بوابة
الاخبار 7 ربيع
الآخر 1442هـ - 22 نوفمبر 2020م
وزيرة التربية و التعليم تصدر قراراً وزارياً
أصدرت وزارة التربية
والتعليم قــرار وزاري رقـــم 200/2020بتعديل بعض أحكام لائحة مجالس أولياء الأمور
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 79/2020 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم
، واعتماد هيكلها التنظيمي ،وإلى لائحة مجالس أولياء الأمور الصادرة بالقرار
الوزاري رقم 120/2019 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص المادة (19) من لائحة مجالس أولياء الأمور المشار إليها ، النص الآتي :
“يشكل مجلس الولاية برئاسة والي الولاية أو من ينوب عنه فـي حالة غيابــه ، وعضوية
كل من :
1 – عضو المجلس البلدي ، تختاره الجمعية العمومية لمجلس الولاية ، ويكون نائبا
للرئيس .
2 – (4) أربعة من رؤساء ومديري الجهات (الحكومية) إذا كان عدد مدارس الولاية يزيد
على (10) عشر مدارس ، و (2) اثنين إذا كان عدد المدارس يقل عن (10) عشر مدارس ،
تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية .
3 – (2) ممثلين على الأقل ، و (4) أربعة على الأكثر من رؤساء ومديري مؤسسات وشركات
القطاع الخاص ، تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية .
4 – (3) ثلاثــة مــن رؤسـاء مجالس المـدارس فـي الولاية ، تنتخبهــم الجمعية
العموميـة لمجلس الولاية .
5 – (2) اثنــين مـــن مديـري المدارس ، و(2) اثنتين مـــن مديرات المدارس ،
تنتخبهـم الجمعية العمومية لمجلس الولاية .
6 – (2) اثنـين مـن مشرفـي المادة/المجـال الذيـن يشرفــون علــى مـدارس الولايــة
، يتــم ترشيحهم من قبل المدير العام .
7 – أحد مشرفـي الإدارة المدرسية فـي الولاية ، أو أحد مديـري المدارس ، يتــم
ترشيحــه من قبل المدير العام ، ويكون عضوا ، ومقررا .
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الولاية ، ومقرره قرار من وكيل الوزارة للتعليم”.
المــادة الثانيــــة
يستبدل بنص البند (14) من المادة (20) من لائحة مجالس أولياء الأمور المشار إليها ،
النص الآتي :
“14 – رفع تقرير فـي نهاية العام الدراسي عن أنشطة ، ومنجزات مجلس الولاية إلى
المحافظ ، ووكيل الوزارة للتعليم ، وفق النموذج المعد لذلك”.
المــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صـدر فـي : 26/ 3 / 1442هـ
المـوافــــق : 12 / 11/2020م