الاثنين 10 رجب 1434هـ ـ
الموافق 20 من مايو 2013م
جريدة عمان
شرح
قانون المناقصات
الدكتور محمد بن
سعيد المعمرى -
باحث في مجال العقود والمناقصات -
dr.mamary@altaher.com -
(المادة الثالثة)
المـادة (٣): يكون التعاقد على التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو تقديم
الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات عن طريق
مناقصات عامة. ومع ذلك يجوز التعاقد بأي من الطرق الآتية:
أ- المناقصة.
ب- الممارسة.
ج- الإسناد المباشر.
د- المسابقة.
التعليق علي نص المادة:
باستعراض نص المادة (٣) من قانون المناقصات العماني 36/2008 يلاحظ أن طريقة
المناقصة العامة كانت تمثل - هي وحدها - القاعدة العامة في إبرام العقود الإدارية
المشار إليها، وكانت الممارسة والإسناد المباشر والمسابقة تدخل في إطار
الاستثناءات، وبالتالي جعلها المشرع مساويـة للمناقصة ونقلها من الاستثناء إلى
القاعدة.
والأصل أن طريقة المناقصات تهتم بكل من الاعتبارات المالية والفنية، بحيث تقيم
التوازن بين السعر والجودة، إلا أن التطبيقات العملية لهذه الطريقة كثيراً ما تؤدي
- مع الأسف - إلى التضحية بالكيف في سبيل الكم، بتركيز الاهتمام على المسائل
المالية دون اعتبار كاف بمسألة الجودة والمواصفات الواردة فعــلاً بقائمــة شروط
العقد. لذلك أجاز القانون استخدام المناقصة المحدودة - على سبيل المثال وليس الحصر
- لضمان الحصول على الجودة المطلوبة.
وبذلك يتبين للباحث أن الإدارة تلجأ عند اختيارها المتعاقد معها إلى اتباع إحدى
الطرق الآتية:
(1) طريقة المناقصة العامة.
(2) طريقة المناقصة المحدودة.
(3) طريقة الممارسة.
(4) طريقة الإسناد المباشر.
(5) طريقة المسابقة.
وبالرغم من أننا سوف نتعرض لتلك الطرق التعاقدية الإدارية في ثنايا بحثنا بنوع من
التعمق، إلا أنه يجب علينا بيان نبذة عن كل طريقة منها على نحو يسهل معه بيان أوجه
التشابه والاختلاف بينها وذلك من خلال ما يأتي:
(1) المناقصة العامة:
تعد طريقة المناقصات أهم طريقة نظمها القانون الإداري لاختيار المتعاقد مع الإدارة؛
فهي تمثل الأصل العام الذي قرره المشرع بالنسبة لعقود شراء المنقولات، ومقاولات
الأعمال أو النقل، أو تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، ولذلك
نظراً لأهمية هذه الطريقة في اختيار المتعاقد نجد أن الإدارة كثيراً ما تلجأ إلى
اتباعها.
مقتضى تلك الطريقة أن تقوم جهة الإدارة بالتعاقد – من خلال مجموعة الإجراءات المعلن
عنها وفقاً للأوضاع المتعارف عليها في نظام التعاقد بطريق المناقصة العامة – مع من
يتقدم إليها بأقل عرض ذلك بقصد الوصول إلى أصلح العطاءات من بين المتقدمين، وهي إما
أن تكون داخلية (محلية) يعلن عنها داخل السلطنة، وأما أن تكون خارجية يعلن عنها
داخل السلطنة وخارجها أيضاً؛ ذلك بالطبع للسماح للشركات العالمية في التقدم
بعطاءاتها أيضاً متى استوجبت مقتضيات وظروف المناقصة ذلك.
(أ) المناقصة المحلية:
هذه المناقصة – وكما يبين من تسميتها – تجري داخلياً فقط، فهي تلك التي يقتصر
الاشتراك فيها على الشركات والمؤسسات الواقع نشاطهم في البلدة التي يتم فيها تنفيذ
التعاقد، وبالتالي لا يتم الإعلان عنها في الخارج، ويكون اللجوء إليها بقرار مسبب
من السلطة المختصة، والمتمثلة هنا في مجلس المناقصات، والذي يقصر – بدوره –
الاشتراك فيها على موردين ومقاولين واقع نشاطهم داخل البلدة المعنية بموضوع
المناقصة، ذلك من خلال السجل التجاري المقيد به أسماؤهم في القوائم المُعدة لذلك من
قبل مجلس المناقصات، وبعد تصنيفها بحسب النظام المتبع.
هذا وتخضع المناقصة المحلية، في غير ما اختصت به من أحكام، للأحكام المنصوص عليها
بخصوص المناقصات العامة كطريقة وأصل عام للتعاقد الإداري.
(ب) المناقصة الدولية:
أيضاً هي تلك المناقصة – الواضحة الدلالة من تسيمتها – التي يتم الإعلان عنها داخل
السلطنة، فضلاً عن إجازة الاشتراك فيها من قبل الشركات والمؤسسات العالمية الغير
مُسجلة في السلطنة، على أن تقوم تلك الشركات العالمية بالتسجيل حسب الأنظمة المعمول
بها في السلطنة، وفى خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إرساء العطاء عليها.
فهي مناقصة بمفهومها الطبيعي – كمناقصة عامة – ولكن على مستوى الصعيد الدولي؛ أي
السماح فيها باشتراك موردين ومقاولين ومكاتب استشارية من داخل السلطنة وخارجها
أيضاً
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 36/2008 بإصدار قانون المناقصات
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 52/ 75 بشأن نظام المناقصات
قرار رقم 29/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
المناقصات