جريدة الشبيبة الأحد 10
يناير 2021 م - ٢٦ جمادي الأولى١٤٤٢ هـ
أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بشمال الباطنة
أصدرت المحاكم
الابتدائية بشناص وصحار مؤخرًا حكمين قضائيين ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون
حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014) قضت بالإدانة بالسجن
وبغرامات مالية بلغت (6899) ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل الحكم الأول من المحكمة الابتدائية بشناص في تلقى المديرية العامة
لحماية المستهلك بشمال الباطنة شكوى من مستهلك ضد إحدى المؤسسات التي تعمل في قطاع
والمقاولات مفادها اتفاقه مع المؤسسة على بناء منزل وفق المواصفات والشروط الواردة
في خارطة البناء على أن ينجز العمل خلال موعد أقصاه ستة أشهر، وعليه قام المستهلك
بدفع مبلغ الخدمة عن المرحلة الأولى وقدره (5000) ريال عماني مسبقًا في انتظار
تنفيذها إلا أن المؤسسة أخلت بالاتفاق وخالفت الشروط المنصوص عليها في العقد الأمر
الذي دفع بالمستهلك لتقديم شكواه للمديرية. ولعدم استجابة المؤسسة لطلبات المستهلك
تم إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة، حيث أصدرت
الحكم بالإدانة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم الالتزام بتقديم
الخدمة على الوجه السليم وقضت بالسجن (10) أيام وغرامة مالية (100) ريال عماني لكل
متهم، على أن توقف عقوبة الحبس حال التزامهما بأداء المطالبة المدنية أو تنازل
المستهلك وتقدر كفالة مالية لوقف عقوبة الحبس حال الاستئناف مبلغ (500) ريال عماني.
فيما تأتي تفاصيل الحكم الثاني من المحكمة الابتدائية بصحار عبر تلقي المديرية شكوى
من أحد المستهلكين ضد إحدى شركات الترفيه الخاصة بعرض الأفلام السينمائية، حيث قام
المستهلك باقتطاع 3 تذاكر لمشاهدة فيلم تبلغ قيمة التذكرة الواحدة (3.310) ريال
عماني مما يجعل قيمة التذاكر الثلاث (9.930) ريال عماني إلا أن المؤسسة اقتطعت
مبلغًا إجماليًا وقدره (10.830) ريال عماني، علاوة على ذلك فإن عرض الفيلم تأخر
لمدة نصف ساعة ، كما أن المزود لم يقم بتسليم المستهلك فاتورة تتضمن البيانات
الخاصة بالخدمة، وبناء على ذلك تقدم المستهلك بشكواه للمديرية التي اتخذت الاجراءات
اللازمة، وأحالت ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة، حيث حكمت المحكمة بإدانة
المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وجنحة عدم
الالتزام بتزويد المستهلك بفاتورة تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالخدمة، وقضت
بمعاقبته عن الأولى بالغرامة (200) ريال عماني، وعن الثانية بغرامة (100) ريال
عماني وينفذ منها مبلغ وقدره (30) ريالًا عمانيًا .
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم
سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم وفقاًُ لآخر تعديل مرسوم
سلطاني رقم 53 لسنة 2011 بإصدار نظام هيئة حماية المستهلك
اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار
الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة
العامة لحماية المستهلك