جريدة الوطن الإثنين 14
ديسمبر 2020 م - ٢٨ ربيع الثانيI ١٤٤٢ هـ
قرارين وزاريان لتنظيم الصحافة والمنشآت الإذاعية والتليفزيونية الإلكترونية في
السلطنة
أصدر معالي الدكتور
عبد الله بن ناصر الحراصي ـ وزير الإعلام قرارين وزاريين لتنظيم الصحافة والمنشآت
الإذاعية والتليفزيونية الإلكترونية في السلطنة.
وقضى القرار الأول بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر
بهدف تنظيم الصحافة الإلكترونية في السلطنة والتي تسري أحكامها على اللائحة
التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر المشار إليها، مواد أرقامها:(10) مكررا، (16)
مكررا (2)، (35) مکررا، (39) مكررا، (45) مكررا، كمزاولة مهنة استيراد أو بيع أو
نشر المطبوعات الإلكترونية وتقديم طلب الترخيص بوكالة أنباء إلكترونية وتنظيم مهنة
الصحافة الإلكترونية، والعمل كمراسل لوكالة الأنباء الإلكترونية.
ونصت المادة الثانية على أنه (يجب على المطابع والمطبوعات الإلكترونية، ومزاولي
مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية، ووكالات الأنباء الإلكترونية،
والصحف الإلكترونية، ومهنة الصحافة الإلكترونية، والعاملين كمراسلين لوكالة الأنباء
الإلكترونية القائمة بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال
ثلاثة أشهر).
كما قضى القرار الوزاري الثاني بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت
الخاصة للإذاعة والتليفزيون، حيث تم استبدال نص المادة الـ(11) إلى النص التالي:(مع
عدم الإخلال بقانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم:(18 / 2019)
تسري أحكام هذا الفصل على طالب الترخيص بالمنشأة بما في ذلك المنشأة الإذاعية أو
التليفزيونية الإلكترونية) كما يجب على المنشآت الإذاعية أو التليفزيونية
الإلكترونية القائمة توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 49 لسنة 1984 بإصدار قانون المطبوعات والنشر
مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
سلطاني رقم 106/2007 بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 88/98 في شأن نادي الصحافة
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الإعلام رقم 25 لسنة 1984 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 49 لسنة 1984