جريدة عمان - الإثنين 13 جمادى الأولى
1442هـ - 28 ديسمبر 2020م
تعديــل بعــض أحكــام لائحــة الاعتــراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية
ومعادلة مؤهلاتها الدراسية
إضافة بند جديد “تحديد مسار تخصصات يمكن مواصلة الدراسة بها من عدمه”
كتبت – نوال الصمصامية
أصدرت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم
المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قـــرارا وزاريا رقـم
71/2020 بتعديــل بعــض أحكــام لائحــة الاعتــراف بمؤسسات التعليم العالي غير
العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.
ويستبدل بتعريف كل من ( الوزارة والوزير والوكيل ) الوارد فـي المادة (1) من لائحة
الاعتراف بمؤسســات التعليـــم العالــي غيـــر العمانيـــة ومعادلـــة المؤهـــلات
الدراسيـــة التـــي تمنحهـــا المشار إليها ، التعريفات الآتية “الــوزارة : وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – الوزيــر :وزير التعليم العالي والبحث
العلمي والابتكار .- الوكيــل : وكيل الوزارة للتعليم العالي” .
ويستبدل بنص المادة (3) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية
ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها ، النص الآتي :” تشكل اللجنة
بقرار من الوزير برئاسة الوكيل ، ويكون مدير الدائرة المختصة عضوا ومقررا ” .
كما ويستبدل بنصي البندين (ب) و (و) من المادة (5) من لائحة الاعتراف بمؤسسات
التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها ،
النصان الآتيان :” البت فـي طلبات معادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها مؤسسات
التعليم العالي التي تحال إليها من الدائرة المختصة ” و”بحث ودراسة أي موضوعات أخرى
تحال إليها تتعلق بالاعتراف أو المعادلة ” .
ويضاف إلى نهاية المادة (5) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية
ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها ، بند جديد نصه الآتي : ”
تحديد مسار التخصصات التي يمكن مواصلة الدراسة بها من عدمه ” .
ويستبدل بنص المادة (12) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية
ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها ، النص الآتي :” تتولى الدائرة
المختصة معادلة المؤهلات الدراسية التي تنطبق عليها ضوابط وشروط المعادلة الواردة
فـي أحكام هذه اللائحة ، ولها أن تحيل بعض الطلبات إلى اللجنة للبت فـيها ” .
وتلغى المادة (13) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة
المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها .
ويأتي هذا القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 98/2020 بتعديل مسمــى وزارة
التعليـــم العالـــي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد
اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
83/2002 ، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 8/2003 ،
وإلى لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات
الدراسية التي تمنحها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 21/2015 ؛ وذلك وفقا لما نشرته
الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم .
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 83 لسنة 2002 بإصدار قانون البعثات
والمنح والإعانات الدراسية
مرسوم سلطاني رقم 98 لسنة 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
قرار وزيرة التعليم العالي رقم 21/2015 بإصدار لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم
العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها
قرار وزاري يقضي بالاعتراف وإلغاء الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي غير
العمانية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة التعليم العالي رقم 8 لسنة 2003 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 83/ 2002م