جريدة الشبيبة - الثلاثاء
14 جمادى الأولى 1442هـ - 29 ديسمبر 2020م
موقف
قانون الجزاء العماني من الاختلاس.. وما مصير الأموال التي تم اختلاسها؟
مسقط - الشبيبة
تناول الفصل الرابع من قانون الجزاء العماني
الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام
حيث قضت المادة 213 : يعاقب قانون الجزاء العماني الاختلاس ، بالفصل الرابع
"الاختلاس والإضرار بالمال العام "، في المادة 213 بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث
سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة كل
موظف عام اختلس أموالا عامة أو خاصة أو ما في حكمها مما هو في حيازته أو تحت إدارته
بسبب وظيفته أو بمقتضاها.
وأشارت المادة إلى أنه إذا حصل الاختلاس بالتزوير أو استعمال محرر مزور تكون
العقوبة مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات .
وجاءت المادة 214 كالتالي : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد
على (٥) خمس سنوات، وبغرامة تساوي المال المستولى عليه كل موظف عام استولى على مال
عام أو سهل ذلك لغيره.
وفيما يتعلق بالمبلغ المختلس أشارت المادة 214 إلى : وفي جميع الأحوال، يحكم على
الجاني بالرد والعزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.
وفي وقت سابق اليوم ، ألقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة
للتحريات والتحقيقات الجنائية القبض على أربعة أشخاص بتهمة التزوير واختلاس مبالغ
مالية كبيرة ، وذلك بعد تقدم أحد البنوك ببلاغ حول الواقعة.
ودعت شرطة عمان السلطانية المؤسسات البنكية والمصرفية داخل السلطنة إلى الإلتزام
بالإجراءات الاحترازية والضوابط الرقابية.