جريدة بوابة الاحبار
الأحد ٢٩ / نوفمبر /
٢٠٢٠
حكم
قضائي ضد مؤسسة تجارية بمسقط
أصدرت المحكمة
الابتدائية بمسقط مؤخراً حكماً قضائياً ضد إحدى المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون
حماية المستهلك، قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه
السليم وبما يتناسب مع طبيعتها ومعاقبته عنها بالغرامة بمبلغ وقدره 1000 ريال عماني،
وإلزام المؤسسة بأن تؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ وقدره 3875,25 ريال عماني،
وإلزام المتهم بالمصاريف.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة شكوى من أحد
المستهلكين تفيد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية لبناء منزل، إلا أن
المؤسسة قامت بتسليم المنزل بعد سنة وستة أشهر وهي مدة تتجاوز المدة الزمنية المتفق
عليها، كما أنه لاحظ وجود عيوب في المنزل تتمثل في نزول أرضيات المنزل وذلك بسبب
تأثره بالأنواء المناخية التي تأثرت بها السلطنة خلال تلك الفترة.
وبناءً على ذلك قام بالتوجه بشكواه للهيئة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات
اللازمة في مثل هذه الحالات، حيث تم بحث الشكوى واتضح أن المؤسسة خالفت المادة (23)
من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه:” يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك
على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال
إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة
أخرى على الوجه السليم”، ووفقاً لذلك تم إحالة الشكوى إلى الادعاء العام الذي قام
بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف الذكر.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية
المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على
الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية