جريدة الوطن الإثنين 7
ديسمبر 2020 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٤٢ هـ
تفاصيل
المرسـوم السلطاني بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم «شركة تنمية طاقة عمان»
مسقط ـ «الوطن»:
نشرت الجريدة الرسمية الصادرة أمس تفاصيل المرسوم السلطاني رقــم 128/2020بتأسيس
شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان ش.م.ع.م. وأشارت الجريدة إلى
أن المركز الرئيسي للشركة ومقرها القانوني في مسقط ويجوز لمجلس إدارتها أن ينشىء
لها فروعا أو مكتب تمثيل أو وكالات داخل السلطنة أو خارجها.
الغاية التجارية الرئيسية للشركة أن تملك مساهمة في شركة تنمية نفط عمان وحصة في
الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع بلوك 6 والقيام بعمليات استكشاف وانتاج المواد
الهيدروكربونية في السلطنة وفقا لتلك الاتفاقيات والقيام بأي مشاريع وعمليات وأنشطة
أخرى تتعلق على نحو مباشر أو غير مباشر باستكشاف وتطوير واستخراج وانتاج ونقل
وامتلاك وبيع وتخزين وتسليم المواد الهيدروكربونية وجميع الانشطة التي تكون ضرورية
أو مصاحبة والقيام بأي مشاريع وعمليات وأنشطة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر
بالطاقة المتجددة في السلطنة وجميع الانشطة الضرورية أو المصاحبة أو المؤدية إلى أي
مما سبق بما ذلك دون حصر شراء أو الحصول بطريقة اخرى أو استيراد واقتناء وتصنيع
وانتاج وتخزين ونقل أو الاتجار فيه او توزيع أو توريد أو تسويق أو تصدير بما في ذلك
على سبيل المثال لا الحصر ألواح الطاقة الشمسية ومنشآت الشحن الكهربائي للمركبات
كما يمكن للشركة مزاولة أي عمل أو نشاط آخر يرى المساهمون أنه بالامكان أو قد يكون
بالإمكان مزاولته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمنفعة الشركة.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن الشركة تباشر أي أنشطة أخرى وتعتبر تلك الأنشطة ضمن
السياق العادي لأعمال الشركة التي تدعم الشركة وتساعدها على أداء غاياتها التجارية
ويشمل ذلك ما يأتي دون حصر،واقتراض أو جمع الاموال و/أو التمويل ايا كانت طبيعته أو
ضمان أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة و/أو اي طرف ثالث على أي نحو مهما
كان،واقامة وتأسيس الشركات الجديدة و/ أو حيازة اسهم في شركات اخرى في أي منطقة
اختصاص. وابرام اي عقد أو اتفاقية أو ترتيب مع سلطات أو دوائر أو وكالات حكومية
اخرى أو اي شخص آخر في السلطنة واستخدام التدفقات النقدية أو الايرادات أو الذمم
المدينة أو الاصول (بما في ذلك تلك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية) لاصدار أوراق
مالية في شريحة واحدة أو أكثر لمستثمرين في السلطنة و /أو الدول الاخرى، كما يحق
للشركة اصدار و/ أو توزيع و/ أو قبول التداول والادراج (في أي سوق مالية) وإلغاء
ادراج و/ أو طرح و/ أو تحويل و/ أو ضمان و/ أو استرداد و/ أو إلغاء أي اوراق مالية
وتقديم أي ضمانات وإصدار أي نوع من الصكوك المضمونة بأصول أو المدعومة بأصول أو
السندات العادية أو سندات مشروع أو صكوك مشروع أو التوريق أو المنتجات المالية
المهيكلة أو أوراق مالية أو ادوات مالية قابلة للتحويل الى حقوق مساهمين في شركة
اخرى سواء كانت ممتازة و/ أو ثانوية و/ أو مضمونة و/ أو غير مضمونة وسواء كانت جزءا
من برنامج اصدار دين أو على هيئة معاملة قائمة بذاتها وسواء اصدرت على هيئة طرح عام
أم خاص وسواء أكانت مصنفة أم غير مصنفة وسواء مدرجة في سوق أوراق مالية محلي أو
دولي أو غير مدرجة سواء صدرت بأي عملة ولأي مدة وسواء تم طرحها من الشركة مباشرة أو
عن طريق شركة ذات غرض خاص. واعلان ترتيب عهدة أو وكالة أو التصرف كمدير عهدة أو
وكيل فيما يتعلق بأي استثمارات تقوم بها الشركة وتحصيل العائدات المستلمة من
المستثمرين حسب الاقضاء والتي قد تتعلق بشراء وتحويل والتنازل عن اصول او ايرادات
أو ذمم مدينة من أي ملتزم للشركة الى جانب كل الحقول وحقوق الملكية والمصالح
والمنافع والمستحقات في أو بموجب تلك الاصول أو الايرادات أو الذمم المدينة وكل من
مستندات المعاملات ومدفوعات التوزيع الدورية وعائدات التأمين وكل المبالغ التي تكون
من وقت الى آخر مستحقة عن اي حساب معاملة.
وأوضحت الجريدة في الملحق المرفق حدد رأس مال الشركة المصدر والمرخص بمبلغ وقدره
500 ألف ريال عماني مقسم الى 500 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 1 ريال عماني لكل سهم
ويجب أن تكون جميع الاسهم بالقيمة الاسمية نفسها ويجب أن تكون المساهمات في رأس مال
الشركة نقدية كما يجب أن يتم تسجيل جميع الاسهم في سجل المساهمين الذي تحتفظ به
شركة مسقط للمقاصة والايداع ويجب أن يدون في سجل المساهمين اسماء وجنسيات وعناوين
المساهمين وعدد الاسهم المملوكة لكل مساهم، كما يجب ان تتمتع جميع الاسهم بحقوق
متساوية وملازمة لملكيتها وتتمثل هذه الحقوق على سبيل المثال لا الحصر في الحق في
قبض انصبة الارباح المعلن عنها من قبل المجلس وحق افضلية الاكتتاب في الاسهم
الجديدة والحق في الاشتراك في توزيع موجودات الشركة عند التصفية والحق في الاطلاع
في بيع الاسهم وفقا لقوانين السلطنة والحق في الاطلاع على ميزانية الشركة وحساب
الارباح والخسائر وسجل المساهمين والحق بأن يبلغ المساهم بالدعوات الى الجمعيات
العامة والحق بأن يشارك ويصوت في الجمعيات العامة شخصيا أو بواسطة وكيل والحق بأن
يتقدم بطلب ابطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة أو المجلس اذا كان مخالفا لقوانين
السلطنة أو نظام الشركة الاساسي والحق بأن يقاضي أعضاء المجلس ومراقبي حسابات
الشركة نيابة عن المساهمين أو نيابة عن الشركة عملا بأحكام قانون الشركات التجارية.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 1997 بتأسيس
شركة
مساهمة عمانية
مقفلة باسم "بنك التنمية العماني"