جريدة الوطن الإثنين 2
نوفمبر 2020 م - ١٦ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ
قراران بشأن إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا وضوابط القدرة على العمل والجدية
في البحث عنه
أصدر معالي الدكتور
مـحاد بن سعيـد بن علي باعويـن رئـيس مـجلس إدارة الهيئـة العامـة للتأمينات
الاجتماعيــة قـرارا رقـــم 10/2020 فـي شأن إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا
استنادا إلى قانـون التأمينات الاجتماعيــــة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91،
وإلى نظام الأمان الوظيفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 82/2020 ، وإلى موافقة
مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أشارت المــادة الأولـى إلى
أنه يعد إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا وفقا للمادة (4) المنصوص عليها فـي
نظام الأمان الوظيفـي المشار إليه، إذا توافرت فـي شأنهم إحدى الحالتين الآتيتين:
إنهاء الخدمة لعدد (2) من المؤمن عليهم فأكثر خلال الشهر الواحد لدى جهة العمل
وإنهاء الخدمة بنسبة (1%) من إجمالي عدد المؤمن عليهم لدى جهة العمل. ونصت المــادة
الثانية على أن ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من
نوفمبر الجاري.
كما أصدر معالي الدكتور مـحــاد بن سعيـد بن علي باعويـن رئـيـس مـجلس إدارة
الهيئـة العامـة للتأمينات الاجتماعيــة قرارا رقم 11/2020 في شأن ضوابط وشروط
القدرة على العمل والجدية فـي البحث عنه استنادا إلى قانـون التأمينات الاجتماعيــة
الصادر بالمرســوم السلطـاني رقـم 72/91 ، وإلى نظام الأمان الوظيفـي الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 82/2020 ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، نصت المادة الأولى على أن يشترط
لثبوت قدرة المؤمــن عليــه علـى العمل، صدور تقرير طبي من مؤسسة صحية حكومية أو
خاصة، يثبت عدم عجزه عن العمل. ويجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إحالة
المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها فـي البند (14) من المادة (2)
من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، للتأكد من عدم عجزه عن العمل.
كما أشارت المــادة الثانية من القرار بأنه يتعين لثبوت جدية المؤمن عليه فـي البحث
عن العمل كشرط لاستحقاق المنفعة، توافر الشروط الآتية: تسجيل المؤمن عليه فـي قاعدة
بيانات وزارة العمل، وتنشيط حالته بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا، وتقديم المؤمن
عليه طلب صرف المنفعة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي، ولا
يجوز المطالبة بصرف المنفعة إذا لم يقدم الطلب خلال الفترة المذكورة، وحضور المؤمن
عليه فـي الموعد المحدد لإجراء المقابلات أو الاختبارات مع أصحاب العمل أو مع جهات
العمل وفقا لما تحدده وزارة العمل، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور المقابلة أو
الاختبار، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل
فـي هذا الشأن، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لــ (3) مرات خلال مدة صرف المنفعة،
وحضــور المؤمــن عليــه الدورات التعليمية والتدريبية وفقا لمتطلبات واشتراطات
وزارة العمل، بما فـي ذلك التدريب عن بعد، أو التدريب على رأس العمل المقـرر
للمؤمـــن عليـــه مــــن قبل الوزارة، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور الدورة، أو
التدريب، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل
فـي هذا الشأن، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لــ (3) مرات خلال مدة صرف المنفعة، وقبول
الفرص الوظيفـية الملائمة المقدمة من وزارة العمل، على ألا يجوز رفض أكثر من (3)
فرص وظيفـية ملائمة. وتعد فرص العمل ملائمة طبقا لما تراه وزارة العمل، على أن
يراعى ألا يقل أجر العمل المعروض عن مقدار المنفعة.
كما نصت المـادة الثالثـة أن ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به
اعتبارا من الأول من نوفمبر الجاري.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72/ 91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية
الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي