جريدة بوابة
الاخبار- الأربعاء ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
تفاصيل قرار وزارة العمل بفتح فترة السماح لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير
العُمانية
أعلنت وزارة العمل
لأصحاب العمل عن فتح فترة السماح لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية العاملة
لديهم اعتباراً من 6/12/2020 وحتى 6/1/2021، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل.
في الحالات الآتية:
* تعديل مهن القوى العاملة غير العمانية من مهن معمنة إلى مهن أخرى وذلك وفقا
لاشتراطات المهنة العدل بيانات العامل لشغلها.
* تعديل مهن القوى العاملة غير العمانية من مهن موقوفة إلى مهن أخرى أو العكس
وتعديل المهن من مهن دنيا إلى مهن عليا أو العكس وذلك وفقا الاشتراطات المهنة العدل
بيانات العامل لشغلها
* تعديل ونقل بيانات القوى العاملة غير العمانية من نشاط إلى نشاط موقوف في ذات
المنشاة أو العكس وذلك وفقا لاشتراطات الترخيص المقررة
* تعديل أجور القوى العاملة غير العمانية بموجب عقود عمل تصادق من الوزارة ،
والاستثناء من شرط إرفاق كشف حساب بنكي للعامل .
* نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية من أصحاب العمل المفروض عليهم إيقاف
الخدمات من الوزارة إلى صاحب عمل آخر بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة على العامل
إن وجدت.
* يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب ترخيص استقدام ومزاولة عمل للقوى العاملة غير
عمانية من داخل السلطنة وذلك في الأنشطة الموقوفة، وأعمال الإنشاءات ومصانع الطابوق
، وأعمال النظافة ، في حالة توفر الشروط المقررة للترخيص .
* إلغاء بلاغ ترك العمل للعامل بعد سداد الرسم المقرر لإلغاء البلاغ والرسوم
والغرامات المترتبة على انتهاء ترخيص مزاولة العمل للعامل ، والاستثناء من شرط
المدة المقررة لإلغاء البلاغ من قبل صاحب العمل.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
مرسوم
سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 127/ 94 بتحديد نسبة العمال العمانيين في منشآت
القطاع الخاص