهتمام بأمرِه، ومعالجة جنوحه، وإخضاعه
للتدابير التربوية التي تهدف لإصلاحه.
وهذا هو عين ما ذهب إليه المشرع العُماني، باعتبار أنَّ الحدث الذي يكون سنّه أقل
عن تِسع سنوات وارتكب جُرمًا يُشكل جناية أو جنحة، فإنه في هذه الحالة يكون مُعرضًا
للجنوح، وفق مُقتضيات المادة (3) من قانون مساءلة الأحداث، وتوقع عليه في هذه
الحالة التدابير التهذيبية أو العلاجية المقررة (التسليم والتوبيخ) المبينة بنص
المادة (15) الفقرتين (أ، ب) من القانون ذاته، وهذه التدابير المقررة للطفل المعرض
للجنوح في هذه المرحلة من السن تواجه الخطورة فحسب، وبالتالي لا تفترض توافر
الأهلية للمسؤولية الجنائية.
2 ـ مرحلة المسؤولية الجزائية المخفّفة للحدث الجانح:
تتمثل مرحلة نقص المسؤولية في المرحلة التي تتوسط ما بين مرحلة انعدام المسئولية
واكتمالها وهي نطاق تطبيق قانون الأحداث عمليًا، حيث يتوافر في هذه المرحلة الإدراك
الناقص غير المُكتمل للحدث، والذي يأخذ في التدرُّج بتقدُّم سنّه واتساع نطاق
خبراته إلى أنْ تكتمل المسؤولية الجزائية ببلوغه سن الرشد.
وفي هذه المرحلة يُعتبر الحدث مسؤولًا جنائيًا، إلّا أنها مسؤوليةٌ ناقصة؛ وهو ما
يجعله يستفيد من عُذر صِغَر السّن، باعتبار أنَّ ملكاته الذهنية لم تصل إلى حدِّ
النُضج، فيتّم مُعاملته بشكلٍ يختلف عن مُعاملة المجرمين البالغين، على مستوى
التشريع والقضاء، فيُعامل مُعاملةً خاصة فيما يُتّخذ ضده من تدبيرٍ حال ارتكابه أيَّ
فعلٍ مُجرَّم، وهو تدبير ذو طابع (تربوي/ علاجي)، يهدف إصلاح انحراف سلوك الحدث من
خلال علاج مُسبّباته، بهدف منعه من العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
وقد أعطى المشرع لقاضي الأحداث في هذه المرحلة سُلطةً تقديرية واسعة في تقدير
التدابير المناسبة نوعًا ومقدارًا ومدةً، تتناسب مع حالة الحدث وظروفه الاقتصادية
والاجتماعية والنفسية تبعًا لظروف حالة الحدث التي تحتاج للعلاج والإصلاح.
ووفقًا لما ذهب إليه التشريع العُماني؛ فإنَّ مرحلة المسؤولية الجنائية الناقصة
للحدث تبدأ من بلوغه سن التاسعة، وحتى قبل تمام سن الثامنة عشر من العُمر، فإذا
أكملها أصبح بالغًا راشدًا.
أما بشأن التدابير والعقوبات المقررة في هذه المرحلة، فقد قسَّمَ المشرع مرحلة نقص
المسؤولية الجزائية إلى فترتين فرعيتين، مُقررًا فرض تدبير أو أكثر على الحدث
الجانح من هذه المرحلة؛ بينما قضى بمعاقبة الحدث في الفترة المتأخرة من هذه المرحلة
بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات، في حالة ارتكابه جريمة، بعد تخفيفها وفق
القانون، أو استبدال غيرها بها.
وأورد المشرع نصوصًا حدَّد فيها (ماهية) التدابير التي أجاز فرضها على الأحداث
الجانحين، وتميَّز أيضًا في تقسيمه لهذه التدابير إلى مجموعتين، أطلق على الأولى
تدابير الرعاية، وعلى الثانية تدابير الإصلاح، وهذا التقسيم أقرب إلى أنَّ يكون
تقسيمًا علميًا أكثر من كونه تقسيمًا له قيمة قانونية، بالإضافة إلى أنَّ جميع
التدابير تجمع بين صفتي الرعاية والإصلاح معًا.
كما أورد أيضًا نصوصًا نظّم بها الأحكام الخاصة بفرض عقوبات جزائية مُخفَّفة في
الفترةِ المتأخرة من المرحلة العمرية للمسؤوليةِ الناقصة، فلم يجِز في هذه المرحلة
توقيع العقوبات العادية على الحدث حتى بلوغ سن السادسة عشر من عُمره، وفق مُقتضيات
المادة (27) من قانون مساءلة الأحداث، وإنما أجاز للقاضي أن يتّخذ واحدًا أو أكثر
من التدابير المنصوص عليها في المادتين (15)، و(20) من القانون ذاته، دون العقوبات،
عدا عقوبة المصادرة وإغلاق المحل.
أما عند بلوغ الحدث سن السادسة عشرة من عمره وارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن
المطلق، فيُمكن هنا للقاضي أنْ يحكم عليه بالسَّجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد
على 10 سنوات، وإذا ارتكب جريمة عقوبتها السَّجن المؤقت أو السَّجن حُكم عليه
بالسَّجن مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة المرتكبة، وبما لا
يقل عن ثلاثِ سنوات في الجنايات؛ وللمحكمة كذلك توقيع أحد التدابير المنصوص عليها
في المادة (20) من قانون مساءلة الأحداث، وذلك دون الإخلالِ بالعقوبات الفرعية
المقرَّرة في قانون الجزاء، على أن تنفذ العقوبة السّجنية بحق الحدث الجانح في دار
إصلاح الأحداث، حسب ما جاء في نص المادة (28) من القانون ذاته.
3 ـــ مرحلة اكتمال المسؤولية الجنائية:
وهي المرحلة التي تبدأ في معظم النُظم الجنائية ببلوغ الحدث سن الثامنة عشرة من
العمر، فإذا ما أتم الحدث هذه السن أصبح راشدًا، وأهلًا للمسؤولية الجنائية بكل ما
يترتب عليها من آثار، ما دام لم يصبه عارضٌ من عوارض الأهلية الجنائية، فتوقع عليه
كافة العقوبات المقرّرة لما يرتكبه من جرائم، ولا تخفف عنه العقوبات إلا تطبيقًا
للقواعد العامة في قانون الجزاء، فيخرج الشخص في هذه الحالة من نطاق الأحكام الخاصة
بالأحداث الجانحين؛ فلا يخضع للتدابير المقررة في قانون الأحداث، ولا يستفيد من
أحكام المسؤولية المخفّفة، ولا يُحاكم أمام قضاء الأحداث.
خلاصة القول، يتبين لنا أنَّ المشرع من خلال نصوص قانون مساءلة الأحداث قد تدرّج في
المسؤولية الجنائية للحدث، أسوةً بالجمِّ الغفير من التشريعات الخاصة بالأحداث؛
فوضع حدًا أدنى للمسؤولية الجنائية، وهو بلوغ الحدث لسن التاسعة من العمر، وهنا
تكون مسؤوليته مُنعدمةً، فلا يُمكن محاكمته.
وإذا ما ارتكب أيّ فعلٍ مُخالف للقانون (جنحة أو جناية)، فإنَّه يعتبر معرضًا
للجنوح ويخضع لأحد التدابير المبينة بالمادة (15/ أ، ب)؛ أما مرحلة المسؤولية
الناقصة أو المخففة، فهي المرحلة العمرية المطبقة على الحدث عند بلوغه سن التاسعة
ودون أن يُكمل الثامنة عشرة، وهو نطاق تطبيق قانون الأحداث فعليًا، وهنا يستفيد
الحدث من عذر صغر السن، أما إذا أكمل الحدث سن الثامنة عشرة، فإنه يصبح راشدًا
وأهلًا للمسؤولية الجنائية، فينتقل إلى مرحلة المسؤولية الجنائية الكاملة (بلوغ سن
الرشد الجنائي).
✱ المراجع:
نعمة، علاء جابر: المسؤولية الجنائية للأحداث في التشريع العراقي ـ دراسة مقارنة،
رسالة ماجستير، كلية الحقوق/جامعة المنصورة، 2016.
بيومي حجازي، عبد الفتاح: المعاملة الجنائية والاجتماعية للأطفال، دار الفكر
الجامعي، الإسكندرية، ط1، سنة 2003.
الزنيبات، يسار غسان: المسؤولية الجزائية للأحداث الجانحين في القانون الأردني،
العدد ثلاثون ــ الجزء الثاني.
الصاحي، محمد محمد سعيد: محاكمة الأحداث الجانحين (دراسة مقارنة)، مكتبة الفلاح
للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى 2005.
✱ نقّح المقال، وراجعه للنشر الصحفي مُساعد المدَّعي العام / ناصر بن عبدالله
الريامي.
✱ مقالٌ سبق نشره في العدد (17) من مجلة “المجتمع والقانون”، الصادرة عن الادِّعاء
العام.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 92 لسنة 1999 بإنشاء الادعاء العام وإصدار
قانونه