جريدة الشبيبة 15 ربيع الأول 1442هـ - 01 نوفمبر 2020م
بقرار وزاري.. ٥ شروط تثبت جدية البحث عن العمل
أصدر الدكتور محاد
باعوين وزير العمل العماني، قرارا وزاريًا رقم ر/11/2020، في شأن ضوابط وشروط
القدرة على العمل والجدية في البحث عنه
استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۱/۷۲، وإلى
نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۸۲، وإلى موافقة مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .تقرر |
المادة الأولى
يشترط لثبوت قدرة المؤمن عليه على العمل ، صدور تقرير طبي من مؤسسة صحية حكومية أو
خاصة ، يثبت عدم عجزه عن العمل .
ويجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية
المختصة المنصوص عليها في البند (14) من المادة (۲) من قانون التأمينات الاجتماعية
المشار إليه ، للتأكد من عدم عجزه عن العمل.
المادة الثانية
يتعين لثبوت جدية المؤمن عليه في البحث عن العمل كشرط لاستحقاق المنفعة ، توافر
الشروط الآتية :
١- تسجيل المؤمن عليه في قاعدة بيانات وزارة العمل ، وتنشيط حالته بما لا يقل عن
مرة واحدة شهريا .
۲- تقديم المؤمن عليه طلب صرف المنفعة خلال (۹۰) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة
الفعلي ، ولا يجوز المطالبة بصرف المنفعة إذا لم يقدم الطلب خلال الفترة المذكورة .
٣- حضور المؤمن عليه في الموعد المحدد لإجراء المقابلات أو الاختبارات مع أصحاب
العمل أو مع جهات العمل وفقا لما تحدده وزارة العمل ، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور
المقابلة أو الاختبار، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه
وزارة العمل في هذا الشأن ، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار ل (3) ثلاث مرات خلال مدة صرف
المنفعة .
4 – حضور المؤمن عليه الدورات التعليمية والتدريبية وفقا لمتطلبات واشتراطات وزارة
العمل ، بما في ذلك التدريب عن بعد ، أو التدريب على رأس العمل المقرر للمؤمن عليه
من قبل الوزارة ، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور الدورة ، أو التدريب ، على أن يكون
الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن ، ومع ذلك
لا يجوز الاعتذار ل (۳) ثلاث مرات خلال مدة صرف المنفعة .
ه – قبول الفرص الوظيفية الملائمة المقدمة من وزارة العمل ، على ألا يجوز رفض أكثر
من (۳) ثلاث فرص وظيفية ملائمة . وتعد فرص العمل ملائمة طبقا لما تراه وزارة العمل
، على أن يراعى ألا يقل أجر العمل المعروض عن مقدار المنفعة .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ۲۰۲۰م.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72 لسنة 1991 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
مرسوم سلطاني رقم 82 لسنة 2020 بإصدار نظام الأمان الوظيفي