جريدة
الشبيبة الأربعاء 28
أكتوبر 2020 م - ١١ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ
الحكم بالإغلاق بصفة نهائية لمكتب لجلب الأيدي العاملة بالسيب
صدرت المحكمة
الابتدائية بالسيب مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مكتب استقدام أيدي عاملة، قضى بإغلاق
المكتب بصفة نهائية، وسجن المتهمة سنة كاملة، بالإضافة إلى تغريمها 2000 ريال عماني،
وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل شكاوى المستهلكين واسترجاع كافة
حقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك.
تعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة عددًا كبيرا من شكاوى المستهلكين ضد المنشأة،
أفادوا من خلالها عن قيامهم بالتعاقد مع المكتب لاستقدام عاملات منزل لهم إلا أن
المكتب أخلّ بهذه التعاقدات في استقدام الأيدي العاملة خلال المدة المتفق عليها أو
بالمواصفات والشروط حسب المتفق، وبناءً على ذلك، قامت الإدارة بدورها باتخاذ كافة
الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، و نظرا لعدم تجاوب المكتب معها واستمرار
الشكاوى المقدمة ضده بسبب عدم التزامه بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين، و
مخالفته قانون حماية المستهلك في المادة (23) والتي تنص على "يلتزم المزود بتقديم
الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها ، كما يلتزم بضمان ما يقدمه
من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها " قامت الإدارة بمخاطبة الادعاء العام
ممثلا بإدارة قضايا حماية المستهلك بطلب إغلاق المنشأة نظراً للشكاوى المتكررة،
ووفقاً لذلك أحال الادعاء القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
وأكد زياد الوهيبي مدير الإدارة على أن الهيئة من خلال إدارتها ماضية في مراقبة
الأسواق ولن تتدخر جهدا في سبيل تطوير هذه المراقبة، كما تهيب بمكاتب استقدام
الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين وتدعوهم
لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض المكاتب ،مؤكدًا بأن الهيئة لن
تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حماية حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة
القضائية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون
حماية المستهلك