جريدة
الوطن الأربعاء 6
يناير 2021 م - ٢٢ جمادي الأولى١٤٤٢ هـ
العمل مغادرة ١٢٣٧٨عاملا خلال فترة السماح
قال سالم بن سعيد
البادي، مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل: إن إعلان الوزارة حول فترة إعفاء
أصحاب العمل والقوى العاملة الوافدة من كافة الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص
مزاولة العمل شريطة مغادرة هذه العمالة الوافدة السلطنة مغادرة نهائية جاء في إطار
تنظيم سوق العمل وتسهيلًا للراغبين من القوى العاملة الوافدة بالمغادرة تنفيذا
لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار
فيروس كورونا «كوفيد 19».وأشار إلى أنه تم تمديد مدة السماح لمدة ثلاثة أشهر أخرى
حتى 31 مارس 2021.
مؤكداً للراغبين في المغادرة النهائية الإسراع فـي الاستفادة من التسهيلات
الاستثنائية الممنوحة لهم قبل انتهاء فترة السماح المحددة.
وأضاف مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل في تصريح لوكالة الانباء العمانية:
أن عدد القوى العاملة غير العمانية الراغبة في تصحيح أوضاعها ومغادرتها البلاد
نهائيا خلال الفترة من 15/ 11/ 2020م إلى 31/ 12/ 2020م بلغ «57847» عاملاً غادر
منهم حتى الآن «12378» عاملاً.
وأكد البادي أن الوزارة تعمل جاهدة على تنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص وتحسين
العلاقة بين أطراف الإنتاج «العامل وصاحب العمل» من خلال المتابعة الميدانية لمنشآت
القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية
المنفذة له.
.مشيراً إلى انه توجد دائرة متخصصة بالتخطيط والدراسات تقوم بدور كبير في دراسة
مختلف الظواهر والتغيرات في سوق العمل ومدى تأثيرها واقتراح الحلول المناسبة لها
وفقاً للدراسة. وبين أن الوزارة عندما تمنح الترخيص باستقدام أي عامل سواءً كان
ذكراً أو أنثى لا تحدد في الترخيص جنسية معينة لهذا العامل، ويعود موضوع الموافقة
على شخص العامل أو جنسيته إلى شرطة عمان السلطانية كونها هي الجهة المختصة بمنح
تأشيرات الدخول للأجنبي الذي يرخص له بالإقامة في السلطنة. وأفاد بأن الوزارة تمنح
الترخيص باستقدام العامل وفق الاحتياج الحقيقي للمنشأة من خلال اتباع إجراءات
استخراج الترخيص المعتادة. .موضحاً: انه في حالة الاستحقاق يتم الترخيص لصاحب العمل
بعامل جديد بعد القيام بالزيارات الميدانية والتأكد من التزام المنشآت بأداء الأجور
والحقوق للعمالة التي لديها ومدى ملاءمة المرافق الموفرة لهذه العمالة. وفي ما
يتعلق بعمال المنازل وهروب العامل أو العاملة وضح سالم بن سعيد البادي مدير عام
الرعاية العمالية بوزارة العمل أنه وفقاً للقرار الوزاري «1/ 2011» فإن مكتب
الاستقدام الذي قام صاحب العمل بجلب العاملة من خلاله يضمن إعادة المبلغ المدفوع في
حال تركت العاملة العمل أثناء الأشهر الستة الأولى من عملها، أو استبدالها بعاملة
أخرى، وفي حال تركت العمل بعد مرور فترة الضمان فلصاحب العمل رفع دعوى مدنية
بالتعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة ترك العاملة للعمل قبل إتمام مدة العقد.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل