جريدة الوطن الإثنين 7
ديسمبر 2020 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٤٢ هـ
“الوطن الاقتصادي” ينشر لائحة استثمـار أصـول شركـات التأميـن والتأميـن التكافلـي
أصدر معالي عبداللـه
بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا رقم 76 /2020
بإصـدار لائحـة استثمـار أصـول شركـات التأميـن والتأميـن التكافلـي، وقد جاء في
المادة الثانية ضرورة توفيق أحــكام اللائــحة المرفــقة أوضاعهــم وفقــا
لأحكامهــا خــلال مــدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، ويجوز للرئيس
التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد تلك المدة بما لا يجاوز (6) ستة أشهر.
وتناول الفصل الأول للقرار تعريفات وأحكاما عامة حيث اشارت المادة الثانية للفصل
الأول بأن أحكام هذه اللائحة تسري على الشركة، وفروع الشركة الوطنية، ومكاتب
التمثيل التجاري للشركة خارج السلطنة، ما لم يكن هناك ضوابط لاستثمار أصول فروع
الشركة الوطنية، ومكاتب التمثيل التجاري فـي الدولة التي تعمل فيه.ويستثنى من أحكام
هذه اللائحة الأصول التي تخصصها شركة التأمين لإدارة الوثائـق المرتبطـة بالوحـدات
الاستثمارية والأصول التي تخصصها شركـة التأمين التكافلي لإدارة الوثائق المرتبطـة
بالاستثمـار التكافلي.
وأشار القرار بأنه يجــوز للهيئــة أن تحــظر على الشركـــة استثمــار أصولها، أو
أن تفــرض عليهــا قيــودا، أو متطلبات استثمار محددة سواء على إجمالي الاستثمارات،
أو على فئات معينة من الأصول، والموجودات القابلة للاستثمار، وذلك بناء على تقييم
الهيئة لممارسات الشركة فـي إدارة مخاطر الاستثمار كما يجوز للشركة استخدام أي عملة
أجنبية للاستثمار، شريطة ألا يتجاوز استخدام تلك العملات (40%) أربعين فـي المائة
من إجمالي الاستثمارات.
وتصدر الهيئة قرارا بتحديد الحد الأدنى للتصنيف الائتماني الآمن للأدوات
الاستثمارية، والدول والمؤسسات المالية وأي أوجه استثمار أخرى، وعلى الشركة التي
تستثمر أصولها خارج السلطنة الالتزام بذلك القرار.
وتلتزم الشركة بالتقيد بأحكام استثمار أصولها المنصــوص عليهــا فـي هــذه
اللائحــة، والتعليمات الصادرة تنفيذا لها، ويجب على الشركة إخطار الهيئة فـي حالة
عدم تقيدها بتلك الأحكام، مبينة أسبابها، وخطة توفيق أوضاعها.ويجب ألا تقل
استثمارات الشركة داخل السلطنة عن (70%) سبعين فـي المائة من إجمالي الاستثمارات،
وألا تزيد نسبة استثماراتها خارج السلطنة على (30%) ثلاثين فـي المائة من إجمالي
الاستثمارات.
وتناول الفصل الثاني السياسة الاستثمارية للشركة وخطة الاستثمار السنوية، حيث تتولى
لجنة الاستثمار أو شركة إدارة الاستثمار إعداد السياسة الاستثمارية للشركة، وخطة
الاستثمار السنوية، وتقديمها إلى الهيئة قبل تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة
بــ(60) ستين يوما على الأقل ويجوز للهيئة تعديل الخطة الاستثمارية خلال (60) ستين
يوما من تاريخ تقديمها، وتكون خطة الاستثمار السنوية نافذة بعد اعتمادها من الهيئة،
أو بانقضاء المدة المشار إليها.
كما يجب على لجنة الاستثمار أو شركة إدارة الاستثمار، الحصول على موافقة لجنة
الرقابة الشرعية على السياسة الاستثمارية وخطة الاستثمار السنوية لشركة التأمين
التكافلي، قبل تقديمها إلى الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (8) من
هذه اللائحة،وعلى لجنة الرقابة الشرعية متابعة التزام الشركة بسياستها الاستثمارية،
وخطتها الاستثمارية بشكل دوري.
ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية للشركة قياس أداء المحفظة الاستثمارية للشركة،
وتقييمها تحليل نتائج أداء الشركة خلال (5) خمس سنوات مالية سابقة على إعداد
السياسة الاستثمارية، وكذلك التوقعات المالية خلال (5) خمس سنوات مالية قادمة
والأصول المخصصة للاستثمار، والقيود على المبالغ المستثمرة فـي الأدوات المالية، أو
ممتلكات، أو حسابات مدينة على النحو الآتي:الأصــول المخصصة للاستثمــار حســب
المناطــق الجغرافيــة، والأســـواق، والقطاعــات، وأطراف التعامل،
والعملات.القيــود المفروضة على امتلاك أصول معينة والحالات التي يمكن للشركة أن
تقوم فيها بالرهن، أو الإقراض. والالتزامات المالية عن معاملات الأصول، والمخاطر
المرتبطة بها و إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة الاستثمار، والتي تشمل مخاطر السوق
ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة والمخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة. ومخاطر صرف
العملات ومخاطر كفاية تدابير الحفظ، والإيداع، والفشل فـي المحافظة على
الأصول.مخاطر العمليات والمخاطر المتعلقة بتقييم الأسهم، والعقارات، والأصول الأخرى
ومخاطر السمعة.
مرسوم سلطاني رقم 11 لسنة 2016 بإصدار قانون التأمين التكافلي
للائحة التنفيذية للقانون رقم 11 /2016 بشأن التأمين التكافلي - أعيد تنظيم أحكامه
بموجب قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 103 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون التأمين التكافلي