جريدة
الوطن 20
جمادى الأولى 1442هـ - 04 يناير 2021م
قرار بتحديد رسوم
تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة
أصدر معالي ناصر بن
خميس الجشمي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قـرارا رقـم 91/2020 بتحديد رسوم
تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة، وهي كالتالي: دراسة طلب الحصول على
ترخيص تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بقيمة رسم (500) ريال عماني (غير
قابلة للاسترجاع)، وإصدار وتجديد الترخيص بتقديم الخدمات البريدية والخدمات
المرتبطة برسم (7.500) ريال عماني (غير قابلة للاسترجاع) و(2.500) ريال عماني (غير
قابلة للاسترجاع) بالنسبة للمؤسسات المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، ورسم سنوي (10%) من إجمالي الإيرادات السنوية لمقدم الخدمات البريدية
والخدمات المرتبطة وبحد أدنى (5) آلاف ريال عماني يتم سدادها قبل نهاية شهر ينايـر
من كل عام على أن تتم تسوية الرسم النهائي المستحـق سنويا من واقع الحسابات المدققة،
وذلك قبل نهاية شهر أبريل من كل عام. ويستثنى مــن ذلك إيرادات البريد الدولي
الوارد إلى السلطنة، ورسم (500) ريال عماني سنويا بالنسبـة للمؤسسـات المسجلة لدى
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفترة السنوات الخمـس الأولى فقط من تاريخ
إصدار الترخيص.
كما نصت المادة الثانية بأن يلغى القرار رقم 90/2013 المشار إليه، كما يلغى كل ما
يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه. وأكدت المادة الثالـثة بأن يعمل بالقرار من
اليوم التالي لتاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية.
يأتي القرار استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 71/2012، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة
بالقرار رقم 89/2013، وإلى القرار رقم 90/2013 بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية
والخدمات المرتبطة، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وإلى موافقة
وزارة المالية.
مرسوم سلطاني رقم 71 لسنة 2012 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية
قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم 89/2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية
قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 90/2013 بتـحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات
المرتبطة