جريدة أثير23 ربيع الآخر 1442هـ - 08 ديسمبر 2020م
أحكام قضائية على مؤسسات تجارية في الداخلية
أصدرت المحاكم
الابتدائية بولايات (بهلاء ونزوى وسمائل) أحكاماً قضائية ضد عدد من المؤسسات
التجارية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
(66/2014م)، وقضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع إحدى القضايا في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من
أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من إحدى المؤسسات المتخصصة ببيع المركبات،
وخلال فترة الضمان لاحظ وجود عطل فيها ولذلك توجه للمؤسسة لإصلاحها إلا أنها أخذت
تماطل في ذلك، مما دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت بالإجراءات اللازمة إزائها
واحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها واحالتها للجهات المختصة التي أصدرت
الحكم بإدانة المتهم وتغريمه (1000) ريال عماني.
وتعود تفاصيل إحدى القضايا إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها
قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على إكمال عمل الحدادة لمقهى قيد الإنشاء
إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل في الموعد المتفق عليه بين الطرفين في العقد المبرم
بينهما، مما حدى بالمشتكي لتقديم شكواه للإدارة حيث قامت بالإجراءات اللازمة إزائها
واحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها ومن ثم احالتها للجهات المختصة التي
أصدرت الحكم بإدانة المتهم بمخالفته قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه من أجلها
(200) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه وإحالة المطالبة المدنية إلى
المحكمة المختصة.
وفي قضية أخرى تتلخص وقائعها بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أوضح فيها قيامه
بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية لإصلاح مركبته إلا أنها لم تلتزم بالإصلاح، كما
أنها لم تقم بتسليمه فاتورة باللغة العربية، وهو ما دفعه لتقديم شكواه لدى الإدارة
التي قامت بالإجراءات اللازمة إزائها واحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق
فيها ومن ثم أحالها للجهات المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة عدم
الالتزام بتقديم فاتورة باللغة العربية للمستهلك عن تلقيه الخدمة وقضت بمعاقبته
عنها بغرامة مالية بلغت (100) ريال عماني موقوفة النفاذ، وإلزامه المصاريف.
كما تتلخص وقائع القضية الأخيرة في تلقي الإدارة بلاغا من أحد المستهلكين بوجود فرق
في السعر بين الرف والمحاسب بأحد المراكز التجارية بولاية نزوى، وعلى إثر ذلك قام
مأمور الضبط القضائي بزيارة المركز حيث تم التأكد من صحة البلاغ ومن ثم تم اتخاذ
الإجراءات اللازمة إزائه، وبعد اكتمال ملف القضية تم احالته للادعاء العام الذي
باشر التحقيق فيه وأحاله للجهات القضائية المختصة التي قضت بإدانة متهمين اثنين
بتقاضي ثمن أعلى من ثمن السلعة الذي تم الإعلان عنه من قبل وتغريم المتهمة الأولى (الموظفة)
من أجلها للحق العام (2000) ريال عماني تنفذ منها (500) ريال عماني ويوقف الباقي
وتغريم المتهمة الثانية المؤسسة التجارية (3000) ريال عماني وحمل المصروفات
القانونية عليهما بالتساوي فيما بينهما.
وأهابت هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية
المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال
الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها
المستهلك.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/
2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك